أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 567

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

(100)
الطعن رقم 1464 لسنة 56 القضائية

شفعه. بيع. صورية. ملكية. دعوى.
بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة. علة ذلك. إدعاء الشفيع صورية ذلك العقد المسجل وجوب اختصام جميع المشترين فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا انتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيل عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إلى الشفيع فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم هذا المشتري وإلا كانت دعواه غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2748 لسنة 1984 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهما طالباً الحكم بأحقيته في أخذ مساحة 4 س 3 ط المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم وقال بياناً لها أنه علم أن المطعون ضده الأول باع للمطعون ضده الثاني هذه المساحة لقاء ثمن قدره 1500 جنيه، وإذ كان شريكاً على الشيوع وأنذر المطعون ضدهما برغبته في الأخذ وأودع الثمن خزينة المحكمة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان قضت المحكمة بطلبات الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 18 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 19/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن. على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الأول إلى ابنه بعد تقايله عن البيع الأول صورية مطلقة وهو دفاع جوهري يترتب عليه أن البيع الأول هو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له فلا يلزم في هذه الحالة تسجيل إنذار الرغبة في الشفعة أو اختصام المشتري الثاني في الدعوى وإن كان يحق لمحكمة الموضوع أن تأمر بإدخاله، فضلاً عن أن البيع الثاني صادراً من نفس البائع في البيع الأول فلا يكون هناك توالي للبيوع الذي حكمته المادة 938 من القانون المدني التي توجب أن يكون تحقيق الطعن بالصورية المطلقة في مواجهة المشتري الثاني مما كان يتعين معه تحقيق الطعن بصورية البيع الثاني في مواجهة المطعون ضده الأول باعتباره صاحب المصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الطعن بالصورية وتحقيقه تأسيساً على أن الطاعن لم يختصم المشتري الثاني في الدعوى ولم يسجل إعلان الرغبة في الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا انتقلت الملكية إلى مشتري آخر غير المدفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إلى الشفيع فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم هذا المشتري وإلا بقيت دعواه غير مقبولة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول - البائع بعد أن تقايل مع المطعون ضده الثاني عند البيع الأول المشفوع فيه قام ببيع ذات العقار إلى مشتري آخر بموجب العقد المسجل رقم 1855 لسنة 1984 توثيق شبين الكوم فانتقلت الملكية إليه وإذ كان الطاعن لم يسجل إنذار الرغبة في الشفعة ولم يختصم في دعواه هذا المشتري فإن ادعائه صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إليه وتكون دعواه غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.