أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 555

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

(98)
الطعن رقم 607 لسنة 51 القضائية

1- دعوى. تنفيذ. حيازة. اختصاص.
المنازعة في دعوى منع التعرض. مناطها. التعرض المادي للطالب في حيازته الجديرة بالحماية. التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ. تكييفه. منازعه في التنفيذ إشكالات التنفيذ. ماهيتها. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بها. م 275 مرافعات.
2- تزوير.
عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو تزويره أو سقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً. شرطه. م 44 إثبات.
3- نقض "السبب الجديد".
دفاع متعلق بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4- نقض "السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامة تحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.
1- المقصود بالمنازعة في دعوى منع التعرض هو التعرض المادي للطالب في حيازته التي توافرت لها الشروط الجديرة بالحماية، أما التعرض الذي يستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ فإنه لا يعدو أن يكون منازعة في التنفيذ يستوي في ذلك أن يكون من ينازع في تنفيذ الحكم طرفاً فيه أو كان من الغير، لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء عين النزاع من شاغلها وهي طلبات وقتية لا تنطوي على طلب الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق وإنما يدفع به تنفيذ الحكم وهو ما يندرج تحت إشكالات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بثبوت الحق في صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً، إلا أن شرط ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير مقبولاً ومنتجاً في النزاع ومن ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففي هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى.
3- إذا كان النعي يقوم على عنصر واقعي يقتضي تحقيق مدى صحته فيعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي به على الحكم غير مقبول.
4- إذ كان النعي غير منتج ذلك أنه أياً كان وجه الرأي في التقريرات التي أوردها الحكم المطعون فيه في أسبابه، فإنها لا ترتبط بمنطوقه فيما قضى به وتعد أسباباً نافلة وتعييب الحكم فيها غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4200 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم أولاً بصفة مستعجلة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7283 لسنة 1976 مستعجل القاهرة والقاضي برد حيازة المطعون ضده الأول لعين النزاع لحين الفصل في الدعوى وثانياً يمنع تعرض المطعون ضده الأول للطاعن في حيازته للصيدلية المبينة بالأوراق، وقال بياناً لذلك أنه استأجر من المرحوم........... محلاً بقصد استعماله صيدلية وقد تعرض له المطعون ضده الأول بتنفيذ حكم صادر له ضد ورثة المؤجر بتمكينه من الشقة السكنية بالدور الأرضي وهى ذات العين التي ورد عليها عقد إيجار الطاعن وحولها إلى صيدلية وإذ لم يكن طرفاً في الحكم الصادر لصالح المطعون ضده الأول فقد أقام دعواه، قضت محكمة الدرجة الأولى في الشق المستعجل بالطلبات وفى الشق الموضوعي بالتأجير، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 3281 لسنة 97 قضائية استئناف القاهرة وبتاريخ 11/ 1/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المستعجل وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى نوعياً بنظره طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب السادس منها على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ بتكييف الدعوى بأنها منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ في حين أنه لم يكن طرفاً في الحكم المراد تنفيذه وله أن يسلك طريق رفع دعوى منع التعرض ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر المنازعة المستعجلة معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقصود بالمنازعة في دعوى منع التعرض هو التعرض المادي للطالب في حيازته التي توافرت لها الشروط الجديرة بالحماية، أما التعرض الذي يستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ، فإنه لا يعدو أن يكون منازعه في التنفيذ يستوي في ذلك أن يكون من ينازع في تنفيذ الحكم طرفاً فيه أو كان من الغير، لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء عين النزاع من شاغليها وهي طلبات وقتيه لا تنطوي على طلب الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق وإنما يدفع به تنفيذ الحكم وهو ما يندرج تحت إشكالات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الأول أن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع - يكون قد انتهى في حقيقته إلى تمكين المطعون ضده من العين التي أنشأ بها صيدلية رخصت من الجهة الإدارية، وهو ما ينطوي أيضاً على إلغاء الترخيص الأمر الذي يخالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي غير قائم على محل في قضاء الحكم، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر النزاع وباختصاص قاضي التنفيذ به لا ينطوي على قضاء ضمني أو صريح بتمكين المطعون ضده من العين محل الدعوى أو بإلغاء الترخيص مما يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الثالث، إن الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى وفى الطعن بالتزوير بحكم واحد بما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بثبوت الحق في صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً، إلا أن شرط ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير مقبولاً ومنتجاً في النزاع ومن ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففي هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطعن بالتزوير من المطعون ضده الأول على إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى غير منتج ومن ثم فإن تصديه للحكم في موضوع النزاع يكون متفقاً وصحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الرابع أن المحامي الذي وقع على صحيفة الاستئناف ليس هو رافعه وإنما أعار توقيعه للمحامى الذي باشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف وهو غير مقيد للمرافعة أمامها ومن ثم تكون إجراءات الطعن بالاستئناف باطلة وهو ما يبطل الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يقوم على عنصر واقعي يقتضى تحقيق مدى صحته، ويعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة - ويكون النعي به على الحكم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن يقول في أسباب الطعن الثاني والخامس والسابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر أن مالك الصيدلية هو............. الذي سبق وأن رفض إشكال التنفيذ المرفوع منه عن تنفيذ الحكم، كما أن هذا القول ينطوي على قضاء ضمني بصورية عقد إيجار الطاعن للصيدلية، كما أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ تصدى لإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى فيما قضى به من وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4200 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة، رغم أن المطعون ضده طلب في صحيفة الاستئناف إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة رقم 4200 لسنة 1980.
وحيث إن النعي بالأسباب الثلاثة غير منتج ذلك أنه أياً ما كان وجه الرأي في التقريرات التي أوردها الحكم المطعون في أسبابه، فإنها لا ترتبط بمنطوقه فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى نوعياً بنظر النزاع ولا تحوز حجية الأمر المقضي وتعد أسباباً نافلة، لما كان ذلك وكان تعييب الحكم في أسبابه النافلة غير منتج فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.