مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 116

(39)
جلسة 30 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 990 لسنة 19 القضائية

إصلاح زراعي - تقادم - استيلاء.
القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - التاريخ الذي تؤول إلى الدولة فيه ملكية الأرض الزائدة عن حد الملكية المسموح به - تعتبر الحكومة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي منذ تاريخ قرار الاستيلاء الأول - لا عبرة بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 - الأثر المترتب على ذلك: اعتبار تاريخ قرار الاستيلاء الأولى هو الفيصل في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة - أساس ذلك ومثال.
بالرجوع إلى نصوص القانون المشار إليه نجد أن المادة 13 مكرراً تنص في فقرتها الأخيرة - منذ إضافة هذه المادة بالقانون رقم 131 لسنة 1953. على أن "وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها..
ومن حيث إن نص هذه الفقرة صريح في أن الأرض الزائدة لا تكون ملكاً للحكومة إلا منذ قرار الاستيلاء وليس قبل ذلك ومفاد هذا أنه لا عبرة في هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون وإنما بحصول الاستيلاء وأن الأرض تظل على ملك حائزيها لحين صدور قرار بالاستيلاء والمناط هنا بالاستيلاء الأول.
ومن حيث إنه مما يؤكد هذه النتيجة أمران أولهما ما نص عليه القانون المذكور في المادة 4 منه من أنه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي ( أ ) .... (ب) ... "وواضح من ذلك أن المشرع قد أعطى المالك حق التصرف في القدر الزائد خلال مدة معينة وهذا لا يستقيم بحكم اللزوم إلا إذا كان القانون قد أبقى الأرض في ملكية الخاضع وذلك على الرغم من أنها زائدة في ملكه.
وثانيهما ما نص عليه القانون رقم 127 لسنة 1961 في المادة 6 منه من أن تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة الأولى من هذا القانون ويتعين على واضع اليد على الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان هو المستولى لديه أو غيره، أن يستمر في وضع يده عليها ويعتبر مكلفاً بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة يدفعها سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من أول السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تتسلمها فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهذا النص ليس له مقابل في القانون 178 لسنة 1952 ودلالة ذلك أن المشرع حين أراد أن يحدد تاريخاً حكمياً لأيلولة الأرض الزائدة إلى الحكومة ضمن التشريع نصاً بذلك من مقتضاه تنتقل ملكية الأرض الزائدة إلى الحكومة منذ العمل بالقانون ولا يعتبر واضع اليد في الفترة من هذا التاريخ حتى الاستيلاء الفعلي مالكاً ولكن مكلفاً بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة أي أنه في حكم المستأجر لها ولم يرد مثل هذا النص في الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن مكتب الخبراء أثبت في تقريره المودع بملف الاعتراض أن الشهود الذين سمعهم من رجال الإدارة والاتحاد الاشتراكي أجمعوا على أن الأرض موضوع النزاع في وضع يد ورثة ضوى محمد أحمد خليفة ومن قبلهم مورثهم وذلك لمدة تزيد على ثلاثين عاماً وأن الورثة ومن قبلهم مورثهم يقومون بزراعة هذه الأرض على ذمتهم باعتبارها ملكاً لهم دون منازعة أو تعرض من أحد طوال مدة وضع اليد ويقومون بسداد الأموال الأميرية عنها وأن وضع يدهم محدد مفرز بالطبيعة وأنه لم يسبق لشركة الشيخ فضل أن وضعت يدها على تلك الأطيان بأي صورة من الصور طوال مدة وضع اليد - الصحيفة 5 من التقرير وانتهى الخبراء من ذلك ومن الأوراق والمعاينة إلى أن المذكورين يضعون اليد على هذه الأرض لمدة تزيد على خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ الاستيلاء في 12 يناير سنة 1963 وإن وضع يدهم هذا هادئ ومستمر وظاهر بنية التملك طوال مدة وضع يدهم.
ومن حيث إنه أخذاً بما انتهت إليه المحكمة من أن ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى الحكومة من تاريخ الاستيلاء وأنه بالتالي يكون هذا هو التاريخ الفيصل في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإن المطعون ضدهم يكونون قد استوفوا هذه المدة قبل الاستيلاء على الأرض بسنوات ومن ثم تكون الملكية ثانية لهم عملاً بالمادة 968 من القانون المدني التي يجري نصها على أن "من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة" وهذا بصرف النظر عما إذا كانت العقود العرفية المشتراه بها هذه الأرض ثابتة التاريخ أم لا.