أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 780

جلسة 15 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(135)
الطعن رقم 1390 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه.
(2) دعوى "المصلحة في الدعوى". استئناف "الخصوم في الاستئناف". حكم "الطعن في الحكم".
الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم. حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها. القضاء بعدم جواز استئنافه. خطأ. علة ذلك.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده، لما كان ذلك وكان الطاعن قد طعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فإنه يحق له باعتباره خصماً "مستأنفاً" محكوماً عليه بالحكم المطعون فيه أن يطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
2- لئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقياً فيها إلا أن يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته، وذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتداداً لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى من الدعوى، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها...... وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة أنه خصماً حقيقياً في النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها ولم يطلب المدعي إلزامه بشيء بل طلب الحكم له في مواجهته فحسب وذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم في مواجهته يجوز له طرح دفاعه إبداء منازعته في الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 8138 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم بحسب طلباته المعدلة - إلزام المطعون ضدها الثانية في مواجهة الطاعن بأن تسلمه الشقة المؤجرة له وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 8/ 1975 ثابت التاريخ في 1/ 2/ 1977 استأجر من المطعون ضدها الثانية شقة النزاع. وإذ لم تسلمها إليه في الموعد المحدد ومكنت الطاعن من شغلها فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 21/ 5/ 1980 قضت المحكمة - في مواجهة الطاعن - بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تسلم المطعون ضده الأول عين النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5279 لسنة 97 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 377 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن وبسقوط الحق في الاستئناف المقام من المطعون ضدها الثانية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطاعن لرفعه من غير ذي صفه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض ممن كان طرفاً في الخصوم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده، لما كان ذلك وكان الطاعن قد طعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فإنه يحق له باعتباره خصماً "مستأنفاً" محكوماً عليه بالحكم المطعون فيه أنه يطعن بطريق النقض في هذا الحكم ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفه يكون غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي الذي طعن عليه بالاستئناف قضى بإخلاء العين التي يشغلها، ويحق له استئنافه لو صدر الحكم في مواجهته إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لم ينازع خصمه في طلباته أمام محكمة أول درجة، وأنه لم يحكم عليه بشيء، فلا يعتبر خصماً حقيقاً في الدعوى ولا يقبل استئنافه ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقياً فيها إلا أنه يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته وذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته، فإذا تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى من الدعوى، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه وبين استئناف الحكم الصادر في موجهته متى كان ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه طالباً تسليمه الشقة محل النزاع التي استأجرها من المطعون ضدها الثانية وأن الطاعن هو الذي يضع يده عليها بعد أن مكنته المؤجرة من ذلك وإذ صدر الحكم بإجابة المدعي إلى طلباته فقد استأنفه الطاعن مدعياً أن ما قضى به الحكم المستأنف، يتضمن افتئاتاً على حقوقه على سند من أنه يستأجر العين محل النزاع من ذات المؤجرة - المطعون ضدها الثانية - بعقد إيجار ثابت التاريخ في 25/ 7/ 1976 فيكون هو الأجدر بالحماية من المطعون ضده الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها ولم يطلب المدعي إلزامه بشيء بل طلب الحكم له في مواجهته فحسب، وذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم في مواجهته - وعلى ما سلف بيانه - يجوز له طرح دفاعه وإبداء منازعته في الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.