مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 139

(47)
جلسة 13 من إبريل سنة 1976

برياسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي، وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 257 لسنة 18 القضائية

( أ ) عقد بيع - تعيين العقار المبيع - يكفي لتحديده ذكر صفاته المميزة في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة ويحول دون الخلط بينه وبين غيره - مثال.
(ب) شرط مانع من التصرف - بطلان - إجازة - البطلان المقرر في المادة 824 من القانون المدني ليس مقرراً لكل ذي مصلحة بل يقتصر على من تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين - هذا البطلان تلحقه الإجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته.
1 - من المقرر في شأن تعيين العقار المبيع، أن يكفي لتحديده ذكر صفاته المميزة في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة ويحول دون الخلط بينه وبين غيره، وإذ ثبت من ظروف الحال أن وصف الأطيان المبيعة من الطاعن الوارد بعقد البيع المؤرخ 13/ 10/ 1968 المشار إليه بأنها تبلغ 45 فداناً تقريباً وتقع بناحية الكفر الجديد تفتيش السرو وأنها كانت في ملكية مصلحة الأملاك الأميرية، كان وصفاً كافياً لتوافر علم المتعاقدين بها على نحو لا تجهيل فيه على الرغم من عدم ذكر حدودها، وذلك بدلالة أن المشترين لها قد أجريا عنها عقد قسمة ومقايضة مؤرخ 28/ 2/ 1969 لشيوعها مع أطيان أخرى...... وأخوته كما هو ثابت في محضر تحقيق الشرطة الذي أجرته نقطة السرو بتاريخ 10/ 3/ 1969 في الشكوى رقم 548 لسنة 1969 إداري المنزلة.
2 - إن البطلان المقرر في المادة 824 ليس مقرراً لكل ذي مصلحة كما هو شأن في الآثار العادية للبطلان في القانون المدني، ولكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان، كذلك الأمر إذا نفرر الشرط لمصلحة الغير فله وحده حق التمسك بالبطلان، والغير في الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبي عن العقد ولكنه من تقرر الشرط لمصلحته، وهذا البطلان تلحقه الإجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان ويجيز التصرف، كما أن بطلان التصرف لمخالفته للشرط المانع لا يقع نفسه بل لا بد من طلبه من صاحب الشأن والحكم به إذا ما تحققت شروط صحته من حيث قيامه على باعث مشروع ومدة معقولة، وإذا كان ذلك وكان الشرط بمنع التصرف الوارد في عقد البيع المؤرخ 13/ 10/ 1968 مقرراً لمصلحة البائع الطاعن الذي لم يثر أي منازعة في شأن مخالفة المشترين لهذا الشرط، ومن ثم يكون البيع قائماً ونافذاً ولم يلحقه أي بطلان.