مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 196

(74)
جلسة 8 من يونيه سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 45 لسنة 18 القضائية

( أ ) إصلاح زراعي - إثبات تاريخ - عقد البدل.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل إليه القانون سلطة واختصاصاً في هذا الشأن لا يكفي أن يكون الموظف مختصاً نوعياً بإجراء العمل وإنما يتعين أن يكون أيضاً مختصاً مكانياً في دائرة الاختصاص المحلي التي رسمت له - مثال.
(ب) إصلاح زراعي - إثبات تاريخ.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من وقوع آخر يكون قاطعاً في أن الورقة العرفية قد صدرت قبل وقوعه - يجب أن يكون الحادث واقعة قاطعة الدلالة على وقوعه وأن يتم في ظروف وملابسات لا يأتيها شك من أي ناحية من النواحي - مثال.
1 - أبان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 طرق إثبات التاريخ، إذ نصت المادة 15 منه على أنه "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت.
( أ ) ............
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
(د) ..............
(هـ) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه..".
ومن حيث إن المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص هو أي كتابة موقعة يضعها على المحرر موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يكون المحرر قد عرض عليه أثناء تأديته وظيفته أو قيامه بالخدمة العامة المكلف بها، ولكن يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل إليه القانون سلطة واختصاصاً في هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو من الناحية المكانية، فلا يكفي أن يكون الموظف مختصاً نوعياً بإجراء العمل وإنما يتعين أن يكون مختصاً أيضاً مكانياً أي حين يؤشر المحرر يكون ذلك في دائرة الاختصاص المحلي التي رسمت له.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يبين أنه نص في المادة الخامسة منه على أن كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري يختص دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.
ومن حيث إن المعترضة - الطاعنة - تستند أساساً في إثبات تاريخ عقد البدل العرفي موضوع النزاع على أنه يحمل تأشيرتين في 15 من يوليه سنة 1961 من الموظف المختص بتقدير الرسوم بمأمورية الشهر العقاري بكفر الدوار إحداهما بتقدير الرسم المقرر للبدء في اتخاذ إجراءات الشهر وثانيهما بأن العقار لا يتبع المأمورية، وقد قام بالتأشير الثاني حين اتضح له بعد تقدير الرسم أن الاختصاص بشهر عقارات هذه الناحية وهي المنشية البحرية قد نقل منذ سنة 1955 إلى مأمورية المنتزه، وبمناقشة الموظف المذكور أمام اللجنة القضائية بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1965 أيد هذه الوقائع.
ومن حيث إن الثابت من ذلك ومن الأوراق أن التأشيرتين وإن كانتا قد صدرتا من موظف مختص بنوع العمل الذي حصل التأشير في إطاره وهو تقدير الرسم تمهيداً لشهر المحرر، إلا أنه من المقطوع به أن مأمورية الشهر العقاري التي ينتمي إليها هذا الموظف ليست هي المختصة بشهر هذا العقد، لأن الأطيان المتبادل عليها تقع في ناحية المنشية البحرية وقد نقل الاختصاص بشأن هذه الناحية إلى مأمورية أخرى هي مأمورية المنتزه منذ سنة 1955، وبناء على ذلك فإن أي تأشير من أي موظف بمأمورية كفر الدوار يكون غير منتج في إثبات تاريخ هذا المحرر ما دام أن الأطيان موضوع عقد البدل لا تتبع هذه المأمورية ولا تختص بالتالي بإجراءات شهره، ونتيجة ما تقدم جميعه أنه لا جدوى من التأشيرتين الواردتين على العقد المذكور في إثبات تاريخه وفقاً للفقرة "ب" من المادة المشار إليها.
2 - ومن حيث إن المعترضة تستند بجانب ما تقدم إلى قولها بأنه حتى إذا لم تصلح الوسيلة المتقدمة في إثبات التاريخ فإنها تلجأ إلى القياس الوارد بالفقرة "هـ" من المادة 15 المشار إليها، إلا أن هذا الاستناد مردود بدوره بأنه يشترط للأخذ بهذا النظر أن يكون التأشير واقعة قاطعة الدلالة في أن العقد تم تقديمه إلى الشهر العقاري في هذا التاريخ، ومعنى ذلك أن يتم في ظروف وملابسات لا يأتيها شك من أي ناحية من النواحي ويكون ثمة أدلة حاسمة على وقوعه، إلا أن الحال في الطعن الراهن هو أنه غير ثابت أن العقد قدم بالطريق المرسوم قانوناً، وهو أن يبدأ بتقديمه إلى مأمورية الشهر أي رئيس المأمورية ويقوم هذا بعد الفحص الابتدائي بإحالته إلى الموظف المختص بتقدير الرسوم، ولا يكفي في هذا أن تكون الإحالة شفهية كما جاء دفاع الطاعنة، كما أن هذا الطلب لم يتم ذكر شيء عنه في أي من سجلات المأمورية أو أوراقها، هذا فضلاً عن أن التوقيع على كل تأشير مغاير بشكل واضح للتوقيع الآخر على الرغم من أن الموظف أقر أمام اللجنة القضائية بأنه صاحب التوقيعين، وقد علل الحاضر عن الطاعنة هذه المغايرة أمام المحكمة بأن التوقيع الثاني ليس للموظف المذكور وإنما هو لرئيس المأمورية، كل ذلك يلقي ظلالاً من الشك على هذه الواقعة ويبعدها عن أن توصف بأنها واقعة قاطعة، كما لا يجدي الطاعنة استناداً فضلاً عن ذلك إلى الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات المبينة بمحافظة الإسكندرية المتضمنة ربط عوائد أملاك على بعض مبان من يناير سنة 1961 باسم بعض المتبادلين مع المعترضة بمقولة أن هذه المباني استجدت قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، ذلك أنه فضلاً عن أن هذه الشهادات لم يرد بها أي بيان يعين الأرض محل العقد أو أي إشارة إلى بيانات العقد فإن غالبيتها لاحق للقانون رقم 127 لسنة 1961.