أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 693

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

(131)
الطعن رقم 655 لسنة 30 القضائية

( أ ) وصف التهمة.
تنبيه الدفاع إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة. شكله: كفاية التنبيه الضمني. مثال. مواجهة المتهم بالسابقة في الحالات التي يعتبر توافرها ظرفاً مشدداً للعقوبة.
(ب) حكم.
بيانات التسبيب: الخطأ المادي في إثبات ساعة حصول الواقعة لا يعيب الحكم.
(ج) دفاع.
دفاع موضوعي: المنازعة في مكان ضبط المتهم يكفي فيها الرد الضمني.
1 - لا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه - فإذا كان الثابت أن المحكمة قد استوضحت المتهم بإحراز سلاح ناري بما استبان لها أثناء نظر الدعوى بعد اطلاعها على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم من سابقة الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة في جناية شروع في قتل - فاعترف بها في حضور محاميه، فإن ذلك يكون كافياً في تنبيه المتهم وتنبيه الدفاع عنه إلى الظرف المشدد المستمد من صحيفة حالته الجنائية التي كانت ملحقة بملف الدعوى، وتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة.
2 - خطأ الحكم في إثبات حصول الواقعة لا يؤثر على سلامته ما دام الأمر لا يتجاوز الخطأ المادي.
3 - ما يثيره المتهم من أنه لم يضبط بالزراعة وإنما تم ذلك داخل منزله هو دفاع موضوعي لا يستلزم من محكمة الموضوع الرد عليه استقلالاً، وإنما فيما أوردته في شأن ظروف المتهم ومن بيان الأدلة التي أسست عليها إدانته وإطراحها لأقوال شاهد النفي - فيما أوردته من ذلك ما يكفي للرد ضمناً على دفاع المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمله. وطلبت بقرار اتهام عقابه بالمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 7 فقرة ب، 26/ 3 من القانون المذكور والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه انطوى على مخالفة للقانون، ذلك أنه طبق في حق الطاعن حكم المادتين 7 فقرة ب و26 فقرة 3 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 54 لما نمت عنه صحيفة حالته الجنائية من سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في جناية شروع في قتل سنة 1950 في حين أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وأن الثابت أن جناية الشروع في القتل تمت في 1947 وبالتالي يكون قد مضى على وقوعها أكثر من عشر سنوات وأن المادة 537 من ذات القانون تنص على أن للمحكوم عليه في جناية رد اعتباره بعد مضي ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وأن الطاعن قد حكم عليه بالأشغال الشاقة في جناية الشروع في القتل في يناير سنة 1950 وتنتهي بذلك في يناير سنة 1953 فيكون قد مضى على انقضاء العقوبة مدة تزيد على الست سنوات قبل محاكمته في قضية إحراز السلاح موضوع الطعن.
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه مردود بأنه لا محل للاستناد إلى المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يصدر حكم من محكمة الجنايات المختصة برد الاعتبار إلى الطاعن بالنسبة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها عليه في جناية الشروع في القتل سالفة الذكر، كما أنه لم تمض عليه المدة القانونية لرد الاعتبار بقوة القانون طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهي اثنتا عشرة سنة تمضي من تنفيذ عقوبة الجناية، ومن ثم فهذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.
وحيث إن محصل الوجه الثاني من الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع بتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وتطبيق مواد العود وهي لم ترد بتقرير الاتهام دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل.
وحيث إنه من المقرر أن للمحكمة بل عليها أن تسبغ على الوقائع المطروحة عليها الوصف القانوني الصحيح وأن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور بشرط أن تنبه المحكمة المتهم إلى التغيير الذي تجربه وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، ولما كان القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى ذلك التعديل، وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض - سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع، ويصرف مدلوله إليه، لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 أنها تنص على عقاب من يحرز سلاحاً نارياً بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات من (ب) إلى (و) من المادة السابعة من ذلك القانون - وتشير الفقرة (ب) من المادة السابعة إلى من يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. ومؤدى النص المذكور أن سبق الحكم على محرز السلاح الناري الذي يتوفر في حالته الظرف المشدد المنصوص عليه قانوناً قد ربط له الشارع في المادة 26/ 3 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة - وهذه الحالة القانونية التي تحيط بالجاني تستشف من صحيفة حالته الجنائية، ومن ثم تكون السوابق هي مناط إعمال حكم هذين النصين. ولما كان الثابت من محضر الجلسة أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً - وذخائر نارية مما تستعمل فيه وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به ولما استبان للمحكمة أثناء نظر الدعوى بعد اطلاعها على صحيفة الحالة الجنائية للطاعن أنه سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في جناية شروع في قتل، وهو الأمر الذي يقتضي إعمال حكم المادتين المذكورتين، وقد استوضحت المحكمة المتهم بالجلسة عن هذه السابقة في حضور محاميه فاعترف بها فإن ذلك يكون كافياً في تنبيهه وتنبيه الدفاع عنه إلى الظرف المشدد المستمد من صحيفة حالته الجنائية التي كانت ملحقة بملف الدعوى وتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة 308/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن، هو تناقض أسباب الحكم واضطرابها وفي ذلك يقول الطاعن إن الحكم بعد أن قال بعدم قيام حالة التلبس والاعتماد في الإدانة على الاعتراف فقط، إذا به يعود وينقضه ويثبت قيام هذه الحالة.
وحيث إن المحكمة قد أوردت في مجال الرد على الدفع الذي أبداه الدفاع يبطلان القبض والتفتيش ما نصه "إن هذا الدفاع في غير محله ذلك أنه وقد اعترف المتهم (الطاعن) بملكية المسدس وضبطه معه سواء في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة بجلسة اليوم فإن اعترافه هذا هو بمثابة دليل مستقل غير مستمد من إجراء القبض والتفتيش وهو وحده كاف كدليل على إدانة المتهم وصحة سلامة الاتهام، وفضلاً عن ذلك فإن الذي يبدو في أقوال الضابط أن تكليفه للمخبر بتعقب المتهم تأسيساً على الشبهة التي قامت لديه عندما وجد المتهم يجري لم يكن برغبة القبض عليه وإنما كان لتبين سبب هذا التصرف المريب وأن حالة التلبس قد توافرت عندما رأى المخبر المسدس في يد المتهم وهو على مسافة متر منه...".
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد سنده في الاطمئنان إلى الدليل المستمد من اعتراف المتهم وكفاية هذا الدليل وحده في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ثبوت التهمة في حقه - استطرد إلى القول بتوافر حالة التلبس - وكان ذلك من المحكمة تزيداً لا يؤثر فيما سبق لها أن أوردته في شأن الاعتراف واقتناعها بالدليل المستمد منه على صحة نسبة الجريمة إلى الطاعن وإدانته عنها.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن - هو بطلان الحكم لغموضه في بيان جوهري أوجب القانون بيانه في الحكم، ذلك أنه جاء بالحكم أن ضبط المتهم (الطاعن) كان الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 28/ 11/ 1957، وأن مقتضى هذا وقوع الحادث في الظلام فما كان في استطاعة رجال المباحث رؤية المتهم في ذلك الوقت.
وحيث إن الطاعن قد سلم في طعنه بأن الحادث وقع في الساعة 9.30 صباحاً وهو المستفاد أيضاً من شهادة الشاهد عبد العظيم علي أحمد أمام المحكمة، فإن خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الواقعة لا يؤثر على سلامته ما دام الأمر لا يتجاوز الخطأ المادي.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن من أنه لم يضبط بواسطة رجال المباحث في المزارع وإنما تم ذلك داخل منزله.
وحيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن يتضمن دفاعاً موضوعياً لا يستلزم من محكمة الموضوع الرد عليه استقلالاً وإنما فيما أوردته في شأن ظروف ضبط المتهم (الطاعن) ومن بيان الأدلة التي أسست عليها إدانته وإطراحها لأقوال شاهد النفي - فيما أوردته من ذلك ما يكفي للرد ضمناً على دفاع الطاعن. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.