مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 194

(73)
جلسة 8 من يونيه سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 44 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي جاء خلواً من تعريف يحدد أراضي البناء - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 لم يحدد الحالات التي تعتبر فيها الأراضي أراضي بناء على سبيل الحصر - وجوب بحث كل حالة وفقاً لظروفها وملابساتها - القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي - المقصود من التجزئة أن تقسم الأراضي إلى عدد من القطع بقصد إعدادها لإقامة مساكن - لا يكفي أن تتم التجزئة بل يشترط أن يكون ذلك لأحد الأغراض المحددة في النصوص - تطبيق.
إن القانون رقم 127 لسنة 1961 إذ حظر على الفرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان جاء خلواً من تعريف لما يعتبر أراضي بناء "شأنه في ذلك شأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر تعديلاً لأحكامه، غير أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت تفسيراً تشريعياً برقم 1 لسنة 1963 نصت المادة الثالثة منه على أنه "لا يعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي (1) الأراضي الداخلة في كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقاً لهذا القانون قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي (2) الأراضي الداخلة في كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - سالف الذكر ولم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بشرط مراعاة ما يأتي ( أ ) أن تكون هذه الأراضي عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحقير لإقامة مبان عليها. (ب) أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمي أي ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي. (ج) أن تكون إحدى القطع الداخلة في تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل التنظيم، ومثل هذه القطعة وحدها هي التي تعتبر من أراضي البناء التي يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً. (3) أراضي البناء في القرى.. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحالات التي عددها هذا التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف أراضي البناء، إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد في التفسير على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال، ومن الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء، وإنما يجب بحث كل حالة على حده وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستشهاد بروح التفسير التشريعي المشار إليه.
ومن حيث إنه بتطبيق المعايير التي أوردها التفسير التشريعي المتقدم يبين أن الأرض موضوع الطعن داخلة في كردون مدينة كفر الدوار التي يسري بشأنها المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940، ولم يصدر مرسوم بتقسيمها قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، كما أن الأوراق خالية من أي دليل على أنه تمت تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحقير لإقامة مبان عليها، بل لم تتم أي تجزئة أصلاً، ولا يغير من ذلك مجرد عرض الأرض على وزارة العدل ووقوع اختيارها عليها أو حتى استلامها لها على فرض صحته قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، إذ أن المقصود من التجزئة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 ومذكرته الإيضاحية أن تقسم الأراضي إلى عدد من القطع، بينما لم يثبت أن الأرض موضوع الطعن قسمت إلى قطع أو أنها قطعة من تقسيم أكبر منها، كما أنه يشترط أن تكون التجزئة قد قصد بها أعداد القطع لإقامة مساكن، فلا تطبق أحكام القانون على التقسيمات الزراعية وتجزئة قطعة من الأرض لقطع تقام عليها المخازن والمستودعات.. (المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المذكورة) هذا فضلاً عن أنه سواء في التفسير التشريعي أو في المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 لا يكفي أن تتم التجزئة بل يشترط أن يكون ذلك لأحد الأغراض المحددة في النصوص وهي عرض القطع للبيع أو المبادلة أو للتأجير أو التحكير، فإذا أضيف إلى ما تقدم أنه واضح من تقرير الخبير أن موافقة مجلس بلدي كفر الدوار في 24 من أكتوبر 1960 منصبة على تقسيم آخر لا علاقة له بهذه الأرض اسمه تقسيم المدرسة الثانوية، فإنه يكون من المقطوع به أنه لم تقع تجزئة لهذه الأرض بأي وجه من الوجوه قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، ومؤدى ما تقدم أن أياً من المعايير التي تضمنها التفسير التشريعي سالف الذكر لا ينطبق على حالة الأرض موضوع الطعن.