أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 767

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة ولطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(132)
الطعن رقم 1383 لسنة 55 القضائية

1- حكم "تسبيب الحكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
إغفال الرد على الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم قصور.
2- شفعه. بيع. تسجيل.
عقد البيع غير المسجل. منتج لأثاره. ثبوت الشفعة فيه.
3- شفعة "توالي البيوع". دعوى. بيع. تسجيل. إعلان.
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة. مؤدى ذلك. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى طرفي البيع الثاني. لا يغير من ذلك سبق اختصام المشتري الأول في الدعوى في البيع الأول. علة ذلك. توجيه إعلان الرغبة بإعلان رسمي في موطنهما ولو مختاراً وإلا كان باطلاً. م 940، 942/ 1 مدني. ثبوته من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها.
1- إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
2- من المقرر أن البيع ولو وقع من مشتر لم يسجل عقد شرائه هو بيع قائم ومنتج لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع استوفى أركانه.
3- يدل النص في المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لما جرى به نص هذه المادة ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، وذلك لزوال قابلية البيع الأول للأخذ فيه بالشفعة، وبالتالي صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبه إلى طرفي البيع الثاني وبشروط هذا البيع، فيصبح الخصوم فيه هما البائع في هذا العقد أي المشتري الأول والمشتري الثاني لا يغير من ذلك أن يكون المشتري الأول قد سبق اختصامه في الدعوى في البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعة في البيع الثاني وذلك لزوال ذلك البيع بحصول الثاني ويكون إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لكل من المشتري والبائع إعلاناً رسمياً على يد محضر وإلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان 940، 942/ 1 من القانون المدني ويوجه إلى موطن كل منهما إلا إذ كان أيهما قد اتخذ موطناً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة في هذا الموطن، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الأجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 842 لسنة 1978 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدهم السبعة الأول بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار البالغ مساحته 21 س و21 ط والمبينين في الأوراق بالشفعة نظير الثمن البالغ 6562.500 جنيه والمتصرف فيه بالبيع من المطعون ضدهما الأولين إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع والتسليم باعتبارها شريكة على الشيوع مع البائعين في العقار المشفوع فيه وذلك بعد قيامها بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وإيداع الثمن خزينة المحكمة. وبتاريخ 29/ 2/ 1979 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره ثم قامت الطاعنة بإدخال الشركة المطعون ضدها الثامنة بإعلان طلبت فيه الأخذ بالشفعة في البيع الثاني والحاصل لها من المشترين الأول المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع المتضمن بيعهم لها 10 س 17 ط من المساحة السابقة وبتاريخ 26/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير لبحث الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 1983 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 598 لسنة 16 ق مدني "مأمورية بنها" وبتاريخ 7/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية الطاعنة في أخذ الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 11 س 4 ط......... وتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأمرين (أولهما) أن الشركة المطعون ضدها الثامنة قد اشترت الحصة التي اشترتها من المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع قبل أن يسجل هؤلاء عقد شرائهم وبالتالي لا يعد البيع الحاصل منهم بعد ذلك بيعاً ثانياً (وثانيهما) أن هذا البيع غير نافذ في حقها لأنه تم بعد تسجيل إعلان الرغبة الحاصل في 21/ 3/ 1978. وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع بشقيه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود في شقة الأول بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن البيع ولو وقع من مشتر لم يسجل عقد شرائه هو بيع قائم ومنتج لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع استوفى أركانه، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يعد دفاعاً غير مؤثر فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار هذا البيع بيعاً ثانياً. والنعي في شقه الثاني غير صحيح إذ البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن البيع الثاني والحاصل للمطعون ضدها الثامنة قد وقع في سنة 1974 وذلك قبل تسجيل الطاعنة لإعلان الرغبة والحاصل في سنة 1978.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما ترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك حين قضى بعدم قبول طلب الطاعنة للشفعة في البيع الثاني لاكتفائها بإدخال المشترية الثانية المطعون ضدها الثامنة فقط دون إعلان المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع كبائعين في هذا البيع في حين أن ذلك غير لازم ما دام قد سبق اختصامهم في الدعوى ابتداء كمشترين في البيع الأول وتحقق علمهم رسمياً برغبتها في الأخذ بالشفعة من المذكرات المقدمة فيها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 938 من القانون المدني على أن: إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لما جرى به نص هذه المادة ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، وذلك لزوال قابلية البيع الأول للأخذ فيه بالشفعة، وبالتالي صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبه إلى طرفي البيع الثاني وبشروط هذا البيع، فيصبح الخصوم فيه هما البائع في هذا العقد أي المشتري الأول والمشتري الثاني لا يغير من ذلك أن يكون المشتري الأول قد سبق اختصامه في الدعوى في البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعة في البيع الثاني وذلك لزوال ذلك البيع بحصول الثاني ويكون إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لكل من المشتري والبائع إعلاناً رسمياً على يد محضر وإلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان 940، 942/ 1 من القانون المدني ويوجه إلى موطن كل منهما إلا إذ كان أيهما قد اتخذ موطناً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة في هذا الموطن، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها، وإذ لم يثبت بالأوراق قيام الطاعنة الشفيعة بإعلان رغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة في البيع الثاني إلى البائعين للمشترية الثانية المطعون ضدها الثامنة إعلاناً قانونياً فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على ذلك عدم قبول طلب الشفعة في البيع الثاني ولم يعتد بعلم البائعين برغبة الطاعنة في الأخذ بالشفعة من المذكرات المقدمة والتي لم تعلن إليهم في موطنهم فإنه لا يكون قد أخطأ فهم الواقع أو أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.