أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 407

جلسة 9 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(81)
الطعن رقم 1871 لسنة 29 القضائية

دعوى مدنية.
تسبيب أحكام التعويض:
وجوب بيان الحكم ذاته اسم المدعي وعلاقته بالمجنى عليه وصفته في المطالبة بالتعويض وأساس المسئولية المدنية والتضامن فيها. إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.
إجراءات المحاكمة.
تدوينها: مجال العمل بقاعدة "محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات إجراءات المحاكمة".
عدم امتدادها إلى العناصر الأساسية للدعويين.
إذا كان الثابت من الحكم أنه قضى بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ....... دون أن يبين إدعاء المدعي المذكور مدنياًًًًً أو علاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية والتضامن فيها - وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباًًًًً بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية، ولا يقدح في ذلك ما ورد في محضر الجلسة من الإشارة إلى إدعاء والد القتيل مدنياًًًًً قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع ومرافعته عنه، ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا في إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية في الدعويين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا المجني عليه عمداًًًًً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة حادة وعصياًًًًً غليظة وترصدوا له في طريق عودته إلى منزله وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناًًًًً بالسكين وبالضرب بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحدثوا عمداًًًًً بمحمد عطية فرج الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج مدة لا تزيد عن العشرين يوماًًًًً وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك, وادعى مدنياًًًًً والد القتيل بمبلغ مائة جنيه مؤقتاًًًًً قبل المتهمين متضامنين والمصاريف والأتعاب. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ التعويض المطلوب والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

.. أولاً - عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث.
... حيث إن مبنى أوجه الطعن المقدم من هذين الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع حين دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ذلك أنه أسس قضاءه بتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لديهما على وجود نزاع سابق بين الطاعن الأول والمجني عليه الأول عطية محمد عطية بشأن رعي أغنام هذا الأخير في أرض الطاعن المذكور قبل الحادث بيومين مما أثار حفيظته عليه فتربص به بقصد قتله، وعلى ما نوه عنه نائب عمدة الأنشاصية من أن المجني عليه المذكور كان قد خطب أخت الطاعن الأول وفسخت خطبته - وما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن لا يؤدي إلى ما رتبه عليه، لأن الواقعة الأولى لا تعدو خلافاًًًًً كثير الحدوث بين الفلاحين ولا يؤدي إلى قتل المجني عليه - أما عن واقعة الخطبة فإنه فضلاًًًًً عن أن المجني عليه الثاني محمد عطية فرج قد نفاها في التحقيقات وأمام المحكمة، فإن الحكم قد عرض لها بعبارة تدل على تشكك المحكمة في صحتها مما يقدح في قيام ظرف الترصد. هذا وقد اعتمد الحكم على أقوال المجني عليه الثاني في تحقيق النيابة وأطرح ما قاله في تحقيق البوليس من نفيه وجود أحد وقت الحادث والتفت عن أقوال الشهود المغايرة لرواية المجني عليه المذكور في تحقيق النيابة - وذلك على رغم ما ثبت من أقوالهم من ضعف إبصار هذا الأخير ولا يجوز أن يعول على قيام المحكمة بتقدير قوة إبصاره في جلسة المرافعة لحصوله في وضح النهار بينما وقع الحادث في الظلام، كما أن الواقعة على فرض ارتكاب الطاعنين لها لا تعدو مشاجرة حدثت لتوها دون سبق إصرار أو ترصد فتكون وفاة المجني عليه الأول نتيجة ضرب أفضى إلى موت - ولم يعرف من كان يحمل المطواة التي أصيب منها المجني عليه المذكور الإصابة التي أودت بحياته مما كان يتعين معه أخذ الطاعنين بالقدر المتيقن في حقهما وعدم إدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دينا بها - هذا وقد أثار المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة أن أبا الغيط محمد عطية - أخ المجني عليه الأول وابن المجني عليه الثاني - كان قد اتهم بقتل أحمد شعيب ولا يستبعد أن يكون الحادث موضوع الدعوى قد وقع من ابن القتيل المذكور أخذاً بثأر أبيه وقد التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع أو الإشارة إليه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن المجني عليهما عطية محمد عطية ووالده محمد عطية ومعهما سليمان حسين العريف كانوا عائدين من أخطاب إلى عزبة العرب تبع ناحية برهمتوش حوالي الساعة السادسة من مساء 15/ 2/ 1956 فكمن لهم المتهمون الثلاثة (الطاعنون) في الطريق وترصدوهم عند عودتهم من أخطاب وبعد مرورهم بالإنشاصية متجهين إلى العزبة حتى إذا ما مروا بهم خرجوا من أرض مجاورة للطريق قاصدين عطية محمد عطية وانهالوا عليه ضرباًًًًً وكان المتهم الأول عبده رمضان نافع يطعن المجني عليه المذكور بسكين في وجهه وفي صدره وعنقه والترقوة وبطنه وبالخاصرة اليسرى وضربه المتهمان الآخران حسنين محمد حسنين وحسن عبده أبو شادي بعصا على رأسه والعضد والساعد الأيسر وإذ تدخل محمد عطية فرج للدفاع عن ولده عطية ضربه المتهمان الثاني والثالث بالعصي على صدغه الأيسر وخلف الأذن اليمنى ومقابل عظمة اللوح الأيسر ومقابل الرسغ الأيمن وقد نقل المصاب الأول إثر التبليغ عن حالته إلى المستشفى في حالة سيئة جداًًًًً في مساء يوم 15/ 12/ 1956 وأسعف بالعلاج ولكنه توفى عصر يوم 17/ 12/ 1956" - وبعد أن ساق الحكم ظروف التبليغ عن الحادث وكيفية ضبط الطاعنين وأورد الأدلة على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدمة والتي استمدها من أقوال الشهود ومن التقارير الطبية ومن المعاينة، عرض إلى دفاع الطاعنين الموضوعي ففنده ثم تحدث عن سبق الإصرار والترصد فقال: "وحيث إن سبق الإصرار ثابت من الخصومة السابقة على وقوع الحادث وبسبب نزول أغنام للمجني عليه الأول في أرض للمتهم الأول (الطاعن الأول) واشتباكه والمتهم الثالث (الطاعن الثالث) مع المجني عليه الذي ذكر المتهم الأول أنه سعى لإحضار عصا ليضربه لولا أن الناس حجزوهما وفي ذلك ما يثير حفيظة المتهم الأول وقد يكون ما علم به نائب عمدة الإنشاصية من أن المجني عليه الأول كان قد خطب أخت المتهم الأول ثم تركها ما يفسر منع هذا للمجني عليه من رعي أغنامه في الأرض كما أن نفي المجني عليه الثاني لهذه الواقعة لا يعني أنها غير صحيحة إذ قد يكون غير عالم بها أو أن بواعث أخرى جعلته يحرص على نفيها كما أن اجتماع ثلاثتهم - وتربطهم ببعض صلة صداقة على ما يروي المجني عليه الثاني ويعملون معاًًًًً لدى عبد الرؤف الاتربي وأولهم يسكن جهة غير التي يسكنها الآخرون أمر يكشف عن تدبير أمر الاعتداء على المجني عليه الأول وحمل المتهم الأول للسكين والآخرين للعصي وانقضاضهم على المجني عليه الأول حال مروره بهم، كل ذلك تستبين منه المحكمة توافر ظرف سبق الإصرار - كما أن الترصد للمجني عليه ثابت من تواجد المتهمين الثلاثة بأرض بجوار الطريق وهم يعلمون بأن ذلك المكان طريق عودته من أخطاب إلى العزبة التي يسكنها ولابد وأنهم في سبيل تنفيذ ما صمموا عليه وبيتوه للمجني عليه الثاني قد راقبوه في غدواته إلى أخطاب وعودته منها" ثم عرض الحكم إلى نية القتل في قوله "وحيث إن نية إزهاق روح المجني عليه الأول عطية محمد عطية ثابتة مما شهد به محمد عطية فرج وسليمان حسين العبدي في وصفهما لحالة انقضاض المتهمين الثلاثة (الطاعنين) على المجني عليه المذكور وطعنه تلك الطعنات العديدة الشديدة الغائرة في مقاتل وضربه بالعصي حتى سقط مما تستبين منه المحكمة باطمئنان أن نية قتله كانت هي الباعث على أخذه غيلة بالصورة التي وردت في التحقيق وما أسفرت عنه من إصابات خطيرة أودت بحياته" - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والضرب مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مردودة إلى أصلها وتؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاًًًًً، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاًًًًً مع هذا الاستنتاج، وكانت المحكمة لم تخطئ في تقدير هذا الظرف كما عرفه القانون - وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن الأول والثالث وبين المجني عليه الأول بسبب رعي أغنام الأخير في أرض الطاعن الأول وتشاحنهم بشأنها قبل الحادث بيومين ودلل على الرابطة التي تربط المتهمين جميعاًًًًً ببعضهم البعض واجتماع ثلاثتهم مع أن أولهم يسكن جهة غير التي يسكنها الآخران فإنه يكون قد دلل على قيام هذا الظرف في حق الطاعنين تدليلاًًًًً سائغاًًًًً، ولا يقدح في هذا أن يكون الحكم قد أشار إلى واقعة الخطبة التي تمت بين المجني عليه الأول وبين أخت الطاعن الأول والتي استمدها من أقوال نائب عمدة الإنشاصية المبنية على الاحتمال، وهو في معرض تفسير مسلك الطاعن الأول حيال المجني عليه الأول حين منعه من رعي أغنامه في الأرض - لا يقدح ما أشار إليه الحكم من ذلك لأن هذه الواقعة لا أثر لها في منطقه وهو بصدد التدليل على الضغن القائم بين الطاعن المذكور - والذي امتد أثره إلى باقي المتهمين - وبين المجني عليه الأول والذي استظهر الحكم منه قيام سبق الإصرار في حق الطاعنين جميعاًًًًً استظهاراًًًًً كافياًًًًً، وكان تدليل الحكم على توافر ظرف الترصد في حق الطاعنين سائغاًًًًً إذ يكفي لاستخلاص هذا الظرف أن يستدل الحكم عليه من تربص المتهمين للمجني عليه في طريقه المعتاد إلى زراعته وانقضاضهم عليه حال مروره بهم وأولهم يحمل سكيناًًًًً والآخرون عصياًًًًً. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يجادلان في سلامة استدلال الحكم على توافر ظرف الترصد في حقهما فلا جدوى لهما من المنازعة في قيام ظرف سبق الإصرار لديهما. ولما كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها - ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة التحقيق وأن تطرح قولاًًًًً آخر له في مرحلة المحاكمة إذ الأمر مرجعه إلى ما تطمئن إلى الأخذ به دون ما تعرض عنه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان في شأن اعتماد المحكمة على أقوال المجني عليه الثاني في تحقيق النيابة دون أقواله أمام المحكمة وفي محضر جمع الاستدلالات والتفاتها عن أقوال الشهود المغايرة لأقواله التي أخذت بها لا تعدو أن تكون جدلاًًًًً موضوعياًًًًً في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة. ولما كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل في حق المتهمين وأثبت توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم جميعاًًًًً ودلل على وجودهم بمسرح الجريمة وقت ارتكابها بما يجعل كلاًًًًً منهم فاعلاًًًًً أصلياًًًًًًًًًً في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دانهم بها، فلا جدوى مما يثيره الطاعنان في شأن منازعتهما فيمن استعمل المطواة من بين المتهمين وأحدث الطعنة التي أودت بحياة المجني عليه الأول. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي في كل جزئية يثيرها وأن ترد عليه رداًًًًً صريحاًًًًً خاصاًًًًً، بل يكفي أن يكون ردها عليه مستفاداًًًًً من الحكم بالإدانة اعتماداًًًًً على أدلة الثبوت التي أوردها، فلا يضير الحكم عدم إشارته إلى ما أثاره المدافع عن الطاعنين في شأن توجيهه الاتهام إلى غيرهما بقصد التشكيك في صحة إسناد التهمة إليهما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاًًًًً.
ثانياًًًًً - عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
... حيث إن مبنى الأوجه الأربعة الأول من الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعن باستظهار توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لدى الطاعن ولم يدلل على توافر نية القتل لديه على استقلال بل تحدث عنها بالنسبة إلى جميع المتهمين مع أن نية إزهاق الروح مسألة شخصية قد تتوافر في حق متهم دون الآخر مما كان يقتضي من الحكم أن يستظهرها بالنسبة إلى كل منهم - وخصوصاًًًًً أن ما نسب إلى الطاعن لا يكشف عن تعمده قتل المجني عليه، كما قصر الحكم في استجلاء ما أثاره الدفاع من استحالة التعرف على مقارفي الحادث لوقوعه في الظلام وكان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لبحث هذا الدفاع ولو لم يطلب إليها تحقيقه لتعلقه بأصول الاستدلال ولا يكفي للرد عليه ما ذهب إليه الحكم من اطمئنانه إلى أقوال المجني عليهما وشاهدهما سليمان الصعيدي من إمكان الرؤية وما تبين للمحكمة من اختبار قوة إبصار المجني عليه الثاني لاختلاف المكان والزمان.
وحيث إن هذه الأوجه مردودة بما سبق بيانه في معرض الرد على أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثالث. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والضرب مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون وهو في مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التي نسبت إليهم معاًًًًً كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق قوة إبصار المجني عليه الثاني فليس له أن يعيب عليها عدم إجابته إلى طلب لم يبده أمامها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه لا يكون له محل ويتعين رفضها موضوعاًًًًً.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان أساس التعويض المقضي به في الدعوى المدنية والضرر واسم المدعي وعلاقته بالمجني عليه وصفته في المطالبة بالتعويض وأساس التضامن بين المتهمين، مما يعيب الحكم في هذا الخصوص ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعنين الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني محمد عطية فرج مبلغ مائة جنيه دون أن يبين ادعاء المدعي المذكور مدنياًًًًً أو علاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية والتضامن فيها - وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباًًًًً بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية، ولا يقدح في ذلك ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من الإشارة إلى إدعاء محمد عطية فرج والد القتيل مدنياًًًًً قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع عنه ومرافعته عنه - ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية في الدعويين. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية يستتبع نقضه أيضاًًًًً - بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث لوحدة الواقعة واتصال هذا الوجه بهما تحقيقاًًًًً لحسن سير العدالة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول هذا الوجه ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى جميع الطاعنين ورفض الطعن فيما عدا ذلك.