أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 412

جلسة 7 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.

(77)
الطعن رقم 137 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها". بيع "دعوى صحة التعاقد". ملكية. قوة الأمر المقضي. صورية. نقض.
(1) الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس انتقال ملكية المبيع إلى الغير. يتضمن القضاء بجدية وصحة التصرف الناقل للملكية. أثره. منع ذات الخصوم من التنازع بشأنه في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
(2) الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على انتقال ملكية المبيع إلى الطاعن بموجب عقد مسجل. عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد من جديد بين ذات الخصوم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد الطاعن خلافاً لذلك الحكم السابق صدوره بين الخصوم. جواز الطعن فيه بالنقض.
1 - لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع انتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذي زالت به هذه الملكية جدي وصحيح ومن ثم يمتنع التنازع في شأن جدية هذا التصرف وصحته من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تاليه ولو بأدلة قانونية تعد واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
2 - لما كان الحكم الصادر في الدعوى 401 لسنة 1972 مدني ديرب نجم الذي تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضي، وتفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة نفاذ عقدي بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 لسنة 1972 شرقية وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع انتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن، فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 41 لسنة 1981 مدني ديرب نجم على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب إبطال عقد البيع الصادر من الأخيرين إليه بتاريخ 21/ 5/ 1972 والمسجل برقم 2946 سنة 1972 شرقية عن مساحة 18 س 14 ط وقالت بياناً لذلك أنها اشترت المساحة ذاتها من البائعين نفسيهما وبالرغم من حيازتها لها فقد فوجئت بهما يعيدان بيعها للطاعن بالعقد المسجل سالف الذكر وإذ كان هذا العقد صورياً صورية مطلقة إضراراً بها فقد أقامت دعواها بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى ثم أحالتها إلى التحقيق حكمت في 12/ 4/ 1983 برفضها استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بالاستئناف 280 سنة 1983 وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق من جديد حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان العقد لصورتيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضدها الأولى أن أقامت الدعوى 401 لسنة 1972 مدني ديرب نجم بطلب الحكم بصحة عقدي البيع الصادرين إليها من البائعين نفسيهما عن الأرض محل العقد ذاتها وتدخل في تلك الدعوى وقضى فيها لصالحه برفضها تأسيساً على أن ملكية تلك الأرض آلت إليه بتسجيل عقده وبذلك يكون ذلك الحكم قد حسم النزاع في شأن صحة عقده وجديته، وإذ حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بصورية عقده فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع انتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذي زالت به هذه الملكية جدي وصحيح ومن ثم يمتنع التنازع في شأن جدية هذا التصرف أو صحته من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى 401 لسنة 1972 مدني ديرب نجم - الذي تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضي، وتفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد سُجل برقم 2646 سنة 1972 شرقية وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع انتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل، لما كان ما تقدم، وكان الحكم فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن، فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً ولما كان هذا الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.