أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 784

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم بركات، إبراهيم الضهيري.

(136)
الطعن رقم 1109 لسنة 56 القضائية

تراخيص.
الترخيص ببعض أنواع المباني إذ بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه. شرطه. الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المباني التي يصدر بها الترخيص وليس بقيمة ما تم تنفيذه منها. المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المعدل.
1- يدل النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المباني إذ بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه مؤداه الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون باستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسين ألف جنيه فجعل الاعتداد في هذه الحالة بقيمة المباني التي رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المباني التي يعتد بها للاكتتاب في سندات الإسكان هي التي يصدر بها الترخيص وليس بقيمة ما تم تنفيذه منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 19 سنة 1982 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع إليهم مبلغ 940 جنيه والفوائد وقالوا بياناً لها أن المطعون ضده حصل على الترخيص رقم 59 لسنة 1978 من حي العرب بمدينة بور سعيد لإقامة بناء تبلغ تكاليفه 94.000 جنيه بدون الأرض ودون أن يكتتب في سندات الإسكان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 في شأن إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 32 سنة 1978 وبتاريخ 29/ 12/ 1982 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عادت وحكمت بتاريخ 27/ 3/ 1985 برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" برقم 136 سنة 26 ق مدني وبتاريخ 9/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص الاكتتاب في سندات الإسكان على الاعتداد بالقيمة الفعلية لما تم إقامته من مبان دون تلك الواردة بالمستندات المرفقة بطلب استصدار الترخيص - مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على أن "يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع عشرة في المائة من قيمة المبنى. وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتد بالقيمة الكلية للمباني التي تصدر بشأنها تراخيص بالبناء خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول لنفس الطالب وإن تعددت وتستثنى من هذه المادة المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن" يدل على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المباني إذ بلغت قيمتها 50.000 جنيه مؤداه الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون باستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ 50.000 جنيه فجعل الاعتداد في هذه الحالة بقيمة المباني التي رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المباني التي يعتد بها للاكتتاب في سندات الإسكان هي التي يصدر بها الترخيص وليس بقيمة ما تم تنفيذه منها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بقيمة المباني التي تم تنفيذها وليس بقيمة البناء الصادر به الترخيص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.