أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 684

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(120)
الطعن رقم 1210 لسنة 54 القضائية

شفعة. ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم. حيازة. حكم "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". بيع. تسجيل.
شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده. علة ذلك. القضاء برفض دعوى الشفعة على أساس أن عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة دون بحث ما تمسكت به من اكتسابها ملكيتها بالتقادم وقت قيام سبب الشفعة. خطأ في القانون وقصور في التسبيب.
إذا تمسك الشفيع بأنه اشترى العقار الذي يشفع به وحازه واستوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التي تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده، لأن اكتساب الملكية بالتقادم بتغنيه عن هذا التسجيل، لما كان ذلك وكان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1/ 11/ 1955 واستمرت منذ ذلك التاريخ في ريها من الساقية الواقعة في وقف........ وقد تأيد ذلك بشهادة شاهديها ولم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن "عقد البيع العرفي المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة وحجب نفسه بذلك عن بحث اكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعويين 5697 لسنة 1981، 72 لسنة 1982 مدني المحلة الكبرى الابتدائية بطلب أخذ مساحتي الأطيان المبينة بهما بالشفعة. وقالت بياناً لذلك أنها كانت قد اشترت مساحة خمسة أفدنة بعقد مؤرخ 1/ 11/ 1995 استصدرت حكماً بصحته ونفاذه في الدعوى 182 لسنة 1956 مدني كلي طنطا - التي سجلت صحيفتها برقم 2093 بتاريخ 5/ 3/ 1956 طنطا - ووضعت يدها على تلك المساحة منذ تاريخ شرائها ثم باعت فداناً واحداً منها إلى المطعون ضده الثالث بعقد مؤرخ 18/ 2/ 1963 فباع هو هذا الفدان إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية بعقدين مؤرخين 20/ 11/ 1978، ولما كانت الأرض المملوكة لها تجاوز المساحة المبيعة لكل منها ولها عليها حق ارتفاق بالري والصرف منذ سنة 1955 فقد أقامت الدعويين بطلب الشفعة في هذين العقدين. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعويين وقدم الخبير تقريره، حكمت فيهما بتاريخ 30/ 1/ 1983 بالشفعة. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني هذا الحكم بالاستئناف 345 لسنة 33 ق طنطا، وبتاريخ 12/ 3/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن ملكية الأطيان المشفوع بها لم تنتقل إليها بتسجيل عقد شرائها في حين أن هذا الملكية ثابتة لها بالتقادم الطويل منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1/ 11/ 1955 وإذ التفت الحكم عن ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا تمسك الشفيع بأنه اشترى العقار الذي يشفع به وحازه استوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التي تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده، لأن اكتساب الملكية بالتقادم بتغنيه عن هذا التسجيل، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1/ 11/ 1955 واستمرت منذ ذلك التاريخ في ريها من الساقية الواقعة في وقف........ وقد تأيد ذلك بشهادة شاهديها ولم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن "عقد البيع العرفي المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة" وحجب نفسه بذلك عن بحث اكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.