أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 756

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل المستشارين.

(145)
الطعن رقم 1009 لسنة 30 القضائية

( أ ) قتل عمد. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع.
الفصل في امتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده في حالة سكر وقت مقارفته للجريمة أمر يتعلق بالواقع في الدعوى مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بناء على أسباب سائغة.
(ب، ج) سلاح. إخفاء أشياء متحصلة عن جناية. حكم.
ماهية القصد الجنائي في جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص: مجرد العلم مهما قصرت فترة الإحراز ومهما كان الباعث عليه.
ما لا يوفر عيب تعارض الأسباب: تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح ناري متحصل من جناية قتل مقترن لعدم توافر الدليل على علمه بذلك لا يتعارض مع إدانته بتهمة إحراز السلاح. استقلال عناصر الجريمتين - كل منهما عن الأخرى.
(د) إثبات. نقض.
الدفع ببطلان الاعتراف للحصول عليه بطريق التعذيب أو الإكراه أمر لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - الفصل في امتناع مسئولية المتهم تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه - فإذا كان الحكم قد محص دفاع المتهم في هذا الخصوص وانتهى للأسباب السائغة التي أوردها إلى أنه كان أهلاً لحمل المسئولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار لديه وقت مقارفة الفعل الذي ثبت في حقه، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من خطأ في تطبيق القانون غير سديد.
2 - [(1)] مجرد الاستيلاء على السلاح في غير الأحوال المرخص بها قانوناً عن علم وإدراك يتحقق به معنى الإحراز كما هو معرف به في القانون مهما قصرت فترة الإحراز ومهما كان الباعث عليه.
3 - تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح ناري مع علمه بأنه متحصل من جناية قتل عمد مقترن بجناية إحراز سلاح وذخيرة لعدم توافر الدليل على علمه بذلك لا يتعارض مع إدانته بتهمة إحراز السلاح - لاستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى في عناصرها.
4 - لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أن اعترافه بالتهمة كان وليد إكراه أو تعذيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: قتل المجني عليه بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترفت هذه الجناية تسهيلاً لجنحة سرقة السلاح والذخيرة المملوكة لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه والمعاقب عليها بالمادة 317/ 4 من قانون العقوبات وقد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز بغير ترخيص السلاح الناري المششخن والذخيرة سالفي الذكر حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالحبس مع الشغل في شروع في سرقة الأمر المنطبق على المواد 1 و6 و7/ حـ و26/ 2 - 3 - 4 و30 من القانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3. والمتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية من طراز لي أنفليد" وأخفى البندقية سالفة الذكر والمتحصلة من جناية القتل العمد المقترنة بجناية إحراز السلاح والذخيرة مع علمه بذلك وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 234/ 1 - 2 - 3 و44/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً - عملاً بالمواد 1 و6 و7/ حـ و26/ 2 - 3 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 1 و26/ 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالنسبة للثاني مع إضافة المادة 17 بالنسبة لهما بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة إحراز السلاح وبراءته من تهمة إخفائه وقدرت للمحامي المنتدب أتعاباً. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور والغموض في البيان والفساد في الاستدلال كما أنه أخطأ في الإسناد وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع حين دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، ذلك أن المدافع عنه أثار أنه كان في حالة سكر أفقده الاختيار مما كان لا يصح معه معاقبته عن جريمة القتل العمد التي تستلزم قصداً خاصاً هو نية إزهاق روح المجني عليه وأسس الحكم رفضه لهذا الدفع على أن الدفاع لم يوضح درجة الثمالة التي كان عليها الطاعن وقت الحادث حتى يعرف مدى تأثيرها عليه واعتبره تام الإدراك مكتمل الاختيار واستدل على ذلك بأنه استدرج القتيل إلى ركوب البحر معه وجعله يطمئن إليه فيسلمه سلاحه ثم عمل على إزالة آثار الجريمة بعد مقارفتها فألقى بالجثة في النيل - وهذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على ما طرحه الدفاع على المحكمة مما تضمنته أقوال الشهود وتحريات الشرطة من ثبوت سكر الطاعن وفقده الوعي لتعاطيه أكثر من ثلاث زجاجات من الخمر - وكان يتعين على المحكمة أن تبسط في وضوح تفنيدها لأقوال هؤلاء الشهود وألا تكتفي بهذا الرد القاصر الذي لا يتحقق به معنى الاستدراج أو توافر الإدراك التام والوعي اليقظ لدى الطاعن. كما أن الحكم قد أرجع سبب القتل إلى أن القتيل سب الطاعن بعبارات بذيئة نابية كان لها أسوأ الأثر في نفسه - في حين أن جميع الشهود على واقعة تدخل العسكري القتيل في المشادة التي قامت بين الطاعن وآخرين قطعوا بأن القتيل لم يوجه أية عبارة فيها مساس به وإنما كان كلامه مرسلاً عاماً غير موجه إلى شخص بذاته - بل إن المراكبي قرني هاشم أضاف أن الطاعن يعرف القتيل من قبل وأنه رحب به حين قدم إلى مكان المشادة مما طوع لهذا الأخير قبول دعوته إلى السكر وترك دركه ليلاً - ولو صح أنه فاه بمثل العبارات التي أوردها الحكم فإن المعقول أنه لم يوجهها إلى الطاعن بل إلى غيره من خصومه الذين كانوا يتشادون معه. كما أن الحكم حين رد على دفاع الطاعن من أن الحادث بفرض حصوله لا يعدو جناية إحداث جرح أفضى إلى الموت لانعدام نية إزهاق الروح لديه وأن يكون مجرد جنحة قتل خطأ، اقتصر على تناول الشق الأخير من هذا الدفاع دون أن يعرض إلى الشق الأول منه. هذا إلى أن الحكم قد أخطأ حين دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري لمجرد إمساكه لسلاح المجني عليه وتسليمه إلى الطاعن الثاني لأن هذه الحيازة العارضة المؤقتة لا يتحقق بها معنى الإحراز القانوني الذي يتطلب توافر قصد الإحراز - وهو ما لم يستظهره الحكم في حقه. كما عول الحكم في إدانته على الاعتراف المنسوب إليه في حين أنه كرر القول في المرحلة السابقة على نظر الدعوى وفي جلسة المحاكمة أنه أكره على هذا الاعتراف وعذب وثبت من التقرير الطبي الموقع عليه أن به مجموعة من الإصابات، وكان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وأن تفنده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن مجموع أقوال المتهمين ومن تقرير الصفة التشريحية وتقرير فحص بندقية المجني عليه الأميرية - وهي أدلة مردودة إلى أصلها ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وعرض الحكم إلى نية القتل فاستظهرها في قوله "إنه بالنسبة لتهمة القتل العمد المسندة إلى المتهم الأول (الطاعن) فنية القتل ثابتة ضد هذا المتهم ثبوتاً كافياً لا يتطرق إليه الشك وذلك من استعماله سلاحاً نارياً هو أداة قاتلة بذاتها ثم إطلاق النار على المجني عليه بعد تصويب فوهة السلاح إليه تصويباً محكماً ومن مسافة قصيرة جداً قدرها الطبيب الشرعي بما يزيد على الربع متر في إحدى الإصابتين وبضعة سنتيمترات في الإصابة من العيار الثاني - كل ذلك فضلاً عن إطلاق النار على المجني عليه مرتين متتاليتين حتى خر صريعاً يتخبط في دمائه الأمر الذي يقطع بأن نية المتهم قد انعقدت فعلاً ساعة الحادث على إزهاق روح المجني عليه وقتله وقد كان له ما أراده وليس أدل على توافر هذه النية من أن المتهم لم يكتف بالعيارين اللذين أصابا المجني عليه بل ألقاه في البحر ليتخلص منه نهائياً." وتناول الحكم دفاع الطاعن الموضوعي القائم على أن الحادث على فرض وقوعه فإنه لا يعدو أن يكون جنحة قتل خطأ ففنده بأسباب سائغة، ثم رد على ما أثاره الدفاع في شأن وجوده في حالة سكر أفقده الإرادة والإدراك وأثر ذلك على توافر القصد الخاص في جريمة القتل العمد لديه فقال: "إنه وإن كان المتهم الأول (الطاعن) قد تعاطى الخمر فعلاً قبل ارتكاب الحادث إلا أن الدفاع لم يبين درجة الثمالة التي قال بها والتي اعتبر أنها تفقد المتهم إدراكه وإرادته - بل على العكس فقد وضح من التحقيق ومن ظروف الحادث وملابساته أن المتهم وإن كان قد شرب الخمر فعلاً إلا أنه قد قارف جريمته وهو مدرك تمام الإدراك لما يفعل عالم تمام العلم بما يقترف فقد غرر بالمجني عليه ليثأر منه في وسط البحر واستطاع أن يقنعه بترك دركه أثناء الخدمة وأن يجعله يطمئن إلى أن يسلمه سلاحه لمناظرته - وهو تصرف لا يصدر إلا من رجل كامل الإدراك وقد أطلق الرصاص على المجني عليه مرتين حتى أرداه قتيلاً ثم بدأ يعمل على إزالة آثار جريمته فألقى بجثة القتيل في اليم لتضيع معالم جنايته ثم أمر الملاح قرني هاشم محمد بالذهاب به إلى الشاطئ الآخر فامتثل هذا لأمره وهناك قام المتهم المذكور بتسليم السلاح إلى أخيه المتهم الثاني (الطاعن الثاني) وطلب منه إخفائه وكل ذلك يقطع بأن المتهم المذكور كان في تمام العقل والإرادة والإدراك، ويكون ما ذهب إليه الدفاع في هذا الشأن بعيداً عن الواقع ومخالفاً للوقائع الثابتة في حق المتهم وفق ما تقدم بيانه ويكون المتهم والحالة هذه قد قارف جناية القتل العمد بنية إزهاق روح المجني عليه، وهو مدرك لما فعل مريد لما اقترف." ثم عرض الحكم إلى إحراز الطاعن للسلاح الناري في قوله: "إنه قد ثبت أن جناية القتل العمد المتقدمة الذكر قد اقترنت بجناية أخرى هي إحراز المتهم الأول (الطاعن) للسلاح والذخيرة التي استعملها في ارتكاب جريمته - ألا وهي بندقية المجني عليه وطلقاتها وقد استمرت حيازته لها حتى وصل إلى شاطئ النيل الآخر فعمد إلى إخفاء هذا السلاح لدى أخيه المتهم الثاني - كل ذلك رغم سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية...... لشروع في سرقة......" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجناية إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص اللتين دين بهما الطاعن - ذلك أن ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعن سائغ وصحيح في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في شأن تكييفه للواقعة بوصف أنها ضرباً أفضى إلى الموت، وكان الحكم قد محص دفاع الطاعن في خصوص امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث وانتهى للأسباب السائغة التي أوردها إلى أنه كان أهلاً لحمل المسئولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار لديه وقت مقارفة الفعل الذي ثبت في حقه، وكان الفصل في ذلك يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه. لما كان ذلك، وكان الباعث ليس ركناً في الجريمة - فلا يضير الحكم ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح ما دام قد اشتمل على البيان الكافي للواقعة المستوجبة للعقاب واطمأن إلى الأدلة السائغة التي ساقها، وكان مجرد الاستيلاء على السلاح في غير الأحوال المرخص بها قانوناً عن علم وإدراك، يتحقق به معنى الإحراز كما هو معرف به في القانون مهما قصرت فترة الإحراز ومهما كان الباعث عليه. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أن اعترافه في تحقيق النيابة كان وليد إكراه أو تعذيب فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم كله، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وأدلتها ومن ثم يتعين رفضه موضوعاً.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه دانه بجريمة إحراز سلاح المجني عليه الناري بدون ترخيص واعتمد في ذلك على أقوال المراكبي قرني هاشم وشيخ البلد محمد أحمد عرابي - في حين أنه يبين من الأوراق أن الشاهد الأول قرر بالتحقيق أن الطاعن الأول غادر المركب بالبندقية ولا يعلم مصيرها، وأن الشاهد الثاني نفى بالجلسة علم الطاعن بمكان إخفاء السلاح وقرر أنه علم بمكانه بعد خلوته بالطاعن الأول. أما ما قاله الشاهد الأول بالجلسة من أن الطاعن الأول سلم الطاعن البندقية فقد أهدره الحكم حين أطرح جوهره الذي تضمن أن الطاعن الأول أخبر أخاه الطاعن بأن البندقية التي سلمها إليه قد ارتكب بها جناية قتل أحد العساكر، وبرأ الحكم الطاعن من تهمة إخفاء السلاح المتحصل من هذه الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض إلى ما نسب إلى الطاعن في قوله: "إنه بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) فإن تهمة إحرازه السلاح الناري "بندقية المجني عليه مششخنة الماسورة" فثابتة هذه من شهادة قرني هاشم محمد في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بجلسة المرافعة من أن المتهم الأول (الطاعن الأول) قد سلمه هذا السلاح وطلب منه إخفاءه لأنه قد قتل رجلاً من رجال البوليس وقد دلت تحريات الضابط سعد الدين زهران على صحة هذه الواقعة فكلف شيخ البلد أحمد محمد عرابي بالعمل على البحث عن بندقية المجني عليه بعد أن أخبره بما علمه من تحرياته هذه فاتصل شيخ البلد بالمتهم الثاني الذي تظاهر بعدم معرفته بمكان السلاح حتى قابل أخاه المتهم الأول وبعد ذلك توجه مع شيخ البلد وأحضر سلاح المجني عليه، ولا تعول المحكمة بعد ذلك على ما يزعمه هذا المتهم من أنه لم يكن عالماً بمكان إخفاء السلاح وأن أخاه المتهم الأول هو الذي عرفه عنه إذ أن هذا الدفاع إنما قصد به الخلاص من المسئولية الجنائية وهي ثابتة ضده من شهادة قرني هاشم محمد وتحريات البوليس..." لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم له سنده من أقوال الشاهد قرني هاشم محمد بجلسة المحاكمة، وكان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول من تطمئن إليه من الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وكانت تبرئة الطاعن من تهمة إخفاء السلاح الناري مع علمه بأنه متحصل من جناية قتل عمد مقترن بجناية إحراز سلاح وذخيرة التي كانت مسندة إليه لعدم توافر الدليل على علمه بذلك لا يتعارض مع إدانته بتهمة إحراز السلاح لاستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى في عناصرها. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1475 لسنة 30 القضائية - (جلسة 26/ 12/ 1960) و1782/ 30 ق - (جلسة 30/ 1/ 1961)، وهو مبدأ الطعن 801/ 26 ق - (جلسة 15/ 10/ 1956) قاعدة 282 - مجموعة الأحكام - سنة سابعة - صفحة 1033، الطعن 1286/ 28 ق - (جلسة 16/ 12/ 1958) - قاعدة 266 مجموعة الأحكام - سنة تاسعة - صفحة 1098.