أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 880

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

(171)
الطعن رقم 1416 لسنة 30 القضائية

سلاح. العقوبة عن إحرازه: نقض: الحكم في الطعن:
العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح المعدل: هي الأشغال الشاقة المؤبدة. لا يصح أن تصل هذه العقوبة في حدها الأدنى عن السجن عند تطبيق المادة 17 ع. إشارة الحكم إلى قيام الظرف المشدد وقضائه مع ذلك بعقوبة الحبس عملاً بالمادة 26/ 2 من قانون السلاح والمادة 17 ع يوفر الخطأ في القانون. عدم تنبه المحكمة إلى قيام الظرف المشدد يقتضي أن يكون مع النقض الإحالة - لا التصحيح.
إنذار المتهم هو من الظروف المشددة التي يتغير بها وصف الجريمة المسندة إليه وهي إحرازه سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص ويوجب أن تعمل المحكمة حكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - وهي التي تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهذه العقوبة تصل في حدها الأدنى إلى عقوبة السجن عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، ومن ثم يكون قضاء محكمة الموضوع بالحبس تطبيقاً للمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر - في فقرتها الثانية والمادة 17 من قانون العقوبات منطوياً على خطأ في تطبيق القانون - متى صح قيام الظرف المشدد الذي أشار إليه الحكم - وهذا الخطأ كان يقتضي مع نقض الحكم تصحيحه - لولا أن المحكمة لم تتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه محامي المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحاً من الأسلحة النارية المششخنة "البندقية" الموصوفة بالمحضر بغير ترخيص، وسلاحاً من الأسلحة البيضاء "السونكي" الموصوف بالمحضر بغير ترخيص. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 25، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول/ 3. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 بند 2 من القسم 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى والمادتين 304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للتهمة الثانية بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل ومصادرة المضبوطات وببراءته من التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن ملخص الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه انتهى إلى ثبوت الواقعة الأولى المنسوبة إلى المتهم وهي أنه أحرز سلاحاً من الأسلحة النارية المششخنة (البندقية الموصوفة بالمحضر) بغير ترخيص وقضي بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل إعمالاً لنص المادة 17 عقوبات في حين أن المتهم من المشتبه فيهم - والعقوبة الواجبة التطبيق في حقه هي الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة عن السجن في حالة استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه بتاريخ 27/ 7/ 1956 أحرز سلاحاً نارياً من الأسلحة المششخنة بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 الملحق بأولهما فقضت محكمة الجنايات بحبس المتهم سنة واحدة عملاً بالمواد المذكورة وقالت في حكمها إنها ترى أخذه بشيء من الرأفة إعمالاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، رغم ما ثبت من سوابقه من سابقة إنذاره سنة 1955.
وحيث إن المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد نصت على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، جـ، د، هـ، و من المادة السابعة، وقد نصت الفقرة "و" من المادة المذكورة على المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أنذر في سنة 1955، ولذا فإنه كان من المتعين تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون وهي التي تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهذه العقوبة تصل في حدها الأدنى إلى عقوبة السجن عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، ولما كان إنذار الطاعن كما أشار إليه الحكم المطعون فيه هو من الظروف المشددة التي يتغير بها وصف الجريمة ويوجب أن تعمل المحكمة حكم المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة الموضوع بالحبس تطبيقاً للمادة 26/ 2 من القانون المذكور والمادة 17 عقوبات ينطوي على خطأ في تطبيق القانون - متى صح قيام الظرف المشدد الذي أشار إليه الحكم - وكان هذا الخطأ يقتضي نقض الحكم وتصحيحه لولا أن الحكم لم يتنبه لأثر الظرف المشدد ولم ينبه محامي المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضي أن يكون مع النقض الإحالة.