أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 677

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.

(118)
الطعن رقم 1279 لسنة 54 القضائية

دعوى "الصفة في الدعوى". ضرائب. تنفيذ "حجز إداري".
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. علة ذلك.
الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون - ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة تأسيساً على أنه هو الذي يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على مراقب عام مأمورية ضرائب المقاولات (الطاعن) والمطعون ضدها الثانية الدعوى 128 سنة 1978 مدني جزئي باب شرقي التي قيدت فيما بعد برقم 810 لسنة 1981 تنفيذ الإسكندرية وانتهت فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتها للمنقولات التي حجزت عليها المأمورية المشار إليها إدارياً بتاريخ 27/ 2/ 1978 واعتبار الحجز كأن لم يكن. وقاضي التنفيذ بالمحكمة الأخيرة حكم فيها بتاريخ 22/ 12/ 1981 بالطلبات - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 110 سنة 38 ق الإسكندرية. وبتاريخ 27/ 2/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة المذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه يمثل المأمورية الحاجزة في حين أن المأمورية ليس لها شخصية اعتبارية وأن صاحب الصفة في تمثيلها هو وزير المالية دون غيره من موظفيها.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون - ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة على أنه هو الذي يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.