أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 376

جلسة الأول من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

(71)
الطعن رقم 2029 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه، توقيع ذلك الجزاء. جوازي للمحكمة ولو توافرت شروطه. استقلالها بتقدير سببه متى كان استخلاصها سائغاً.
النص في المادتين 70، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه وتوقيع ذلك الجزاء أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد، فإذا ما استجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لاستعمال المحكمة سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء طالما أنها استخلصت من الأوراق أن تقصير المدعي أو المستأنف هو الذي أدى إلى عدم إعلان الصحيفة في الميعاد المحدد متى كان هذا الاستخلاص سائغاً له سنده الصحيح في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخرين الدعوى رقم 2100 لسنة 1980 أمام محكمة المنيا الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها إليه خالية، وقال شرحاً لدعواه أن الطاعن استأجر منه هذه الشقة بمقتضى العقد المذكور. وإذ قام بتأجيرها من الباطن إلى آخرين فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 28/ 4/ 1981 قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 263 لسنة 17 ق بني سويف "مأمورية المنيا دفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته خلال ثلاثة أشهر وبتاريخ 16/ 5/ 1982 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الخطأ الذي نتج عنه التأخير في إعلان صحيفة الاستئناف والذي يتمثل في إعلان المطعون ضده باسم...... خلافاً لاسمه الحقيقي......، كان بسبب خارج عن إرادته، ولم يقدم المطعون ضده الدليل على أن هذا التأخير كان متعمداً من جانب الطاعن وبفعله وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن توقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة ودون أن يتحقق من سبب الخطأ في اسم المطعون ضده وما إذا كان يرجع إلى الطاعن أم إلى جهة أخرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أنه "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك، يدل على أن مناط توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه وتوقيع ذلك الجزاء أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد، فإذا ما استجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لاستعمال المحكمة سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء طالما أنها استخلصت من الأوراق أن تقصير المدعي أو المستأنف هو الذي أدى إلى عدم إعلان الصحيفة في الميعاد المحدد متى كان هذا الاستخلاص سائغاً له سنده الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما أورده في مدوناته من أن "الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المستأنف (الطاعن) أودع صحيفة استئنافه قلم الكتاب بتاريخ 6/ 6/ 1982 وإن هذا الاستئناف لم يعلن للمستأنف ضده (المطعون ضده) إلا في 8/ 2/ 1982 وكان السبب في تراخي إعلان ذلك الأخير حتى التاريخ المذكور هو توجيه المستأنف إعلان "صحيفة استئناف باسم......... بدلاً من توجيهه باسم المستأنف ضده الحقيقي........ وإذ كان ذلك وكان الثابت أن إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف تم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المستأنف استئنافه لقلم الكتاب... وإذ كان الثابت أن عدم إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف كان بسبب خطأ المستأنف حين وجه صحيفة استئنافه لاسم مغاير لاسم المستأنف ضده ومن ثم يكون عدم "احترام ميعاد الثلاثة أشهر الذي حددته المادة 70 مرافعات راجعاً إلى فعل المستأنف....." وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها من أن عدم إتمام إعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئناف في الميعاد المحدد راجع إلى فعل الطاعن فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.