مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 174

(63)
جلسة 22 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريده - المستشارين.

القضية رقم 1072 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - حكم تأديبي - الخطأ في تطبيق القانون.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى إدانة المطعون ضده في المخالفات التي أسندت إليه بتقرير الاتهام فإن الحكم إذا ما قضي ببراءة المذكور يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله - أساس ذلك أن ما أثبته الحكم المطعون فيه من إدانة المطعون ضده يتناقض مع النتيجة التي انتهى إليها.
إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد انتهى بحق إلى إدانة المطعون ضده في المخالفات التي أسندت إليه بتقرير الاتهام، إلا انه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله عندما قضى ببراءة المذكور، إذ أن ما أثبته الحكم المطعون فيه من إدانة المطعون ضده يتناقض مع النتيجة التي انتهى إليها، فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية وقد استخلصت إدانة المطعون ضده أن توقع عليه الجزاء الذي يتناسب عدلاً وقانوناً مع ثبت في حقه، وغني عن القول أن مرض زوجة المطعون ضده على النحو الذي أثبته أو عدم سبق توقيع جزاءات عليه طوال مدة خدمته، إن صح أن يكون ذلك سبباً لتخفيف العقوبة فإنه لا يسوغ الاستناد إليه الحكم ببراءة المخالف من الذنوب الإدارية التي ثبتت في حقه.