أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 642

جلسة 26 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، وعبد النبي خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

(111)
الطعن رقم 2164 لسنة 52 القضائية

(1 -3) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" تحديد الأجرة". قانون "سريان القانون".
(1) عقد الإيجار عقد رضائي في حدود ما فرضته التشريعات من قيود - عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق عاقديه.
(2) وزير الإسكان والتعمير اختصاصه دون غيره بإصدار قرار بعد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 على بعض القرى - صدور قرار من المحافظ مخالف للقانون.
(3) صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها. عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدوره. مثال في إيجار.
1- عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق عاقديه، ويكون هذا الاتفاق بمثابة عقد جديد.
2- المقرر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حدد في بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه "ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه "كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة......." مما يكون معه وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة لحكم تلك الفقرة من ذلك القانون وبالتالي يكون قرار محافظ الدقهلية بمد سريان أحكام القانون المشار إليه على قرية بني عبيد مركز دكرنس الكائنة بها العين المؤجرة قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره ومن ثم فلا أثر له في تحديد أجرة هذه العين.
3- إذ كان الشارع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها رأي عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذا القرار، وكان الواقع في الدعوى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 قد أبرمه عاقداه وهما الطاعن والمطعون ضده في وقت لم يكن قد صدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع فإن الأجرة التي اتفق عليها في هذا العقد وقدرها ستة جنيهات تكون هي الأجرة القانونية للعين المؤجرة ما دام أن الطاعن - وعلى ما يبين من صحيفة دعواه - لا يجادل في قيام المطعون ضده بتنفيذ ما التزم به في عقد الصلح بالنسبة لتغيير سقف هذه العين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظ فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده دعوى صار قيدها برقم 4771 لسنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بعد إحالتها لهذه المحكمة طلب فيها الحكم باعتبار الأجرة الشهرية للدكان المبين بالصحيفة جنيهان، وقال بياناً لها، إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1964 استأجر هذا الدكان من المطعون ضده لاستعماله في بيع اللحوم بالأجرة المشار إليها، وفى سنة 1978 اتفق معه المؤجر على القيام ببعض الإنشاءات الخرسانية والتحسينات بالعين المؤجرة نظير زيادة الأجرة إلى ستة جنيهات شهرياً، وحررا عقد إيجار جديد مؤرخ 1/ 2/ 1978 بهذه الأجرة إلا أن المطعون ضده لم ينفذ الإصلاحات والتحسينات المتفق عليها فأنذره باعتبار هذا العقد لاغياً ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة برقم 159 لسنة 34 قضائية، وبتاريخ 24/ 5/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم اعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 واعتبر أجرة العين المؤجرة ستة جنيهات لكونها هي التي كانت سارية وقت صدور قرار محافظ الدقهلية بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية التي بها الدكان محل النزاع في حين أن العقد المؤرخ 1/ 12/ 1964 هو الذي يجب العمل به لأن العقد الأول حرر مقابل التزام المطعون ضده بإجراء إصلاحات وتحسينات في العين المؤجرة لم ينفذها الأخير على ما ثبت من عقد الصلح المؤرخ 22/ 2/ 1978 ومن أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق عاقديه، ويكون هذا الاتفاق بمثابة عقد جديد - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حدد في بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه "ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه "كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة....." مما يكون معه وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة لحكم تلك الفقرة من ذلك القانون وبالتالي يكون قرار محافظ الدقهلية بمد سريان أحكام القانون المشار إليه على قرية بني عبيد مركز دكرنس الكائنة بها العين المؤجرة قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره ومن ثم فلا أثر له في تحديد أجرة هذه العين ويضحى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 بما تضمنه من تحديد أجرة تلك العين بواقع ستة جنيهات شهرياً اتفاقاً جديداً تلاقت فيه إرادة طرفيه على هذه الأجرة مقابل قيام المطعون ضده المؤجر بتغيير سقف الدكان محل الإيجار وجعله من الأسمنت المسلح على ما يبين من عقد الصلح المؤرخ 22/ 2/ 1978. لما كان ما تقدم - وكان الشارع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور هذا القرار، وكان الواقع في الدعوى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 قد أبرمه عاقداه وهما الطاعن والمطعون ضده في وقت لم يكن قد صدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع فإن الأجرة التي اتفق عليها في هذا العقد وقدرها ستة جنيهات تكون هي الأجرة القانونية للعين المؤجرة ما دام أن الطاعن - وعلى ما يبين من صحيفة دعواه - لا يجادل في قيام المطعون ضده بتنفيذ ما التزم به في عقد الصلح بالنسبة لتغيير سقف هذه العين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.