أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 745

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(142)
الطعن رقم 1244 لسنة 30 القضائية

( أ ) عود. صوره:
ما لا ينفي توافرها: مضي مدة طويلة بين ارتكاب المتهم للجريمة التي اعتبر عائداً على أساسها وبين الحكم عليه فيها.
(ب) سرقة. بيانات التسبيب بالنسبة للقصد الجنائي:
عدم لزوم تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد قيامه.
1 - يصح للمحكمة تطبيق حكم المادة 49 من قانون العقوبات ومعاملة المتهم على أساسها عند توافر شروطها مهما طالت المدة بين ارتكاب المتهم للجريمة التي يعتبر عائداً على أساسها وبين الحكم عليه فيها.
2 - لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه لملكه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة الحلي الذهبية والأشياء الأخرى المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لآخرين من مسكنهما وكان ذلك بواسطة مفتاح مصطنع وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المجني عليه له متلبساً حالة كونه عائداً سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها إحداها وآخرها بحبسه سنتين مع الشغل لشروع في سرقة بعود من محكمة الجنايات وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و49/ 2 و50 و51 و52 و317/ 2 - 2 - 4 و321 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و49 و51 و317/ 1 - 2 - 4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يناقش دفاعه بانعدام نية السرقة وأن الواقعة هي مجرد إدعاء كاذب من المجني عليه وأن الحكم المطعون فيه اعتبره عائداً في حكم المادة 49/ 2 من قانون العقوبات بالرغم من انقضاء مدة عشر سنوات تقريباً على آخر عقوبة حكم بها والحكم عليه في الجريمة الحالية مما يبين منه انصلاح حاله، لاسيما وقد شهد شاهدان بأنه من أخيار الناس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بأن المجني عليه خرج مع عائلته من مسكنه في صباح يوم الحادث ولما عاد في المساء وفتح الباب فوجئ بالمتهم (الطاعن) داخل الشقة وقد دفعه وخرج فأدركه المجني عليه وأمسك به وتجمع الأهالي وساعدوه في ضبط المتهم الذي اعترف لهم بشروعه في السرقة وقدم المسروقات وكان يحملها في جيبه. وقد استند الحكم المطعون فيه على شهادة المجني عليه وأقوال زوجته والشهود الذي ساعدوا المجني عليه على ضبط الطاعن واعترافه أمامهم بالجريمة وتسليم ما كان قد جمعه من المسروقات، كما رد على دفاع الطاعن من أنه قبض عليه في الطريق وأطرح هذا الدفاع كما أطرح شهادة شاهدي نفي الطاعن اللذين شهدا بحسن سيرته وسلوكه والمستندات التي قدمها بمعاملته مع البنوك والتجار، وقال إنها لا تدحض أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة. ولما كان ما سرده الحكم فيه البيان الكافي لواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة التي دان الطاعن بها، وقد أورد الحكم الأدلة السائغة على ثبوتها في حق الطاعن. لما كان ذلك، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمر غير لازم، ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه، وكان ما استطرد إليه الدفاع عن تلفيق التهمة هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستأهل رداً خاصاً - بل يستفاد الرد عليه من قضاء المحكمة بإدانة الطاعن للأدلة الكافية التي أوردها. لما كان ذلك، وكانت حالة العود في حكم المادة 49/ 2 عقوبات تتوافر متى ثبت أن الشخص قد حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر ثم ثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها آخرها بحبسه سنتين مع الشغل لشروعه في سرقة بتاريخ 19/ 5/ 1949 وكان قد ارتكب الجريمة المسندة إليه في ليلة 14/ 3/ 1954 فإنه، يعتبر عائداً في حكم المادة 49/ 2 من قانون العقوبات ويصح للمحكمة تطبيق حكمها عليه ومعاملته على أساسها مهما طالت المدة بين ارتكابه للجريمة التي يعتبر عائداً على أساسها وبين الحكم عليه فيها، ولما كانت موجبات الرأفة أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، كما أن شهادة النفي متروك تقديرها كذلك لمحكمة الموضوع - ولها أن لا تأخذ بها وشأنها في ذلك هو شأنها في تقدير أدلة الإثبات.
لما كان ذلك، فإن الطعن لا يكون على أساس ويتعين رفضه موضوعاً.