أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 – صـ 794

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة ولطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(138)
الطعن رقم 226 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف. ملكية.
دعوى تثبيت ملكية أرض وإزالة ما أقيم عليها من مباني. تقدير قيمتها بمجموع الطلبين سواء اعتبر طلب الإزالة طلباً تابعاً أو أصلياً. علة ذلك. المادتان 36، 41 مرافعات. تحديد نصاب الاستئناف. م 235 مرافعات.
(2) نقض "أسباب الطعن" السبب المجهل. خبرة.
عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.
1- إذ كانت الدعوى قد رُفعت من مورثي الطاعنين وبطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما أقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 36 وما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المباني إلى طلب تثبيت الملكية سواء اعتبر طلب إزالة هذه المباني طلباً ملحقاً أو تابعاً لطلب تثبيت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً باعتبار أن طلبي المالكين وإن تعددا منشأهما هو حق الملكية مما يتعين معه تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما وأن العبرة في نصاب الاستئناف تكون وفق ذات الأساس وعلى ما تنص عليه المادة 223 من ذات القانون.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بأن المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام محكمة الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثي الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1178 لسنة 1966 مدني المنصورة الابتدائية على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لأرض زراعية مساحتها 6 س 4 ط مبينة الحدود والمعالم بالأوراق وإزالة ما أقيم عليها من مبان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عادت وحكمت بتاريخ 9/ 4/ 1973 لمورثي الطاعنين بطلباتهما. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 333 سنة 25 ق مدني وبتاريخ 25/ 3/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عادت بتاريخ 22/ 11/ 1984 فحكمت بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من إزالة ما أقامه مورث المطعون ضدهم من مبان على أرض النزاع وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن قيمة الدعوى تقدر بقيمة أرض النزاع والتي تبلغ 591 مليم 48 جنيه ولا يعتد بقيمة طلب الإزالة ومن ثم فإن الحكم الابتدائي يكون صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الاستئناف وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الدعوى قد رفعت من مورثي الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهما أرض النزاع وإزالة ما أقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 36 وما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المباني إلى طلب تثبيت الملكية سواء اعتبر طلب إزالة هذه المباني طلباً ملحقاً أو تابعاً بطلب تثبيت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً باعتبار أن طلبي المالكين وإن تعددا فإن منشأهما هو حق الملكية مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما وأن العبرة في نصاب الاستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق على ما تنص عليه المادة 223 من ذات القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم أن قيمة المباني تزيد عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية جائراً استئنافه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بما ينطوي على جواز استئنافه فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أن الخبير المنتدب أغفل الرد على اعتراضاتهم الواردة بمذكرتي دفاعهم المقدمتين بجلستي 22/ 2/ 1975، 23/ 2/ 1980 ومع ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بالتقرير المقدم منه وجعله ركيزة لقضائه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان الطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام محكمة الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.