أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 390

جلسة 5 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.

(73)
الطعن رقم 1507 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
حق المؤجر في إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة - سقوطه. بسداد المستأجر الأجرة المستحقة وملحقاتها وما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. م 18 ب ق 136 لسنة 1981.
(2) وكالة "أجر الوكيل". محاماة "أتعاب المحامي".
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني.
(3 - 4) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه". دعوى "الدفاع فيها". إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
(3) سداد المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف. دفاع الطاعن بوجوب سدادهما للأتعاب التي دفعها نفاذاً للاتفاق بخصوصها مع محاميه - دفاع غير جوهري - إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
(4) محكمة الموضوع عدم التزامها تتبع مناحي دفاع الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.
1 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:....... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية يدل على أن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر الذي لم يقم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها، إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث إذا وفى بها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر في طلب الإخلاء.
2 - أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني.
3 - إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثانية سددتا الأجرة المستحقة عليهما ورسوم الدعوى التي دفعها الطاعن وأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف بعشرة جنيهات، وكان دفاع الطاعن بشأن وجوب سداد هاتين المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي دفعها نفاذاً للاتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا يعد دفاعاً جوهرياً لافتقاره إلى أساس قانوني سليم، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه.
4 - قاضي الموضوع غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2963 لسنة 1978 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأولى والثانية بطلب الحكم بإخلاء الشقة الموضحة بالصحيفة وتسليمها إليه. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1972 أجر هذه الشقة لمورث هاتين المطعون ضدهما بأجرة شهرية قدرها 3.470 وقد تأخرتا في سداد الأجرة عن المدة من أول يوليو سنة 1977 حتى آخر فبراير سنة 1978 وجملتها 27.760 جنيه رغم تكليفهما بالسداد بموجب إنذار رسمي في 27/ 2/ 1978 ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. أدخلت المطعون ضدهما سالفتى الذكر المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع من المطعون ضدهما الأولى والثانية - استأنفت هاتان المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 5387 لسنة 96 قضائية، وبتاريخ 18/ 3/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضدهما الأولى والثانية عرضتا عليه سداد مبلغ 207.760 جنيهاً وتم إيداعه خزينة المحكمة وهو يزيد عن الأجرة المستحقة ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة التي قدرتها المحكمة بمبلغ عشرة جنيهات. وفي حين أنه ليس للمحكمة سلطة تقدير أتعاب المحاماة ما دام هناك اتفاق بشأنها، وقد تمسك بذاك في دفاعه وتقدم بمستندات تفيد سداده ثمانين جنيهاً أتعاباً للمحاماة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع وخالف الثابت بتلك المستندات وما تقضي به المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من وجوب سداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية......." يدل على أن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر الذي لم يقم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها، إلا أن رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث إذا وفى بها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر في طلب الإخلاء. ولما كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثانية سددتا الأجرة المستحقة عليهما ورسوم الدعوى التي رفعها الطاعن وأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف بعشرة جنيهات، وكان دفاع الطاعن بشأن وجوب سداد هاتين المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي دفعها نفاذاً للاتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا يعد دفاعاً جوهرياً لافتقاره إلى أساس قانوني سليم، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه إذ أن قاضي الموضوع غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ومن ثم يضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.