مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 113

(37)
جلسة 23 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيي توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 8 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - ثبوت تاريخ العقد.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ المحرر العرفي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ - المقصود من ذكر بيانات الورقة العرفية في الورقة الرسمية ثابتة التاريخ أن يذكر في الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعييناً كافياً لا لبس فيه - التجهيل في ذكر بيانات الورقة العرفية - اعتبار الورقة العرفية غير ثابتة التاريخ - مثال.
من حيث إن المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يجري نصها على أن "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت ( أ ).. (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ (ج).. (د).." وكان الإصلاح الزراعي يعتبر من الغير في تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الاستمارتين 76 تسليف و1 تجارب، المقدم صورتهما من المعترض والوارد بالاطلاع على أصل كل منهما بتقرير الخبراء. يتضح أنه ذكر بكل منهما أنه من ضمن حيازة السيد/ ربيع توفيق إبراهيم السوداني 15 س 18 ط 18 ف وذكر بين هذه المساحة أن رقم المكلفة 14 والضريبة 2.800 مليم وصاحب التكليف وقف إبراهيم محمد يوسف السوداني وأن اسم المالك ربيع توفيق السوداني وسبب الحيازة مشترى بعقود عرفية، ولما كان ذكر مضمون الورقة العرفية في الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه أن يذكر في الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعييناً كافياً لا لبس فيه فإن مجرد ذكر المساحة على هذا النحو وأنها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدي إلى التعريف بالورقة المراد إثبات تاريخها ذلك أن العبارات المذكورة بالاستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار إليها ومن اسم البائعين فيها والحوض الذي تقع فيه هذه الأطيان أو حدودها وعلى ذلك فإن مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتاً في أي من هاتين الاستمارتين ومن ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ ولا يعتد به وذلك بصرف النظر عما أثير في النزاع من وقوع خطأ مادي في ذكر رقم المكلفة واسم صاحب التكليف إذ أنه حتى مع التسليم بهذا الخطأ فإن تصحيحه غير منتج في النزاع لأن كلاً من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره في الورقة ثابتة التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة في كل من الورقتين.