أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 380

جلسة 2 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصباح، محمد محمد طيطه، سامي فرج وماهر البحيري.

(72)
الطعن رقم 955 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد العقد" "وفاة المستأجر".قانون. عقد "انعقاد الإيجار بسبب حرفة المستأجر". "إنهاء العقد".
(1) تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة القانون.
(2) عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر. عدم انتهائه بوفاة المستأجر - لورثته دون المؤجر طلب إنهاء العقد. إبرامه لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ثبوت طلب الإنهاء لورثته وللمؤجر على السواء. علة ذلك. مادتان 601، 602 مدني. مثال بشأن مكتب محاماة.
(3) حكم: تسبيبه: التقريرات القانونية الخاطئة. سلطة محكمة النقض.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه إعماله مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
(4 - 5) حكم "تسبيبه" استئناف. دفاع. "الدفاع في الدعوى". دعوى.
(4) اعتماد محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي وإحالتها إليه بالإضافة إلى ما ورد في حكمها من أسباب وقيام كل منها على أساس مغاير للآخر. اقتصار الإحالة على ما لا يتعارض مع أسباب الحكم الاستئنافي.
(5) الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. هو الذي يقيم مدعية الدليل عليه أمام المحكمة أو بطلب إليها وفقاً للأحكام المقررة في القانون تمكينه من إثباته. الدفاع المرسل وعدم التزامها بالرد عليه.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص وإذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد حدد المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير غرض السكن ويطبق على الأماكن الأخيرة في حالة وفاة مستأجرها في ظل العمل بأحكامه - ما نصت عليه المادة 601 من القانون المدني من أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر......... والمادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد".
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادتين 601، 602 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً أن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضي كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محامٍ أو عيادة طبيب وكما في عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما في حالة المزارعة - أن يطلب إنهاء العقد "وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "......... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم" لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لاستعمالها مكتباً للمحاماة وسكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 19/ 8/ 1977 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع دليلاً على ما ساقه بسبب النعي من أن الإيجار كان لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإخلاء لانتهاء العقد على ما أورده بمدوناته........ فإنه يكون بهذه الأسباب فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601، 602 من القانون المدني - قد أظهر أن الشقة محل النزاع اقتصر استعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفي معه الحظر لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.
3 - لا يعيب الحكم ما سبق أن أورده بمدوناته من أن القانون رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الذي يحكم موضوع النزاع الماثل... لما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعماله مادة في القانون غير منطبقة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي واتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر من شأنه أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا تتعارض مع أسبابه.
5 - الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه. أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4167 سنة 1977 مدني كلي شبين الكوم طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1956 وتسليمه العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقال في بيانها أن مورث المطعون ضدهم استأجر منه بموجب هذا العقد الشقة محل النزاع لاستعمالها مسكناً ومكتباً للمحاماة ولما تزوج بالمطعون ضدها الأولى استأجر شقة أخرى لسكنه واقتصر استعماله لشقة النزاع لمباشرة عمله في المحاماة حتى توفى في 19/ 8/ 1977 فانتهى بذلك العقد باعتباره قد أبرم بسبب مهنته - وإذ أنذر المطعون ضدهم بإخلاء العين المؤجرة والتسليم ولم يستجيبوا فأقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 302 سنة 11 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأوجه الأربعة الأولى من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن استئجار مورث المطعون ضدهم للعين محل النزاع لاستعمالها سكناً ومكتباً كان بسبب حرفته كمحامٍ ولاعتبارات شخصية وبوفاة مورثهم في ظل سريان القانون رقم 52 سنة 1969 الذي خلا من نص باستمرار عقد الإيجار لورثة مستأجر المكان لغير أغراض السكن - يكون له الحق في طلب إنهاء العقد والإخلاء عملاً بالمادتين 601، 602 من القانون المدني كما أن له أيضاً الحق في طلب الإخلاء لثبوت احتجاز المطعون ضدهم لمسكن آخر بذات البلدة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باستمرار العقد للمطعون ضدهم عملاً بنص المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 سنة 1977 التي لا تنطبق على واقعة النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص وإذ كان القانون رقم 52 سنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد حدد المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير غرض السكن ويطبق على الأماكن الأخيرة - في حالة وفاة مستأجرها في ظل العمل بأحكامه - ما نصت عليه المادة 601 من القانون المدني من أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.." والمادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد" والمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما نصت عليه المادتين سالفتى الذكر يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضي كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء. يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محامٍ أو عيادة طبيب وكما في عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما في حالة المزارعة - أن يطلب إنهاء العقد" وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 السابق عليه فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لاستعمالها مكتباً للمحاماة وسكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 19/ 8/ 1977 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع - دليلاً على ما ساقه بسبب النعي من أن الإيجار كان لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لانتهاء العقد على ما أورده بمدوناته من أن "عقد إيجار الأماكن بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه لا ينتهي بوفاة المستأجر ذلك أن طلب الإنهاء مقرر لصالح الورثة دون المؤجر حال تحرير العقد بسبب حرفته وإذ كان الثابت من المحضر رقم 1277 سنة 1979 إداري قويسنا المقدم بحافظة المستأنف (الطاعن) من أقوال المستأنف عليها الأولى والمستأنف عليه الثالث والمدعو........ أن الشقة محل النزاع لا تزال تدار لمكتب للمحاماة بعد وفاة مستأجرها لصالح ورثته حيث يتولى هذا الأخير إعداد القضايا وتوزيعها على المحامين لمباشرتها بصفته كاتب محامٍ يعمل بالمكتب محل النزاع فإن عقد إيجار العين محل النزاع لا ينتهي بوفاة مستأجرها المرحوم........ المحامي بل يستمر لصالح ورثته المقرر لصالحهم وحدهم دون المؤجر حق طلب إنهاء ذلك العقد "فإنه يكون بهذه الأسباب - فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601، 602 من القانون المدني - قد أظهر بأن الشقة محل النزاع اقتصر استعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفي معه الحظر لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، ولا يعيب الحكم ما سبق أن أورده بمدوناته من أن القانون رقم 49 سنة 1977 هو القانون الذي يحكم موضوع النزاع الماثل... لما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعماله مادة في القانون غير منطبقة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ مما يضحى معه النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أيد ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من أن تقاضيه أجرة العين عن شهر أغسطس سنة 1977 يعد قبولاً منه لاستمرار العلاقة الإيجارية مع ورثة المستأجر (المطعون ضدهم) مع أن هذه الأجرة استحقت على المورث عن الشهر الذي توفى فيه وفضلاً عن ذلك فقد أورد الحكم المطعون فيه أن العين ما زالت تستعمل مكتباً للمحاماة رغم أنه لا يوجد بين ورثة المستأجر من يمارس تلك المهنة وثبت من معاينة العين بتحقيقات الشكوى الإداري المرفقة وأقوال المطعون ضدها الأولى فيها أنها مغلقة ولا تستعمل إلا في تربية الدواجن. كما أن الحكم لم يتناول دفاعه المتضمن أن عدم استعمال المطعون ضدهم للعين واحتجازها دون مبرر يعتبر تعسفاً في استعمال الحق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي واتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر من شأنه أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا تتعارض مع أسبابه والدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سليماً - على نحو ما سلف بيانه في الرد على الأوجه الأربعة الأول من السبب الثاني - إلى رفض طلب الطاعن بإخلاء العين محل النزاع لانتهاء عقد إيجارها بوفاة مستأجرها (مورث المطعون ضدهم، لأن الحق في طلب الإنهاء خوله القانون لورثة المستأجر وحدهم دون المؤجر وهي أسباب تتعارض مع ما أقام عليه الحكم الابتدائي قضاءه فإن إحالته إلى أسباب الحكم الأخير تكون ولا أثر لها في قضائه. وإذ كان تمسك المطعون ضدهم بالبقاء في العين استئجار مورثهم تنفيذاً لعقد الإيجار وعدم رضوخهم لإرادة الطاعن المؤجر في أن يستقل بإنهاء العقد يعتبر استعمالاً منهم لحق خوله لهم القانون استعمالاً مشروعاً بما ينتفي معه التعسف في استعمال الحق فإن ما ساقه الطاعن من دفاع في هذا الصدد يكون على غير سند من القانون وغير جوهري لا على الحكم المطعون فيه إن لم يتناوله بالرد يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.