أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 662

جلسة 27 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.

(114)
الطعن رقم 256 لسنة 53 القضائية

جمارك.
مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم عنها تقديراً فعلياً تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها لا يمنعها من مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها ولا يحد من سلطتها سبق تقييمها رسالة أخرى من ذات نوع البضاعة بقيمة مخالفة. م 23 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963. علة ذلك.
النص في المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها والمتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها. يدل على أن لمصلحة الجمارك وهي بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هي لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية، فلا يحد من سلطتها في التقدير سبق تقييمها رسالة أخرى ولو كانت من ذات صنف البضاعة بقيمة مخالفة لاختلاف ظروف كل رسالة والقول بغير ذلك فيه تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ما دام النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على مصلحة الجمارك (المطعون ضدها) الدعوى رقم 3311 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة يطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ 8623 جنيه قيمه ما سددوه بالزيادة عن الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة إطارات كاوتشوك استوردها من ألمانيا الغربية ووصلت ميناء الإسكندرية في 7/ 1/ 1976 - نتيجة تقدير المطعون ضدها للرسوم تقديراً جزافياً بمبلغ 781 مليم و16071 جنيه دفعوه كأمانة لحين تقديهم المستندات المؤيدة لقيمة البضاعة المثبتة بالفواتير والتي رفضت اعتمادها وبتاريخ 31/ 12/ 1979 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 908 لسنة 97 ق. القاهرة. وفى 30/ 4/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 20/ 12/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على حق مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بما يقدمه إليها ذوو الشأن من فواتير رسمية لإثبات قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية عملاً بنص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ورتب على ذلك إطراح الفواتير المقدمة من الطاعنين بقيمة البضاعة محل النزاع والمصدق عليها من القنصلية المصرية بالجهة المستوردة منها رغم أن هذا الحق قاصر على المستندات العرفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة دون الفواتير الرسمية التي تلتزم المصلحة بالأخذ بالقيمة المثبتة بها عملاً بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأن المطعون ضدها قبلت تقدير قيمة بضاعة مماثله بأسعار أقل من الثابت بالفواتير الخاصة بهم والتي لم يطعن عليها بالتزوير وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي التفت عنه الحكم رغم تمسكهم به مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك، ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها". يدل على أن لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هي لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية، فلا يحد من سلطتها في التقدير سبق تقييمها رسالة أخرى ولو كانت من ذات صنف البضاعة بقيمة مخالفة لاختلاف ظروف كل رسالة والقول بغير ذلك فيه تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ما دام النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه في هذا الشأن إطراحه تقرير الخبير إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.