أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 635

جلسة 28 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(120)
الطعن رقم 1864 سنة 29 القضائية

كحول. رسوم على إنتاجه أو استهلاكه. قصور بيان أحكام الإدانة.
عند إغفال الرد على منازعة المتهم في أساس التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى. المادة 3, 17/ 2 من مرسوم 7/ 7/ 1947.
إذا كان المتهم قد نازع أمام محكمة ثاني درجة في الأساس الذي بني عليه التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى وأشار إلى حكم المادتين 3، 17/ 2 من المرسوم الصادر في 7/ 7/ 1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، فإن الحكم إذ اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يرد على هذا الدفاع ولم يتحدث عن مؤدى المادتين المذكورتين وأثرهما فيما قضى به يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: الأول باع السائل المبين بالمحضر دون تحصيل رسم إنتاج عليه مع علمه بذلك والثاني (الطاعن) قام بصنع السائل الكحولي موضوع التهمة الأولى دون تصريح، وقام أيضاً بتقطيره وتعبئته وباعه للمتهم الأول مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1, 3, 4, 6, 12، ,14 15, 16 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947. وادعى الحاضر عن وزارة المالية بحق مدني قبل المتهم الثاني بمبلغ 1946 جنيهاً و988 مليماً. ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للطاعن بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والغلق على مصاريفه وإلزامه بأن يدفع لوزارة المالية 973 جنيهاً و544 مليماً وذلك عملاً بمواد الاتهام وببراءة المتهم الأول. فعارض المحكوم عليه غيابياً في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. استأنف المتهم الحكم الأخير في يوم صدوره، كما استأنفه المدعي بالحق المدني "بعد الميعاد" والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بعدم قبول استئناف المدعي المدني شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وبقبول استئناف المتهم شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تقدير التعويض المحكوم به، ذلك بأن قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي استند في تقدير التعويض إلى كشف مقدم من مصلحة الإنتاج تضمن مجموعتين من الكحول أولاهما ضبطت وعرفت نسبة الكحول فيها بالتحليل والثانية لم تضبط ولم يجر تحليلها فكان من المستحيل تقدير الرسم والتعويض عنها غير أن الحكم قدره على أساس الكمية المضبوطة رغم منازعة الطاعن في ذلك، ولما كان المرسوم الصادر في 7/ 7/ 1947 بفرض رسم إنتاج أو استهلاك على الكحول قد واجه الحالة التي لا يمكن فيها معرفة مقدار الرسوم في المادة 17 منه فنص على أنه إذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على 500 جنيه، وكان الحكم قد خالف هذا الأساس فيما قضى به، فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن نازع في مذكرته إلى المحكمة في الأساس الذي بنت عليه تقديرها للتعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة التي لم تحلل. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 7/ 7/ 1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أن يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادتين السابقتين - سواء فصل منها الكحول أو لم يفصل - وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو في درجة 15 سنتيجراد، وتنص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم نفسه على أنه إذا تعذرت معرفة مقدار الرسوم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على 500 جنيه، ولما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة ثاني درجة في الأساس الذي بني عليه التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى وأشار إلى حكم المادتين السابقتين، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يرد على هذا الدفاع ولم يتحدث عن المادتين 3 و17/ 2 من المرسوم المطبق وأثرهما في واقعة الدعوى ولم يبين سنده من القانون فيما قضى به، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه