أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 550

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(97)
الطعن رقم 410 لسنة 51 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم، الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف "الحكم في الاستئناف".
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة علة ذلك.
(2) نقض "شروط قبول الطعن "المصلحة في الطعن".
الطعن على الحكم الصادر بوقف الاستئناف. تعجيله بعد رفع الطعن والقضاء في موضوعه. أثره. صيرورة النعي غير مقبول. علة ذلك.
1- النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام التي أوردها النص على سبيل الحصر لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إذا هو ليس من بين الأحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً، ومن ثم فإن الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة إذا ما نقض الحكم فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان مقصد الطاعنين من طعنهم على الحكم المطعون فيه الصادر بوقف الاستئناف هو الاستمرار في نظره والقضاء في موضوعه وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بتعجيل نظر هذا الاستئناف من الإيقاف وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى. ومن ثم فقد أضحى النعي بعد الفصل في موضوع الاستئناف - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته ومن ثم فهو غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 2556 سنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية لدكان النزاع. وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1974 استأجروا من المطعون ضده هذا الدكان لقاء أجرة شهرية قدرها 35 جنيهاً، وإذ كانت هذه الأجرة لا تتفق مع الأجرة القانونية لهذا الدكان فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 22/ 1/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 17/ 6/ 1979 بتخفيض القيمة الإيجارية لدكان النزاع إلى مبلغ 300 مليم، 13 جنيهاً شهرياً - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4462 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف نظر الاستئناف لحين الفصل في الاستئناف رقم 3208 سنة 96 ق القاهرة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبقبوله شكلاً فيما عدا ذلك ورفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم إنهم تمسكوا ببطلانه لعدم اختصام الطاعنين الثاني والثالث بصفتهما الشخصية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام التي أوردها النص على سبيل الحصر، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إذا هو ليس من بين الأحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً، ومن ثم فإن الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن بالنسبة لما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على قضاء الحكم المطعون في شقه الخاص بوقف نظر الاستئناف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون، أن النزاع الحالي يختلف موضوعاً عن النزاع المطروح في الاستئناف رقم 3208 سنة 96 ق القاهرة. ومن ثم فلا محل لوقف الاستئناف تعليقاً على صدور الحكم في الاستئناف الآخر وإذ لم يبين الحكم مدى توافر الشروط القانونية لقضائه، وكان توافر الارتباط بين الدعويين لا يكفي في حد ذاته للقضاء بالوقف فإنه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة إذا ما نقض الحكم فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان مقصد الطاعنين من طعنهم على الحكم المطعون فيه الصادر بوقف الاستئناف هو الاستمرار في نظره والقضاء في موضوعه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بتعجيل نظر هذا الاستئناف من الإيقاف بصحيفة معلنة في 3/ 6/ 1984 وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف بتاريخ 11/ 11/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى رقم 2556 سنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية لسبق الفصل في موضوعها نهائياً في الدعويين رقمي 5628، 5265 سنة 1977 مدني شمال القاهرة واستئنافهما رقم 3208 سنة 96 ق - القاهرة، ومن ثم فقد أضحى النعي بعد الفصل في موضوع الاستئناف - أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته، ومن ثم فهو غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.