أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 947

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.

(185)
الطعن رقم 1466 سنة 30 القضائية

( أ ) إجراءات المحاكمة.
فقد محضر المعاينة في قضية مرفوعة أمام المحكمة: سؤال المحكمة وكيل النيابة مجري المعاينة يتحقق به استكمال النقص الناشئ عن فقد محضرها. الم 558 أ. ج.
(ب) دفاع.
طلب المعاينة: متى يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته؟ إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة على ما رواه شهودها.
(ج) تحقيق. إثبات.
ما لا يبطل المعاينة: إجراؤها في غيبة المتهم. ما يملكه المتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب. سلطة المحكمة في تقدير هذه المعاينة.
(د) إتلاف عمدي. نقض.
أسباب الطعن الموضوعية: ما تعلق بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. مثال المنازعة في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب المعاقب عليه بالمادة 361/ 2 ع.
1 - إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال وكيل النيابة الذي قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقص الذي نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذي ارتأته أخذاً بما يجري به نص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - [(1)] من المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً ولا تلتزم المحكمة بإجابته - فإذا كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت إلى أقوال محقق الواقعة وخلصت منها - لأسباب سائغة - إلى إمكان مشاهدة شاهد الرؤية للمتهمين وقت مقارفتهما الاعتداء على المجني عليه، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ولا محل للنعي عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها.
3 - [(2)] المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هي رأت لذلك موجباً، ولا يبطلها غياب المتهم وقت إجرائها، وكل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها - كما هو الشأن في سائر الأوراق.
4 - إذا كان الثابت أن المتهم أو المدافع عنه لم ينازع أيهما في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب والذي طلبت النيابة العامة تطبيق المادة 361 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية - بالنسبة إليه ودارت المرافعة على هذا الأساس، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى والفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما: المتهمان الأولان - قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية على قتله وأعد الأول فأساً والثاني شرشرة وقصدا إلى حيث كان يعمل بحقله وانهالا عليه ضرباً قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني خرب ماكينة الري المبينة بالمحضر والمملوكة لآخر بأن طرق عليها بفأس فكسر أجزائها وكان ذلك بقصد الإساءة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و361/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى شقيق القتيل، عن نفسه وبصفته وصياً للخصومة على ابنة شقيقه القاصرة بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء لهما قبلهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. وأمام محكمة الجنايات وجهت النيابة تهمة الشهادة الزور إلى المتهم الثالث وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين المسندتين إليه وإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته وصياً على قاصرة القتيل بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليهما الأولان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

.... حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه كما أخل بحقهما في الدفاع ذلك أنه استدل بصفة أصيلة على ثبوت تهمة القتل العمد التي دين بها الطاعن الأول، وتهمة إحداث الجرح التي دين بها الطاعن الثاني على شهادة محمد سيد أحمد غرابيل من أنه شاهدهما يعتديان على المجني عليه مع أنه يوجد حائل مادي عبارة عن بناء ضخم مركب عليه ساقية يحول دون رؤيته الاعتداء من الموضع الذي قرر أنه كان موجوداً به ونظراً إلى فقد محضر المعاينة من أوراق الدعوى وعدم تغير الأوضاع المادية لمكان الحادث فقد طلب الدفاع من الطاعنين من المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة تحقيقاً لهذا الدفاع وإعمالاً لنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بتولي محكمة الموضوع دون غيرها التحقيق في حالة فقد أوراقه بعد رفع القضية أمامها. ولكن المحكمة التفتت عن إجابة هذا الطلب واعتمدت في ذلك على مناقشتها لوكيل النيابة الذي أجرى المعاينتين المفقودتين على رغم أن أقواله كانت تستند إلى الذاكرة، وإلى مسودات رسوم بالقلم الرصاص، وأنه ذهب إلى القول بأن مكان القتل في المعاينة الأولى التي عاصرت الحادث كان على مسافة ووضع يخالف ما أرشده عنه الشهود في المعاينة الثانية في غيبة الطاعنين مما كان يقتضي من المحكمة الاستجابة إلى هذا الطلب، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم شابه قصور في بيان الواقعة التي دين من أجلها، ذلك أنه ساءله طبقاً للمادتين 242/ 1 و361/ 1، 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه أقصى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 361 - وهي تجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة 242/ 1 - ومناط العقاب بالمادة المذكورة هو أن يكون الإتلاف بقصد الإساءة وأن يجاوز الضرر المالي عشرة جنيهات. وقد خلص الحكم إلى ذلك دون أن يبين وجه الإتلاف ومداه وأساس الاستدلال به على قيمة الضرر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعد الأول فأساً والثاني شرشرة وقصدا إلى حيث كان يعمل بحقله وانهالا عليه ضرباً قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأن الطاعن الثاني خرب ماكينة الري المملوكة لآخر بأن طرق عليها بفأس فكسر بعض أجزائها وكان ذلك بقصد الإساءة وذلك طبقاً للمواد 230 و231 و361/ 1، 2 من قانون العقوبات، وادعى محمد طه الديب شقيق المجني عليه القتيل بحق مدني عن نفسه وبصفته وصياً للخصومة على ابنة القتيل القاصر قبل الطاعنين متضامنين بمبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة دانت الطاعن الأول بقتل المجني عليه عمداً عملاً بالمادة 234 من قانون العقوبات مستبعدة ظرف سبق الإصرار ودانت الطاعن الثاني بالمادتين 242/ 1 و361/ 1 - 2 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة واحدة هي الحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. وقد بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنان بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي ومن استعراف الكلب البوليسي ومن شهادة وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق وقام بالمعاينة التي فقد جزء منها - وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تولت بنفسها سؤال وكيل النيابة الذي قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها وهي بهذا قد استكملت النقص الذي نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذي ارتأته أخذاً بما يجري به نص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص بأنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق" وعرض الحكم إلى ما أثاره الدفاع في خصوص إجراء المعاينة فقال "وحيث إن طلب الدفاع معاينة مكان الحادث من جديد لا جدوى منه بعد أن ناقشت المحكمة والدفاع السيد المحقق الذي أجرى المعاينة والتحقيق فأبان موقف المتهمين (الطاعنين) من المجني عليه ومطاردتهم له وموقف الشهود من واقع الرسم الذي سبق أن أجراه وقت الحادث وبين بوضوح أن الحادث وقع نهاراً وليس هناك حوائل مادية تعوق الرؤية. كما أن الأرض كانت مكشوفة من الزراعة. أما المصلى المزعومة فليس لها من أثر فلم يكن وقت المعاينة أي مبنى وأن المحقق يذكر أن الأرض كانت فضاء وأن الشاهد محمد سيد أحمد غرابيل كان يصلي على حافة القناة في أرض فضاء. أما الزعم بوجود مبنى ساقية ارتفاع سورها ثلاثة أمتار فقد أجاب السيد المحقق عن ذلك بأنه استبان وقت المعاينة من مكان وقوف الشاهد الذي أرشد عنه في حينه أنه يستطيع رؤية المجني عليه واعتداء المتهمين بسهولة ودون أي حائل وحتى مع قيام هذه الساقية. وحيث إنه لما تقدم تطمئن المحكمة إلى هذه الأقوال ولا ترى بعد مضي ستة أشهر على الحادث أي جدوى من إجراء معاينة أخرى في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من ذلك يتضمن الرد الكافي على ما طلبه المدافع عن الطاعنين تبريراً لرفضه، ذلك بأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال محقق الواقعة وخلصت منها للأسباب السائغة التي ذكرتها إلى إمكان مشاهدة شاهد الرؤية الطاعنين وقت مقارفتهما الاعتداء على المجني عليه فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها، لأنه من المقرر أنه متى كان هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكوّن للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً ولا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يغير من ذلك ألا يكون الطاعنان قد حضرا المعاينة الثانية التي أجريت بإرشاد الشهود أو أن يكون المحقق قد قرر أن مكان القتل في المعاينة التي عاصرت الحادث يختلف عن المكان الذي أرشده عنه الشهود في المعاينة الثانية، ذلك أن المعاينة التي تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هي رأت لذلك موجباً. وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها. كما هو الشأن في سائر الأدلة فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشيء في هذا الصدد واطمأنت إلى ما قرره المحقق من أن شاهد الرؤية كان يستطيع الرؤية من المكان الذي كان به وقت الحادث فلا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت برواية المحقق في هذا الشأن واستندت إليها في حكمها، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من قصور في بيان واقعة الإتلاف التي دين بها مردوداً بأن الحكم قد بين هذه الواقعة في قوله "وحيث إنه ثبت من أقوال محمد سيد أحمد غرابيل بأن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) وقد رأى الشاهد يهم بالذهاب نحوهما لمنعهما من الاعتداء على القتيل اتجه نحوه فهرب الشاهد وعندئذ تناول المتهم المذكور فأساً وخرب بها أتومبيل المياه المملوك لمحمد سيد أحمد غرابيل بأن طرق عليه بفأس فكسر بعض أجزائه وكان ذلك بقصد الإساءة، وقد ثبت هذا الإتلاف بشهادة محمد سيد أحمد غرابيل وفياضة صادق علي، وجزء المعاينة المرفق بالأوراق والثابت منه وجود إتلاف بالماكينة المذكورة" "وحيث إن تهمة الإتلاف قد بلغت من الجسامة حداً تقدره المحكمة في سبيل إصلاحها ما يتجاوز العشرة جنيهات الأمر المنطبق على المادة 361/ 1 و2 من قانون العقوبات" لما كان ذلك، وكانت المادة 361 من قانون العقوبات لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً وأن عبارة قصد الإساءة لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائي العام في جرائم الإتلاف العمدية المبينة في القانون لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم وكان ما أورده الحكم في ذلك تتوافر به جريمة الإتلاف العمد كما هي معرفة به بنص المادة 361 من ذلك القانون، ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن المذكور أو المدافع عنه لم ينازع أيهما في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب والذي طلبت النيابة العامة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 361 من قانون العقوبات بالنسبة إليه ودارت المرافعة على هذا الأساس فلا يقبل منه أن يثير هذه المنازعة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى والفصل فيه في حدود سلطتها التقديرية بلا معقب عليها في ذلك. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


[(1)] مبدأ الطعن 1514 لسنة 26 ق - (جلسة 11/ 2/ 1957) والطعن 442 لسنة 27 ق - جلسة 11/ 6/ 1957 - مج الأحكام سنة 8 - القاعدة 42 ص 140، 177 ص 646 على التوالي، المبدأ ذاته في الطعن 1589/ 30 ق - (جلسة 16/ 1/ 1961) وراجع أيضاً القاعدة 173 صفحة 887 من هذا العدد.
[(2)] مبدأ الطعن 336 لسنة 22 ق - (جلسة 9/ 6/ 1952) - مج الأحكام - السنة الثالثة - قاعدة رقم 393 ص 1052، والطعن 1723 لسنة 27 ق - (جلسة 20/ 1/ 1958) - مج الأحكام - السنة التاسعة - قاعدة رقم 17 ص 68، والطعن 615 لسنة 29 ق - (جلسة 7/ 12/ 1959) - مج الأحكام - السنة العاشرة - قاعدة رقم 200 ص 977.