أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 514

جلسة 21 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري، إبراهيم الطويلة وأحمد الحديدي.

(92)
الطعن رقم 2226 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض". حكم "الطعن في الحكم". بطلان "بطلان الطعن".
جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها "مثال".
(2) شفعة "دعوى الشفعة". دعوى "الخصوم في دعوى الشفعة".
نقض.
دعوى الشفعة. لا تقبل في جميع مراحلها بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام جميع أطرافها. البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.
1 - لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه "إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم" يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 3/ 1982 المسلمة صورتها إليها يومئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً.
(2) لا تقبل دعوى الشفعة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، في جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 4068 لسنة 1977 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن ومورثه المطعون ضدهم الأخيرين بطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة الأرض المبينة في الصحيفة والمباعة منها إلى الطاعن، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1980 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 66 لسنة 32 ق المنصورة وبتاريخ 7/ 4/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه "إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم....." يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة وقد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشتمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 3/ 1982 والمسلمة صورتها إليه يومئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً، وإذ كانت دعوى الشفعة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا تقبل في مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام البائع والمشتري أو ورثة من يتوفى منهم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول.