أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 922

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

(180)
الطعن رقم 1541 لسنة 30 القضائية

( أ ) إثبات. شهادة: ما لا يعيب التسبيب والتدليل بشأنها:
إحالة الحكم في بيان مؤدى أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر عند اتفاق أقوالهم فيما استند إليه منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. عدم ذكرها يفيد إطراحها.
(ب) حكم. ما لا يعيب التدليل:
إغفال الحكم بيان بعض تفصيلات تقريري الصفة التشريحية والمعاينة. يكفي أن يورد منهما ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة.
1 - [(1)] لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر - ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في تفصيلات معينة لم يوردها الحكم - ذلك لأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها.
2 - [(2)] لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها - من تقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة - ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (سكيناً) وتوجه إلى المكان الذي اتفق وجود المجني عليه فيه وطعنه بهذه السكين عدة طعنات في مواضع مختلفة من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت والدة المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. وقد استبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على ثبوت إدانة الطاعن على إيراد أقوال بعض شهود الإثبات دون أن يورد أقوال باقي الشهود الذين استند إلى شهادتهم مكتفياً بالإحالة إلى الشهود السابقين مقرراً بأن الأخيرين شهدوا بمضمون شهادة الأولين، ولم يورد جميع إصابات المجني عليه الثابتة في تقرير الصفة التشريحية بل اقتصر على ذكر الإصابتين الطفيفتين بالجانب الأيسر من الظهر، كما لم يأت بذكر لما جاء بتقرير الصفة التشريحية نقلاً عن أوراق المستشفى عن حالة المجني عليه عند وصوله إليها من أنه كان في حالة نزع موتي وتوفى إثر وصوله مما يخالف ما شهد به الدكتور محمد سالم من أنه سأل المجني عليه في المستشفى مرتين فاتهم الطاعن، واستند الحكم فيما استند إلى أقوال هذا الشاهد كدليل من أدلة الإثبات - هذا إلى أن الحكم لم يورد مؤدى المعاينة على وجه التفصيل. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن فريقاً من الطلبة ببلدة انشاص أنشأوا فيما بينهم نادياً رياضياً أسندوا رئاسته لمحمد عباس المولد وكان المتهم (الطاعن) والمجني عليه من أعضائه ويقوم جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات المقررة عليهم إلا أن النادي لم يستمر للغرض الذي أنشئ من أجله لحادث قام بين الأعضاء على إدارته بعامل أن قيمة الاشتراكات المقررة كانت لا تصرف في الغرض الذي أنشئ من أجله النادي ولهذا السبب انقسم الأعضاء إلى فريقين تزعم المتهم حلمي حسن على فريقه وكان المجني عليه هاشم جامع الرفاعي من بين أفراد الفريق الآخر، وحدث حوالي الساعة 6 من مساء يوم أول يوليه سنة 1959 أن ذهب المجني عليه مع بعض من أفراد فريقه وهم محمد وحيد عباس وسالم علي سالم وسالم محمد الغمازي ومنصور إبراهيم نصر إلى حوش مدرسة انشاص الإعدادية لممارسة لعب كرة القدم، وقد اعتادوا ذلك في الأجازة الصيفية حتى ينتهي الإشكال القائم حول النادي، وبينما هم مجتمعون بحوش المدرسة في انتظار إحضار الكرة حضر لهم المتهم ومعه نفر من فريقه وهم فاروق إبراهيم ضيف ومحمد عباس وعبد العظيم سلطان وطلب فاروق إبراهيم ضيف إنهاء موضوع النادي صلحاً وأيده في ذلك المجني عليه على أساس اختيار خمسة أعضاء من كل فريق لإدارة النادي وأثناء الحديث بشأن الصلح بين المجني عليه وبين فاروق إبراهيم تدخل المتهم في حديث الصلح فطلب المجني عليه إمهاله حتى ينتهي حديثه مع فاروق إبراهيم فثار المتهم على المجني عليه وغضب منه وسبه - فجذبه المجني عليه من جلبابه فثارت ثورة الأخير على المجني عليه وتماسكا وأخرج المتهم من جيبه سكيناً وهو في ثورة غضبه وطعن بها المجني عليه طعنتين في جنبه الأيسر من الخلف قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفي أثناء ذلك..." ثم استند الحكم في التدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذه الصورة إلى أقوال محمد سالم ضيف ومحمد وحيد عباس وسالم علي سالم وسالم محمد الغمازى ومنصور إبراهيم قنصوه والدكتور محمد إبراهيم سالم وعبد المنعم علي هاشم ولطفي السيد مصطفى وإلى التقرير الطبي الشرعي والمعاينة، وبعد أن فصل الحكم مضمون شهادة الشاهدين الأولين محمد سالم ضيف ومحمد وحيد عباس وذكر أنهما شهدا بأنهما رأيا الطاعن يعتدي على المجني عليه ويطعنه بالسكين في ظهره أورد مضمون شهادة الدكتور محمد إبراهيم سالم، ثم عرض لشهادة باقي الشهود وقال بأن سالم علي سالم وسالم محمد الغمازي ومنصور إبراهيم قنصوه شهدوا بمضمون شهادة الشاهدين الأولين وأن عبد المنعم هاشم ولطفي السيد مصطفى شهدوا بمضمون شهادة الدكتور محمد إبراهيم سالم، ولما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من اعتماده على شهادة هؤلاء الشهود (الثالث والرابع والسابع والثامن) دون ذكر مؤدى شهادتهم مردوداً بأنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر - ما دامت أقوالهم متفقة فيما أستند إليه الحكم منها - وهو ما لم ينازع الطاعن فيه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل الموضوعي - ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في تفصيلات معينة لم يوردها الحكم، ذلك لأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها - أما ما يثيره الطاعن من عدم إيراد الحكم لتفصيلات ما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة فإن الحكم المطعون فيه قد أورد منهما ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً منها لهذه التفصيلات. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في الوجه المتقدم يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو الإخلال بحق الدفاع إذ أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة ضم أوراق علاج المجني عليه بالمستشفى وإعلان طبيب الاستقبال وسؤاله لمعرفة مدى صدق شهادة الدكتور محمد سالم من أن المجني عليه تحدث إليه بتعقل وأخبره باسم ضاربه، كما طلب سماع شهود نفي على تلك الواقعة فضلاً عن طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين وسماعه في هذا الخصوص - إلا أن المحكمة رفضت هذه الطلبات وردت على ذلك برد قاصر، كما رفضت طلب الدفاع إحضار السكين المستعملة أو التقرير التحليل الخاص بها إن كان أرسلت للتحليل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لطلب سماع شهود النفي ورد عليه بقوله: "وقد أجابت المحكمة طلب الدفاع بتأجيل الدعوى لجلسة اليوم لإعلان شهود النفي - وبجلسة اليوم (26 من مايو سنة 1960) لم يعلن الدفاع عن المتهم شهود نفي وقال شفاهاً بشأنهم إنهم في فترة الامتحانات". ثم قال "وحيث إنه عن طلب سماع شهود النفي فإن المتهم نفسه قد أشهد بعض شهود النفي على أنه لم يقارف الجريمة.... ولم يؤيداه بل خذلاه فيما أشهدهما عليه، أما عن شهود النفي الآخرين الذين تعرض الدفاع لهم وقال عنهم إنهم لم يسمعوا بالتحقيقات، فإن المحكمة أجابت الدفاع لطلبه ولم يحقق هو من ناحيته ذلك الطلب، وقول الدفاع بأنهم في فترة امتحان، فإنه لم يعلن أحداً منهم حتى يعتذر من يعلن بتخلفه عن الحضور لأداء الشهادة للسبب الذي أبداه الدفاع، وبذلك يكون الدفاع قد تقاعس من ناحيته عن إجابة طلبه وليس للمحكمة شأن في ذلك". كما رد الحكم المطعون فيه على طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المجني عليه وسماع شهود معينين بقصد تكذيب الدكتور محمد سالم فيما شهد به من أن المجني عليه كلمه بتعقل وأخبره باسم ضاربه في قوله "إن النيابة العمومية في صدد استيفاء التحقيق قد طلبت من الطبيب الشرعي بكتابها رقم...... الإفادة بعد الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي رقم.... الخاص بالصفة التشريحية عما إذا كان المجني عليه يمكنه أن يتحدث عقب إصابته من عدمه والفترة التي يستغرقها ذلك إن كان في الإمكان حدوثه - وقد أجاب الطبيب الشرعي الدكتور شارل حلمي بكتابه رقم..... المؤرخ...... ما يلي: 1 - إن الإصابات الموصوفة لا يوجد بها ما يتعارض وإمكان تكلم المجني عليه بتعقل. 2 - إنه ليس بهذه الإصابات ما يمنع أن تمتد حياة المصاب بعد وقوعها فترة يتعذر تحديدها بالضبط........ والمحكمة إزاء ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي شارل حلمي الذي تطمئن إليه لسلامة ما ورد به من حجج فنية لا ترى بعد ذلك استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لأخذ رأيه".
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الدكتور محمد سالم التي تأيدت بما قرره الطبيب الشرعي الدكتور شارل حلمي في شأن تكلم المجني عليه بعد إصابته بتعقل فإنها غير ملزمة بتحقيق أوجه الدفاع الموضوعي للمتهم بالطريق الذي يطلبه - أما ما أثاره الدفاع في شأن طلب ضم السكين المستعملة وتقرير تحليلها إن كانت قد أرسلت للتحليل فقد رد الحكم على ذلك في قوله "وحيث إنه بالنسبة لطلب تحريز السكين وتحليل ما قد يوجد بها من آثار دماء على دماء القتيل فإن ذلك الطلب غير منتج في الدعوى والدليل على ذلك ما يلي: 1 - استحالة تنفيذ ذلك الطلب لعدم وجود دماء للمجني عليه يمكن إجراء عمل فصائل عليها. 2 - أن المتهم لم ينكر وجوده بمحل الحادث وتماسكه مع المجني عليه 3 - أن شهود الرؤية أجمعوا على أن المتهم هو الذي طعن المجني عليه بالسكين في جنبه الأيسر فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي واللتين أودتا بحياته". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغاً وكافياً للرد على الطلبات التي تقدم بها الطاعن ومبرراً لرفضها، فإن ما يثيره الطاعن في الوجه المتقدم لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو اضطراب الحكم المطعون فيه وتناقضه في تصوير واقعة الدعوى لأنه إذ سلم بوقوع مشاجرة بين فريقي الطاعن والمجني عليه أصيب فيها هذا الأخير فقد سلم بأن دفاع الطاعن يؤيد هذا التصوير، لأنه لا يمكن تعيين الضارب لتعدد المشتركين في المشاجرة ولا تحديد كيفية الاعتداء.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما تقدم بياناً وافياً، وأورد الأدلة الكافية على ثبوتها بما تتوافر به الجريمة التي دان الطاعن عنها دون اضطراب أو تناقض، وأورد من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه المحكمة في شأن ما قرروه من رؤيتهم للطاعن وهو يعتدي على المجني عليه بالسكين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون في حقيقته إلا جدلاً وارداً على وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن محصل الوجه الرابع هو الخطأ في الإسناد والقصور في البيان، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد أن تقرير الصفة التشريحية دل على وجود إصابتين قطعيتين بظهر المجني عليه مع أن الثابت من التقرير وجود عدة إصابات رضية وإصابة قطعية في الساعد، كما أورد الحكم أن الدكتور محمد سالم شهد بأنه سأل المجني عليه فأجابه بتعقل عن اسم ضاربه في حين أن هذا الشاهد قرر في التحقيق أن المجني عليه كان في النزع الأخير، كما أن الحكم لم يورد عن المعاينة سوى أثر الدماء التي وجدت على النخيل وأغفل ما ورد بها عن كيفية وقوع الحادث وتصوير الشهود له.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد من تقرير الصفة التشريحية ومن المعاينة ما يكفي لتبرير اقتناعه بإدانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ذلك وإلى الأدلة التي استندت إليها، فإنها غير ملزمة بأن تورد في حكمها كل ما تضمنته التحقيقات من وقائع، على أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من إغفال الحكم وجود إصابات رضية بالمجني عليه، ذلك أنه وقد اطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو الذي طعن المجني عليه طعنتين في ظهره، وهما على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي اللتان نشأت عنهما الوفاة فإن الحكم يكون سديداً إذ دان الطاعن عن قتل المجني عليه، ولا يؤثر في مسئوليته هذه مشاركة الغير في الاعتداء على المجني عليه اعتداء ترك آثار إصابات رضية ما دام أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام محكمة الموضوع أن هذه الإصابات الأخيرة قد شاركت في إحداث وفاة المجني عليه - كما أن ما حصلته من أقوال الدكتور محمد سالم عن إجابة المجني عليه بتعقل وذكره اسم الطاعن باعتبار أنه هو الذي اعتدى عليه لا يتعارض مع حالة النزع التي كان يعانيها المجني عليه المذكور، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
وحيث إن محصل الوجه الخامس هو القصور في بيان نية القتل لدى الطاعن وهي غير متوافرة في حقه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استظهر نية القتل لدى الطاعن في قوله "وحيث إن نية القتل قد ثبتت قبل المتهم بدلالة الآلة التي استعملها في الاعتداء - وهي سكين ذات نصل حاد هي بذاتها آلة قاتلة إذا أصابت مقتلاً، وقد ثبت أن الإصابات قد تعددت بالمجني عليه، وأن الإصابتين اللتين بظهره قد أحدثتا قطعاً غائراً بنسيج الرئة اليسرى وترتب على ذلك حصول نزيف وهاتان الإصابتان هما في مقتل بالنسبة لمحلهما وقد قارف المتهم جريمته بطعن المجني عليه بالسكين في ظهره طعنتين بقصد إزهاق روحه" وهذا الذي استدل به الحكم على توافر نية القتل سائغ وكاف للتدليل على قيام هذه النية، فضلاً عن أن العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت بمقتضى المادة 236/ 1 من قانون العقوبات فيما لو استبعدت نية القتل فلا جدوى للطاعن مما يثيره في هذا الوجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


[(1)] أنظر الحكم في الطعن 739/ 29 ق - (جلسة 2/ 11/ 1959) - قاعدة 179 - مجموعة الأحكام - السنة 10 - صفحة 839.
[(2)] المبدأ ذاته في الطعن 1953/ 30 ق - (جلسة 6/ 2/ 1961)، 2386/ 30 - (جلسة 27/ 2/ 1961).