أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 666

جلسة 27 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ومحمد مختار أباظة.

(115)
الطعن رقم 2044 لسنة 52 القضائية

(1، 2) عقد "آثار العقد". خلف عام. وكالة "انقضاء عقد الوكالة".
(1) عدم  اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.
(2) عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً. علة ذلك. م 714 مدني (مثال في شأن تظهير توكيلي لسند أدنى).
1- البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامه اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون.
2- نصت المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الإذني المؤرخ 20/ 11/ 1979 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً وكان الثابت في الدعوى أن المظهر توفى في أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر في تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند في 30/ 6/ 1981 فإن صفته في استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر أمر الأداء رقم 134 سنة 81 تجاري كلي القاهرة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 12601 جنيه قيمة السند الأدنى المؤرخ 20/ 11/ 1979 والمستحقة السداد في 20/ 11/ 1980 الصادر من الطاعن إلى المرحوم سامي أمين والمظهر من الأخير للمطعون ضده - تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى 326 سنة 1981 كلي القاهرة وبتاريخ 14/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض التظلم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1580 سنة 98 ق القاهرة - وبتاريخ 24/ 2/ 1982 - أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق إذ خلص إلى استمرار وكالة البنك المطعون ضده لورثة الموكل في تحصيل قيمة السند الصادر لصالح موكلهم والمظهر إليه تظهيراً توكيلياً بدعوى عدم اعتراضهم على استمرار البنك في مباشرة الدعوى في حين أن الوارثة التي سئلت كشاهدة في الدعوى قررت بانقضاء الدين حال حياة المورث بالتفاسخ دون تنفيذ الصفقة المتعاقد عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من نص المادة 14 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامه اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون - وتطبيقاً لتلك القاعدة نصت المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن هذا العقد التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الإذني المؤرخ 20/ 11/ 1979 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً وكان الثابت في الدعوى أن المظهر توفى في أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر في تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ - وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند في 30/ 6/ 1981 فإن صفته في استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الوارثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك تلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.