مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 125

(43)
جلسة 4 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي فهمي طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

المعارضة رقم 5 لسنة 21 معارضة عليا

رسوم قضائية - معارضة.
نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 صريح في وجوب حصول المعارضة في الرسم الصادر به أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير في سكرتارية المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر - المعارضة بطريق البريد تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل وبدون إتباع الإجراء الذي قضته المادة 12 المشار إليها.
إن لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 تنص في المادة (11) منها على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة، وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم". وتنص المادة (12) من هذه اللائحة على أن لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير يودع في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر. كما تنص المادة (13) على أن تقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.
وحيث إن نص المادة (12) من اللائحة سالفة الذكر صريح وواضح في وجوب حصول المعارضة في الرسم الصادر به أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، ومن ثم فإن المعارضة إذا حصلت بطريق البريد على نحو ما فعل المعارض خلافاً لما تقدم تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل وبدون إتباع الإجراء الذي تفرضه المادة 12 سالفة الذكر وجوب حصولها به، وهو إجراء جوهري يلزم مراعاته.