أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 441

جلسة 10 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(85)
الطعن رقم 1594 لسنة 29 القضائية

( أ ) استدلال. تحقيق. موظف عمومي.
الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي.
قصره على الجهة التي يؤدي فيها وظيفته.
أثر مباشرته إجراء خارج دائرة اختصاصه المكاني.
اعتبار مأمور الضبط القضائي غير المختص من رجال السلطة العامة.
امتداد اختصاصه بسبب الضرورة التي أوجدها المتهم.
مثال في تنفيذ إذن التفتيش.
(ب) إثبات. محكمة الموضوع.
اعتراف. شروط صحته.
حرية اختيار المعترف. كون الاعتراف نصاًًًًً في اقتراف الجريمة.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل المستمد من الاعتراف عند توافر شروط صحته.
1 - الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاًًًًً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائي ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه، هذا هو الأصل في القانون - إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانوناًًًًً بتفتيش المتهم في دائرة اختصاصه - ذلك المتهم في أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على إحرازه جوهراًًًًً مخدراًًًًً ومحاولته التخلص منه - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ - وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذي أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم في غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحاًًًًً موافقاًًًًً للقانون - إذ لا يسوغ في هذه الحالة أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه في غير دائرة اختصاصه. وفي ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة.
2 - تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكول إلى محكمة الموضوع - فمتى اطمأنت إليه، وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة، ولم يكن وليد إكراه فلا معقب عليها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى: بأنهما أحرزا حشيشاًًًًً في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج والفقرة الأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه 500 جنيه وببراءة المتهمة الأخرى مما أسند إليها وبمصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وتخاذل في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي دون أن يشير إلى ما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة التي تغاير شهادتهم بتحقيقات النيابة مع أن الأصل في المحاكمات هو بما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيقات. كما أخطأ الحكم حين استخلص من أقوال الضابطين مصطفى أحمد الجندي ومجدي محمد حامد والمخبر مرسي موسى الغيطاني أن الطاعن بدت عليه مظاهر خارجية وأمارات قوية تدل على أنه يحرز المخدرات بدعوى أنه ارتبك ووضع يده في جيبه بغية التخلص مما يحمله وأنه اعترف لأولهم فور ضبطه بملكيته للمخدرات مع مخالفة هذا الاستخلاص لما قرره الضابط مصطفى الجعفري بتحقيقات النيابة وما ذكره الضابط مجدي محمد حامد والمخبر مرسي موسى الغيطاني بتلك التحقيقات وبجلسة المحاكمة، فضلاًًًًً عن أن الارتباك الذي بدا من الطاعن قد علله الضابط مصطفى الجعفري بالتحقيقات بأنه كان نتيجة هجومه عليه وبيده مسدس، كما علله الضابط مجدي محمد حامد بالتحقيقات المذكورة وبمحضر الجلسة بأنه كان نتيجة الأمر الصادر من الضابط مصطفى الجعفري إلى الطاعن بعدم الحركة حالة كون كل من الضابطين يحمل بيده مسدساًًًًً - على أن وضع الطاعن يده في جيبه ومحاولته إخراجها ليس فيه ما يستشف منه أنه يحرز مخدراًًًًً. هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان التفتيش تأسيساًًًًً على سببين أولهما أن ناحية العجيزية التي تم الضبط والتفتيش بها من أعمال مركز سمنود وليست تابعة لمركز زفتى الذي يعمل به الضابط الذي أجرى التفتيش ومن ثم تكون صفة الضبط القضائي منتفية عن الضابط المذكور حين قام بذلك الإجراء في غير دائرة عمله، وثانيهما أن الطاعن لم يكن في حالة من حالات التلبس حين تم القبض عليه وتفتيشه ببلدة العجيزية، وجاء رد الحكم على هذا الدفع قاصراًًًًً إذ اكتفى بالقول بأنه "بصرف النظر عما إذا كانت العجيزية تابعة لمركز سمنود أو لمركز زفتى فإن ضابط المباحث المأذون له بتفتيش الطاعن إذ شاهده وهو في طريقه إليه وقد بدت عليه المظاهر الخارجية والإمارات القوية التي تدل على أنه يحرز مخدرات بأن ارتبك ووضع يده في جيبه بغية التخلص مما يحمله، فليس من المعقول أن يتركه" وهذا لا يصلح رداًًًًً على الدفع بشقيه لأن سلطة القبض المقررة قانوناًًًًً لمأمور الضبط القضائي بفرض توافر المظاهر الخارجية والإمارات القوية الدالة على إحراز المخدر لا تقوم أخذاًًًًً بصريح نص المادتين 34 فقرة رابعة و46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه المكاني وهي الصفة التي لم تتوافر في الضابط حين خرج من دائرة اختصاصه وكل ما كان يملكه حينذاك هو استصحاب الطاعن إلى بلدته التابعة لمركز زفتى لتنفيذ إذن التفتيش في دائرة المركز المذكور بحيث إذا رفض الطاعن الانصياع لأمره كان له أن يجبره على ذلك بوصفه من رجال السلطة العامة. هذا إلى أن الحكم قد أخطأ حين استند إلى اعتراف الطاعن للضابط بملكيته للمخدرات وإقراره بعد ذلك في تحقيق النيابة بصدور هذا الاعتراف منه بدعوى أنه يصحح كل بطلان يكون قد شاب الإجراءات السابقة عليه، ذلك أن هذا القول يتهاتر مع ما سبق أن ذكره الحكم في شأن إجراءات القبض والتفتيش اللذين تما ببلدة العجيزية ومحاولته تبريرها استناداًًًًً إلى قيام المظاهر الخارجية والإمارات القوية الدالة على الإحراز، كما أن الطاعن أنكر في التحقيقات وبالجلسة صدور هذا الاعتراف الشفوي منه كما أنكر إقراره به أمام النيابة وقد نفاه عنه الضابط مجدي محمد حامد والمخبر مرسي مرسي الغيطاني بالجلسة ومع ذلك لم تحقق المحكمة هذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده، فضلاًًًًً عن أن هذا الاعتراف الشفوي لا يعول عليه لأنه جاء وليد قبض وتفتيش باطلين ولأن الاعتراف الذي يسقط الحق في الدفع ببطلان التفتيش ويصحح إجراءاته هو الاعتراف بمعناه القانوني الذي يصدر من المتهم شخصياًًًًً عند استجوابه - لا ما ينقل عنه. كما أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن في صدر محضر تحقيق النيابة لا يعدو إقراره بأن العلبة التي وجد بها المخدر تخصه وقد عدل عن هذا القول وليس في ذلك ما يدل صراحة أو ضمناًًًًً على اعتراف الطاعن بتهمة إحراز الجوهر المخدر أو إقراره باعترافه للضابط بملكيته لهذا الجوهر ولو كان الطاعن أنكر ملكيته للعلبة المذكورة لما قبل منه التمسك ببطلان تفتيشها حتى ولو كانت مملوكة له في الواقع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله "إن الملازم أول مصطفى أحمد الجعفري ضابط مباحث مركز زفتى استصدر إذناًًًًً من النيابة بتفتيش الطاعن ومسكنه بناحية كفر شبرا اليمن وفي أثناء توجهه مع الملازم ثان مجدي محمد حامد حلمي والشرطي المدني مرسي مرسي الغيطاني والقوة اللازمة لتنفيذ ذلك الإذن شاهد الطاعن حال مروره بناحية العجيزية جالساًًًًً بإحدى المقاهي فأوقف السيارة ونزل منها ومعه الملازم ثان المشار إليه وتقدما نحو الطاعن فوضع يده في جيب صدرته فأمسك الضابط بها وهو يخرجها من الجيب ووجد بيده علبة من الصفيح بداخلها ثلاث عشرة قطعة مختلفة الأحجام من الحشيش سأله عنها فاعترف بحيازتها وقام بتفتيشه فعثر بحافظة نقوده على مبلغ 140 قرشاً وبجيب جلبابه الأيمن على مبلغ 19.5 قرشاًًًًً، ثم اصطحبه معه في السيارة إلى كفر شبرا اليمن وتوجه فوراًًًًً إلى منزله وكلفه بطرق الباب ففتحته له زوجته وفي أثناء دخوله ومعه المخبر مرسي مرسي الغيطاني شاهد زوجة ابن عم الطاعن تحمل لفافة وتدخل حجرة بمسكنها الخاص فلحق بها وضبط اللفافة وعثر بداخلها على ميزان وعلبتين بهما كمية من الحشيش وصنج وأشياء أخرى وبتفتيش حجرة الطاعن وجد مبلغ 15 قرشاًًًًً على النافذة "ونوته" بها مبلغ 25 قرشاًًًًً ثم اقتاد الضابط المتهمين ومعهما المضبوطات إلى ديوان المركز وأخطر الجهات المختصة وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، ولو أن المتهم الأول (الطاعن) أقر أمام النيابة عندما واجهته بما ضبط معه بأن الضابط سأله عنها فاعترف بملكيتها". وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة والتي استمدها من أقوال الضابطين والمخبر ومن تقرير المعمل الكيماوي ومما ذكره الطاعن أمام النيابة من اعترافه لضابط المباحث بملكيته للمخدرات التي وجدت معه، بعد أن أورد ذلك عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من دفع ببطلان التفتيش لحصوله من ضابط مباحث مركز زفتى في غير دائرة اختصاصه بناحية العجيزية التابعة لمركز سمنود ولانتفاء حالة التلبس فرد عليه في قوله "وحيث إنه بصرف النظر عما إذا كانت العجيزية تابعة لمركز سمنود أو لمركز زفتى فإن ضابط المباحث وقد استأذن النيابة في تفتيش المتهم الأول (الطاعن) المشار إليه وانتقل ومعه القوة اللازمة لتنفيذ هذا الإذن إذا ما صادفه وهو في طريقه إليه وبمجرد أن شعر بقدومه بدت عليه من المظاهر الخارجية والأمارات القوية ما يدل على أنه يحرز المخدرات إذ أنه ارتبك ووضع يده في جيبه بغية التخلص مما يحمله فليس من المعقول أن يتركه وهو المأذون له بتفتيشه بناءً على تحرياته السابقة بإحرازه المواد المخدرة - وفضلاًًًًً عن ذلك فإن اعترافه للضابط بأن المخدرات له ثم إقراره في محضر تحقيق النيابة بصدور هذا الاعتراف منه يصحح كل بطلان يكون قد شاب الإجراءات السابقة" - وخلص الحكم من ذلك إلى رفض الدفع وقصر مساءلة الطاعن على ما ضبط بجيبه من الحشيش دون ما ضبط مع المتهمة الثانية التي تقيم مع زوجها بسكنها الخاص والتي انتهى الحكم إلى بطلان التفتيش الذي تم في حقها وتبرئتها مما أسند إليها. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان التفتيش الذي أثاره المدافع عن الطاعن سديداًًًًً، ذلك أنه إذا كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاًًًًً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائي ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه - هذا هو الأصل في القانون، إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانوناًًًًً بتفتيش المتهم في دائرة اختصاصه - ذلك المتهم في أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على إحرازه جوهراًًًًً مخدراًًًًً ومحاولته التخلص منه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذي أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم في غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك، فيكون هذا الإجراء منه صحيحاًًًًً موافقاًًًًً للقانون - إذ لا يسوغ في هذه الحالة أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه في غير دائرة اختصاصه وفي ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الطاعن أقر في تحقيق النيابة حين ووجه بالعلبة التي بها قطع المخدر بأنه أقر للضابط حينما وجد هذه العلبة في يده بأنها تخصه ثم عاد وأنكر ملكيته لها، وكان لمحكمة الموضوع أن تعتمد في تكوين عقيدتها على قول للمتهم ولو عدل عنه في مرحلة تالية من مراحل التحقيق، وكان تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكولاًًًًً إلى محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إليه وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة ولم يكن وليد إكراه كما هو الحال في الدعوى، فلا معقب عليها في ذلك، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش وقضى بصحته للأسباب الصحيحة التي أوردها - وما انساق الحكم إلى قوله من أن اعتراف الطاعن للضابط وإقراره في تحقيق النيابة يصحح كل بطلان شاب الإجراءات - ما انساق إليه الحكم من ذلك بعد قضائه بصحة إجراءات التفتيش قانوناًًًًً هو تزيد لا ينال من سلامة الحكم الذي يستقيم بدونه، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال الشهود بالتحقيقات في أية مرحلة من مراحله فلا جناح عليها إذا هي أخذت بأقوال الشاهد في التحقيق دون أقواله بالجلسة متى اطمأنت إليها ووثقت بها، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه هو في حقيقته جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.