مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 162

(59)
جلسة 9 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

القضية رقم 251 لسنة 17 القضائية

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - عاملون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي - تسوية حالة - ضم مدة خدمة.
تنص المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 على أن تسري على موظفي وعمال الهيئة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية، أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بالقواعد التنظيمية لحالات موظفي الهيئة الموجودين بالخدمة في 1/ 7/ 1962 ويقضي بمعادلة درجاتهم بدرجات الكادر الحكومي - اعتباراً من هذا التاريخ تستكمل الأحكام التي انتظمها بالتشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة ومنها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة - نتيجة ذلك أن يصبح من حق موظفي الهيئة الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 الإفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه.
إن المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 قد نصت على أن تسري على موظفي وعمال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة، هذا وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 في 9 يناير سنة 1963 منظماً في المادة 3 منه قواعد تسوية حالة موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962، فنص في المادة المذكورة على أن تسوى حالة هؤلاء الموظفين على الدرجات والاعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار وفقاً للقواعد التي أوردها والتي من مقتضاها أن يكون نقل الموظفين على أساس معادلة درجات الكادر السابق للهيئة بمثيلاتها في الكادر الحكومي مع إجراء التقارب الذي تقتضيه الضرورة على أن ينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته مع اعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصوله على درجته الحالية وذلك وفقاً للجدول الموضح بالمادة سالفة الذكر والذي تضمن معادلة درجة مهندس في الربط 180/ 300 بالدرجة السادسة بالكادر الحكومي، وعلى مقتضى ما تقدم وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدة الخدمة السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة إنما صدر استناداً إلى المادتين 13 و24 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وبالتالي فهو يدخل في عداد اللوائح المنظمة للوظائف العامة في مدلول المادة 20 من اللائحة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960، فمن ثم وإعمالاً لنص المادة المذكورة فإنه وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بالقواعد التنظيمية لحالات موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجودين بالخدمة في 1/ 7/ 1962 وقضى بمعادلة درجاتهم بدرجات الكادر الحكومي فإنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار تستكمل الأحكام التي انتظمها بالتشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة ومنها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة، فيصبح إذن من حق موظفي الهيئة الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 الإفادة من أحكامه بأن تضم لهم مدد خدمتهم السابقة في أدني درجات التعيين بأن يحدد على هذا الأساس تاريخ تعيينهم الافتراضي ثم تدرج مرتباتهم تبعاً لذلك.
وحيث إن المدعي كان عند العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 يشغل درجة الربط المالي 15/ 25 منذ تعيينه بالهيئة المدعى عليها في 4/ 4/ 1962، وتنفيذاً لأحكام القرار المذكور عودلت درجته بالدرجة السادسة وصدر بهذا التعادل القرار رقم 18 بتاريخ 7/ 2/ 1963، هذا وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما يكون في أدنى درجات التعيين إذا توافرت سائر الشروط التي أوردها القرار المذكور ومنها أن يقدم طلب ضم مدة الخدمة السابقة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 3 من القرار المشار إليه، وفي خصوص الحالة الماثلة فإن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة المذكورة إنما يبدأ في حق المدعي من تاريخ القرار الصادر في 7/ 2/ 1963 بنقله إلى الدرجة السادسة عملاً بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 الذي قضى بمعادلة درجات موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدرجات الكادر الحكومي، فأنشأ لهؤلاء الموظفين الحق في الإفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على نحو ما سبق إيضاحه، هذا والثابت أن المدعي قدم الاستمارة 103 ع ح ضمن مسوغات التعيين في تاريخ لا يجاوز 27 / 12/ 1962 حسبما سلف البيان، وعلى ذلك لا يكون ثمة محل للقول بسقوط حق المدعي في ضم مدة خدمته السابقة، ولا سيما إذا ما لوحظ أن ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت محل بحث إلى أن صدرت في شأنها فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بتاريخ 17/ 12/ 1967، (فتوى الجمعية رقم 1336 بجلسة 13/ 12/ 1967) وأن ما يتطلبه قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة إلى من يعين أو يعاد تعيينه بعد صدوره أن يبين مدة خدمته السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه، هذا وقد عددت المادة 1 من القرار المشار إليه الجهات التي تحسب مدد الخدمة التي تقضي فيها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة ومن بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، وقد قدم المدعي شهادة صادرة من نقابة المهن الزراعية الصادر بإنشائها القانون رقم 149 لسنة 1949 ثابت بها أن المدعي كان يباشر ويدير أطيان المرحوم......... في المدة من 3/ 7/ 1957 إلى 3/ 4/ 1962 وأن الأعمال التي كان يقوم بها خلال هذه المدة تعتبر من الأعمال الزراعية المهنية التي تنظمها المادة 72 من قانون إنشاء النقابة المذكورة، وقد جاء في البند 4 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 السالف الذكر النص على أن مدد العمل السابقة التي تقضي في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرط ألا تقل المدة عن سنتين وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة، هذا والثابت من المدة التي يطالب المدعي بضمها تزيد على سنتين وكان خلالها يؤدي عملاً زراعياً صادر بتنظيم الاشتغال به قانون ويتحد في طبيعته مع طبيعة عمل المدعي في الهيئة المدعى عليها، ومن ثم تكون شروط ضم مدة الخدمة السابقة قد توافرت في المدة المطالب بضمها، وبالتالي يحق للمدعي حساب ثلاثة أرباع هذه المدة في أقدمية الدرجة التي عين عليها مع تدرج راتبه بالعلاوات على هذا الأساس.