مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 224

(82)
جلسة 26 من يونيه 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، ومحمود طلعت الغزالي وجمال الدين إبراهيم وريده، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 408 لسنة 19 القضائية

( أ ) أعضاء مجلس الدولة - وظيفة المندوب - تعيين - تعيين من الخارج.
مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة أن المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة وأن وظيفة المندوب هي أولى وظائف التعيين لأعضاء المجلس وبالتالي لا يسري بالنسبة لها القيد الذي ورد في المادة 56 من القانون المذكور والذي أوجب ألا يجاوز عدد المعينين من غير أعضاء المجلس ربع عدد الوظائف الشاغرة - القانون رقم 47 لسنة 1972 أكد هذا المعنى عندما نص صراحة في المادة 74 منه على أنه لا يدخل في نسبة الربع المشار إليها وظائف المندوبين.
(ب) أعضاء مجلس الدولة - الأعمال النظيرة لأعمال مجلس الدولة - هيئة الشرطة - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المرسوم الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1950 في شأن الأعمال النظيرة لأعمال مجلس الدولة الفنية نص في البند الخامس من المادة الأولى منه على اعتبار عمل الموظفين الفنيين بإدارات التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح نظير لأعمال مجلس الدولة الفنية - لما كان من مهام ضباط الشرطة الأساسية مباشرة التحقيقات في كل ما يعرض عليهم من أمور جنائية ومدنية وإدارية ومالية والسهر على تنفيذ القوانين واللوائح بما من مقتضاه اضطلاعهم بدراسة القانون وتفسيره وتأويله وتطبيقه فإنهم بهذه المثابة يندرجون ضمن الموظفين المنصوص عليهم في البند الخامس سالف الذكر - أعمال الباحثين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تقوم على اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بهم تعتبر من أعمال إدارات التشريع والشئون القانونية في حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى سالفة الذكر.
(جـ) أعضاء مجلس الدولة - تعيين - التعيين من خارج المجلس - الإعلان عن الوظائف.
القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة نظم أحكام التعيين في الوظائف الفنية بمجلس الدولة - لم يقيد هو ولا اللائحة الداخلية للمجلس سلطة الإدارة في التعيين من خارج المجلس بوجوب الإعلان عن هذه الوظائف - مقتضى ذلك أن التعيين الذي يصدر متجاوزاً لشروط الإعلان يكون شأن التعيين غير المسبوق بإعلان صحيح.
(د) أعضاء مجلس الدولة - تعيين - أقدمية - محاماة - الوظيفة المعادلة.
المعينون من خارج المجلس يكون تحديد أقدميتهم على أساس إرادة الجهة التي تصدر قرار التعيين في الاعتداد بأقدمية المعين كلها أو بعضها في حدود الضوابط التي نص عليها المشرع - الجهة التي تصدر قرار التعيين يجب عليها إذا مارست الرخصة التي خولها إياها المشرع أن تلتزم بالضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن ومنها أن لا ترجع بالأقدمية إلى تاريخ سابق على استيفاء العضو شروط التعيين في وظيفة مندوب - مقتضى ذلك أنه لا يجوز لها أن ترجع بأقدميته إلى تاريخ سابق على حصوله على الدبلوم الثاني أو تاريخ سابق لانقضاء سنة على ممارسة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة لمن يعين من المحامين في الوظيفة المذكورة أو أن ترجع بأقدميته إلى تاريخ سابق على أقدميته في الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يعين فيها.
1 - إنه عن النعي على القرار الجمهوري رقم 1197 لسنة 1972 بأنه صدر بالمخالفة للقانون فيما تضمنه من تعيين عدد من المندوبين يجاوز ربع عدد وظائف المندوبين الخالية، فمردود بأن المشرع نص في المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة معدلة بالقانونين 13 لسنة 1969 و86 لسنة 1969 على أن يشكل مجلس الدولة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس المستشارين والمستشارين المساعدين ومن النواب والمندوبين، وقضى في الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون، كما نص المشرع في المادة 55 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر على أنه يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس الدولة أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا إذا كان التعيين في وظيفة مندوب، واعتبر المندوب المساعد الملحق بالمجلس معيناً في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لتاريخ توفر هذا الشرط بالنسبة له. ومقتضى ذلك أن المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة وأن وظيفة المندوب هي أولى وظائف التعيين لأعضاء المجلس، وبالتالي لا يسري بالنسبة لها القيد الذي ورد في المادة 56 من القانون المذكور والذي أوجب ألا يجاوز عدد المعينين من غير أعضاء المجلس ربع عدد الوظائف الشاغرة، وقد أكد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هذا المعنى عندما نص صراحة في المادة 74 منه على أن لا يدخل في نسبة الربع المشار إليها وظائف المندوبين.
2 - إنه عن النعي بأن وظائف ضباط الشرطة والباحثين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمفتشين بوزارة العمل ليست من الوظائف النظيرة للوظائف الفنية بمجلس الدولة فقول داحض، ذلك أن المرسوم الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1950 في شأن الأعمال النظيرة لأعمال مجلس الدولة الفنية والذي صدر في ظله القرار المطعون فيه سالف الذكر يقضي في البند الخامس من المادة الأولى منه بأن يعتبر عمل الموظفين الفنين بإدارات التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح نظيراً لأعمال مجلس الدولة الفنية. ولما كان الأمر كذلك وكان من مهام ضباط الشرطة الأساسية مباشرة التحقيقات في كل ما يعرض عليهم من أمور جنائية ومدنية وإدارية ومالية والسهر في حدود اختصاصهم على تنفيذ القوانين واللوائح، بما من مقتضاه اضطلاعهم بدراسة القانون وتفسيره وتأويله وتطبيقه، وهم بهذه المثابة يندرجون ضمن الموظفين المنصوص عليهم في البند الخامس سالف الذكر، ولقد سلم بهذا الفهم قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1973 ببيان الأعمال التي تعتبر نظيرة للعمل الفني بمجلس الدولة فنص في البند الخامس من المادة الأولى منه على اعتبار أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة من الأعمال النظيرة للعمل القضائي، وبالنسبة لأعمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبصفة خاصة الباحثين به فإنها تقوم على اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وإبداء الرأي الفني في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئونهم والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وإبداء الرأي الفني في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئونهم والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالدولة، ومؤدى ذلك أن هذه الأعمال تعتبر من أعمال إدارات التشريع والشئون القانونية في حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1950 سالف الذكر، كما أن أعمال الأستاذ..... المفتش بوزارة العمل بوصفه باحثاً أول فإنها بدورها تتعلق باقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعمل والعمال والإشراف على تنفيذها ويأخذ بهذه المثابة حكم الباحثين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومن ثم تعتبر أعماله نظيرة لأعمال مجلس الدولة الفنية.
3 - إنه عن النعي بمخالفة شروط الإعلان عن وظائف المندوبين فإنه مردود، ذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي صدر في ظله القرار المطعون فيه نظم أحكام التعيين في الوظائف الفنية بمجلس الدولة ولم يقيد هو ولا اللائحة الداخلية للمجلس سلطة الإدارة في التعيين من خارج المجلس بوجوب الإعلان عن هذه الوظائف، ومن ثم فإن التعيين الذي يصدر متجاوزاً لشروط الإعلان يكون شأن التعيين غير المسبوق بإعلان صحيح، ولا مطعن عليه إلا بدعوى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في التقدم للتعيين في الوظائف المعلن عليها وذلك بالنسبة لمن لم يتقدم بطلبه احتراماً لشروط الإعلان، وهو ما ليس متحققاً في الطعن الماثل حيث إن الطاعن من أعضاء مجلس الدولة القدامى.
4 - إنه عن المنازعة في تحديد الأقدميات، فإنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة أنه نظم شروط التعيين في الوظائف الفنية بالمجلس وطريقة التعيين وأقدمية المعينين، ويتضح من مجموع هذه الأحكام:
أولاً - أن الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، وفقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 55 من القانون المذكور، شرط لصحة التعيين في وظيفة مندوب بالمجلس شأنه في ذلك شأن شرط الحصول على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق الواجب توافره لتعيين أعضاء مجلس الدولة، وأن شرط تعيين المحامي مندوباً بالمجلس وفقاً لحكم المادة 122 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية التي أحالت إليها المادة 57 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر، أن يكون من المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل. ثانياً - أن المشرع جعل أقدمية المعين من خارج المجلس وفقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 55 لسنة 1959 آنف الذكر، من تاريخ القرار الصادر بالتعيين، وجاز للسلطة التي تملك التعيين أن تحدد تاريخاً آخر للأقدمية في الدرجة التي عين فيها العضو، وجعل استعماله هذه الرخصة متروكاً لمشيئتها تجريها وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة، فلها أن تعتد بأقدمية المعين من الخارج في الوظيفة المعادلة التي كان يشغلها أو لا تعتد بها أو أن تعتد بجزء منها - وخول المشرع لسلطة التعيين بالنسبة للمحامي أن تحدد أقدميته بين أغلبية زملائه داخل المجلس أو أن لا ترتب له أقدمية. ومن ثم فإن المعينين من خارج المجلس يكون تحديد أقدميتهم على أساس إرادة الجهة التي تصدر قرار التعيين في الاعتداد بأقدمية المعين كلها أو بعضها وذلك في حدود الضوابط التي نص عليها المشرع واعتبارات المصلحة العامة. ثالثاً - أن الجهة التي تصدر قرار التعيين يجب عليها إذا مارست الرخصة التي خولها إياها المشرع أن تلتزم بالضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن، ومنها أن لا ترجع بالأقدمية إلى تاريخ سابق على استيفاء العضو شروط التعيين في وظيفة مندوب، فلا يجوز لها أن ترجع بأقدميته إلى تاريخ سابق على حصوله على الدبلوم الثاني، أو تاريخ سابق لانقضاء سنة على ممارسة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة لم يعين من المحامين في الوظيفة المذكورة، ولا يجوز كذلك للسلطة المختصة بالتعيين أن ترجع بأقدميته إلى تاريخ سابق على أقدميته في الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يعين فيها، ولا أن تحدد لمن كان محامياً أقدمية تجاوز أقدمية أغلبية زملائه داخل المجلس.