أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 532

جلسة 31 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

(101)
الطعن رقم 1531 لسنة 29 القضائية

غش. القانون رقم 48 لسنة 1941. عود. إثباته.
وسيلة إثبات السوابق هي مضاهاة بصمات الأصابع.
مجرد شك المحكمة في صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء - بالصورة التي أوردها الحكم - لا يصلح لاستبعادها، ما دام أنه كان في مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها، وهي الطريقة الفنية التي تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية في إدراج سوابق المجرمين وفي الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها، عرضت للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادتين 1 و2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1948 المعدل بالقانونين رقمي 153 لسنة 1946 و522 لسنة 1955. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسمائة قرش والمصادرة. فعارضت. وقضي في معارضتها بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت كل من المحكوم عليها والنيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، وقد أعلن للمحكوم عليها ولم تعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه عيب القصور، ذلك بأن التهمة التي وجهت إلى المطعون ضدها هي أنها عرضت لبناً للبيع وهو مغشوش ومع علمها بذلك وقد صدر الحكم بتغريمها خمسة جنيهات والمصادرة وتبين أنه سبق الحكم عليها بتغريمها خمسة جنيهات بتاريخ 25/ 6/ 1953 لجريمة امتناع عن إعطاء عينة من اللبن الذي تبيعه، ولما كانت الواقعة موضوع الاتهام في القضية الحالية قد حصلت بتاريخ 6/ 1/ 1958، فإن المتهمة تكون عائدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب توقيع عقوبتي الحبس ونشر الحكم، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد عقوبتي الغرامة والمصادرة وقالت إن صحيفة الحالة الجنائية استخرجت باسم نبوية حطب في حين أن المطعون ضدها تدعى نبوية أبو حطب - واعتماد المحكمة على الخلاف الطفيف بين الاسمين ودون فحص بصمات المتهمة بمعرفة مندوب تحقيق الشخصية لمعرفة إن كانت لنفس المتهمة التي تجرى محاكمتها أو لغيرها كما ذهب الحكم، يجعل الحكم معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضدها لأنها في 6/ 1/ 1958 بدائرة قسم أول المنصورة عرضت للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك، فقضي غيابياً في 29/ 3/ 1958 بتغريمها خمسمائة قرش والمصادرة، فعارضت وقضي برفض معارضتها، ثم استأنفت هذا الحكم كما استأنفته النيابة، فقضت، محكمة ثاني درجة غيابياً في 4/ 11/ 1958 بالتأييد، وتبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الحكم الغيابي أعلن للمحكوم عليها في 19 من نوفمبر سنة 1958 ولم تعارض فيه، ولما كانت صحيفة الحالة الجنائية الملحقة بملف المفردات قد صدرت باسم نبوية المتولي حطب وصناعتها بائعة لبن وأنه قد سبق الحكم عليها بتاريخ 25/ 6/ 1953 في القضية 827 سنة 1953 بغرامة خمسمائة قرش لأنها في 22/ 2/ 1953 بالمنصورة امتنعت عن إعطاء عينة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين عرض لهذه الصحيفة قال "إن صحيفة السوابق المرفقة بالملف خاصة بمن تدعى نبوية حطب في حين أن المتهمة الحالية في هذه الدعوي الجنائية تدعى نبوية أو حطب وذلك حسبما هو ثابت من محضري أخذ العينة وضبط الواقعة ومن تقرير الاتهام الموجه من النيابة....... ولا يمكن والحالة هذه الجزم على وجه اليقين بأن هذين الاسمين لشخص واحد، أو أن الصحيفة المرفقة خاصة بالمتهمة...." لما كان ذلك، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح لاستبعاد صحيفة الحالة الجنائية لمجرد شك المحكمة فيها لاختلاف الأسماء بالصورة التي أوردها الحكم، ما دام أنه كان في مقدورها أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة "المطعون ضدها" أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها - وهي الطريقة الفنية التي تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية في إدراج سوابق المجرمين وفي الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه، ولما كانت محكمة النقض لا تستطيع مع هذا القصور في تحقيق الدعوى أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها، فإن الأمر يقتضي مع نقض الحكم إحالة القضية على دائرة استئنافية أخرى