مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 153

(55)
جلسة 27 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم صالح خليفة، وصادق حسن محمد مبروك، ويحيى توفيق الجارحي، وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 137 لسنة 19 القضائية

إصلاح زراعي - القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي - تحديد ما يعتبر أرض بناء لا يخضع لأحكامه وما لا يعتبر كذلك - القانون لم يحدد تعريفاً لأراضي البناء - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 لم يحدد الحالات التي تعتبر فيها الأراضي أراضي بناء على سبيل الحصر - وجوب بحث كل حالة على حده وفقاً لظروفها وما يناسبها - تحديد معنى البناء - تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معداً للسكنى قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي - السكن هدف مقصود لذاته - تطبيق لما يعتبر أرض بناء وما لا يعتبر.
من حيث إن المعترض من الخاضعين لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والذي جرى نص المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعة أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله".
ومن حيث إن المرسوم بقانون المذكور جاء خلواً من تعريف لما يعتبر أرض بناء، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بإصدار تفسير تشريعي لتعريف أراضي البناء ينص على أنه "لا يعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي (1)...... (2).......
(3) أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها أو إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقاً له وملحقا به" واستقر قضاء هذه المحكمة على أن الحالات التي عددها هذا التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف "أراضي البناء" إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد في التفسير على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال، وأنه من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي المشار إليه.
ومن حيث إنه لتحديد معنى البناء الذي يقصده التفسير التشريعي سالف الذكر في البند الثالث منه ترى المحكمة أن تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معداً للسكنى قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي الواجب التطبيق، فإذا كان البناء معداً للسكنى على هذا النحو خرج من وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفاً تبعياً أو لازماً لهدف آخر، وبهذه المثابة فإذا كان البناء معداً لغرض آخر غير السكنى مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشي فإن مثل هذه المباني وحدها هي التي تكون تابعة للأرض الزراعية ولازمة لخدمتها، وتكون الأرض المقامة عليها هذه المباني داخلة في وصف الأرض الزراعية في مفهوم قانون الإصلاح الزراعي وتندرج تحت أحكامه.
ومن حيث إن الطعن الراهن ينصب على المساحة البالغة 14 قيراطاً بحوض داير الناحية رقم 8 ضمن القطعة رقم 110 بزمام الحصاينة مركز السنبلاوين.
ومن حيث إن الثابت من تقرير مكتب الخبراء المودع بالاعتراض أنه مقام مبان على مساحة 11 س، 8 ط بالجزء الغربي من هذه المساحة وهذه المباني يقيم بها أهالي ناحية الحصاينة ومتداخلة ضمن الكتلة السكنية للناحية (الصحيفة 9 من التقرير)، وعلى ذلك فإن المحكمة ترى أن هذا القدر من المساحة يكون أرض بناء وفقاً للمعيار الوارد في البند الثالث من التفسير التشريعي، ويتعين استبعاده من الاستيلاء لدى المعترض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إنه عن باقي المساحة وتبلغ 13 س، 5 ط فإن الثابت من تقرير الخبراء أنها أرض فضاء مستعملة كجرن لدرس محاصيل الحبوب بمعرفة أهالي الحصاينة - الصحيفة 9 من التقرير - وبهذا الوصف يكون القدر المذكور غير تابع للمباني المقامة على المساحة الأولى، ومن ثم لا ينطبق عليه المعيار الوارد في البند سالف الذكر، وبالتالي يتعين بحث حالته على حده وفقاً للظروف والملابسات المحيطة به.
ومن حيث إنه جاء بتقرير الخبراء أن هذا القدر وهو أرض فضاء يقع ضمن الكتلة السكنية للناحية وأنها ليست تابعة لأرض زراعية مستولى عليها أو لازمة لخدمتها - صحيفة 9 من التقرير - كما أنه يستفاد من عقد تمليك المساحة الكلية أن 8 س 14 ط المودع حافظة مستندات المعترض والمسجل في 31 من أكتوبر سنة 1928 والصادر من مدير الدقهلية أنه مصرح بالبناء على هذه المساحة ولكن بقيد هو ترك مسافة لا تقل عن ثلاثمائة متر من حدود الجبانة الواقعة بالجهة البحرية من الأرض، فإذا أضيف إلى ذلك أنه جاء بتقرير الخبير أن استعمالها كجرن هو بمعرفة الأهالي، كل ذلك يؤدي إلى إخراج هذا القدر من عداد الأراضي الزراعية واعتباره أرض بناء هو الآخر.