أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 448

جلسة 13 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.

(83)
الطعن رقم 2413 لسنة 52 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي".إعلان. "أوراق المحضرين" "الإعلان للنيابة".
(1) عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.
(2) انتهاء مدة إقامة المستأجر الأجنبي في تاريخ سابق على نفاذ القانون 136 لسنة 1981. أثره. انتهاء عقد إيجاره بقوة القانون فوز العمل بأحكامه. لا عبرة بما يتخذه من إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة. علة ذلك.
(3) إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة المادة 13/ 9، 10 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان. أثره. وجوب توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.
(4) ثبوت إقامة الأجنبي بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة. م 17 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. حصول الأجنبي على الترخيص بالإقامة بالفعل. موافقة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية على طلب الطاعن الحصول على ترخيص بالإقامة ومغادرته للبلاد قبل استلامه الترخيص. أثره. عدم ثبوت إقامة للطاعن داخل البلاد وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف.
(5 - 6) حكم "حجية الحكم" "تسبيب الحكم". إيجار " إيجار الأماكن".
5 - عدم تقيد محكمة الاستئناف بحجية الحكم الابتدائي فيما قطع فيه من وجود إقامة للطاعن بالبلاد. علة ذلك.
6 - إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بتفنيد أسبابه. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
1 - مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/ 7/ 1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أضحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه. أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر لصالح الطاعن - المستأجر - وهو أجنبي الجنسية قد أبرم في 25/ 6/ 1970 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامته في البلاد قد انتهت في سنة 1973 ولم تكن له مدة إقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد انتهى بقوة ذلك القانون ومنذ تاريخ نفاذه في 31/ 7/ 1981 ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون سريانه حتى لو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تاليه لانتهاء مدة العقد ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - النص في عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "... ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة".... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطناً أصلياً داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه، أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسلم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.
4 - النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 من أن "الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة" وما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة" مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه أما موافقة الجهة الإدارية ثم إلغائها تلك الموافقة أو اعتبارها منعدمة ورفضها إصدار الترخيص فلا تثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة شهادة تثبت تلك الإجراءات، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص واستلامه وتغيب في الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى اعتبار موافقتها منعدمة، وكان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك ساري وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف. ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بصحة إعلانه بها عن طريق النيابة العامة التزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981.
5 - إذ كانت محكمة الاستئناف تنظر ذات القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف دون اعتداد بما انتهى إليه ذلك الحكم ولها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده ومن ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الابتدائي فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد يكون ولا سند له في القانون.
6 - لا إلزام على محكمة الاستئناف أن تفند أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1730 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن الأجنبي الجنسية من الشقة المؤجرة إليه بالعقد المؤرخ 25/ 6/ 1970 لانتهاء مدة إقامته في تاريخ سابق على العمل بالقانون 136 لسنة 1981. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف 3051 لسنة 99 ق القاهرة. وبتاريخ 21/ 2/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن كانت إقامته قد انتهت في سنة 1973 إلا أنه تقدم بطلب في 5/ 9/ 1981 للحصول على تصريح جديد بالإقامة واضطر لمغادرة البلاد في 16/ 9/ 1981 وأثناء غيابه بالخارج وافقت مصلحة وثائق السفر والهجرة بتاريخ 19/ 9/ 1981 على منحه تصريح بإقامة مؤقتة وأنه كان لم يسدد رسوم هذا الترخيص ولم يحصل عليه إلا أن ذلك لا ينفي أنه ثمة موافقة قد صدرت بمنحه ترخيص بالإقامة لمدة ثلاث سنوات وإذ كان المشرع لم يفرق بين الموافقة وبين استلامه الترخيص، وكان لم يتغيب عن البلاد أكثر من ستة أشهر فإنه كان يتعين الاعتداد بتلك الموافقة، وبأن له إقامة سارية المفعول وقت رفع الدعوى في 2/ 10/ 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المضرين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد........." يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/ 7/ 1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما أنهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابتهم إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر لصالح الطاعن وهو أجنبي الجنسية - قد أبرم 25/ 6/ 1970 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامته في البلاد قد انتهت في سنة 1973 ولم تكن له مدة إقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد انتهى بقوة ذلك القانون دون تاريخ نفاذه في 31/ 7/ 1981، ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون سريانه حتى لو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لانتهاء مدة العقد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتد بصحة إعلانه - إعلانه بصحيفة الاستئناف في النيابة العامة على خلاف ما تقضي به المادة 210 من قانون المرافعات من وجوب إعلانه بمحل إقامته بشقة النزاع، ملتفتاً عن شهادة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التي تفيد موافقتها على طلبه بالحصول على تصريح بالإقامة، معتداً بشهادة أخرى من ذات المصلحة تفيد بأن هذه الموافقة قد أصبحت منعدمة بسبب مغادرته البلاد قبل استلام التصريح بالإقامة، ورغم أن العبرة بالموافقة دون صدور الترخيص هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بمسلكه هذا يكون قد خالف حجية الحكم الابتدائي الذي قطع بأسبابه بوجود إقامة له بالبلاد مما كان يتعين معه التزاماً بهذه الحجية أن يوجه إليه الإعلان بصحيفة الاستئناف بمحل إقامته دون تسليمه للنيابة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما جاء بأسباب الحكم الابتدائي ولم يناقش الحجج والمستندات التي أخذ بها ذلك الحكم ولم يبين سبب إسقاطه لها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن النص في عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "....... ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة........" يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنهاء مدة إقامته بها التزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته، ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيماً بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد، لما كان ذلك وكان ما تنص عليه المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 من أن الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة...." وما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة" مؤداه أن - المعمول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه أما موافقة الجهة الإدارية ثم إلغائها تلك الموافقة أو اعتبارها منعدمة ورفضها إصدار الترخيص فلا يثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة بشهادة تثبت تلك الإجراءات، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص واستلامه وتغيب في الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى اعتبار موافقتها منعدمة، وكان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك ساري وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بصحة إعلانه بها عن طريق النيابة العامة التزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 181، والنعي في شقه الثاني في غير محله، ذلك أنه لما كانت محكمة الاستئناف تنظر ذات القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف دون اعتداد بما انتهى إليه ذلك الحكم ولها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده ومن ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الابتدائي فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد، يكون ولا سند له في القانون والنعي في شقه الأخير غير مقبول ذلك أنه لا إلزام على محكمة الاستئناف أن تفند أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إنهاء مدة إقامة الطاعن بالبلاد في سنة 1973 وعدم حصوله على إقامة جديدة ورتبت على ذلك إنهاء العقد وصحة إعلانه عن طريق النيابة العامة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وحججهم والرد على كل منها استقلالاً، ومن ثم فإن هذا الشق من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره بغية الحصول على نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.