مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 263

(89)
جلسة 27 من يونيه 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة، ومحمد بدير الألفي المستشارين.

القضية رقم 206 لسنة 19 القضائية

( أ ) هيئة الشرطة - قرار وزير الداخلية رقم 678 الصادر في 29/ 11/ 1949 بإدخال بعض وظائف إدارة الجوازات والجنسية ضمن هيئات البوليس - يشترط فيمن يطبق عليه كادر هيئات البوليس شرطان أولهما: أن يكون شاغلاً لإحدى وظائف كادر هيئات البوليس وثانيهما: أن يكون حاصلاً على مؤهل عال - مثال: وظيفة باحث بإدارة الجوازات والجنسية - تطبيق.
(ب) مؤهل دراسي - دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية - استعراض للتشريعات المنظمة لدبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية منذ صدور قرار وزير المعارف رقم 7066 لسنة 1946 - اعتباره مؤهلاً عالياً - تطبيق.
1 - إن القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصها نص في المادة الأولى منه على أن (البوليس قوات مدنية ونظامية تؤلف من الهيئات المذكورة بعد:
أولاً: ( أ ) الموظفون الآتي بيانهم...... (ب) موظفو الوزارة الذين يقرر وزير الداخلية إدخالهم ضمن هذه الهيئة بموافقة المجلس الأعلى للبوليس..) وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 678 في 29/ 11/ 1949 - بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس - بإدخال بعض وظائف إدارة الجوازات والجنسية ضمن هيئات البوليس ومن بينها 45 وظيفة (باحث) من الدرجة السادسة، واشترط هذا القرار فيمن يطبق عليه كادر هيئات البوليس أمرين أولهما أن يكون شاغلاً لإحدى هذه الوظائف. وثانيهما أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار وزير الداخلية المتقدم ذكره وإن صدر بسلطة تقديرية في حدود الرخصة المخولة له قانوناً بمقتضى الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة الأولى من القانون المشار إليه، إلا أنه قام على أساس موضوعي من طبيعة الوظائف التي رأى إدخالها ضمن البوليس، ولم يقم على أساس شخصي بقصد تعيين أشخاص بذواتهم بغض النظر عن وظائفهم، الأمر الذي لو صح لأفضى إلى انعدام الضوابط والإخلال بالمساواة بين أفراد الطائفة الواحدة، ومن أجل هذا استهدف القرار المذكور بالإدخال في هيئات البوليس فئات الموظفين بوزارة الداخلية الذين تنتظم كلاً منهم وظائف ذات اختصاصات متماثلة في طبيعتها، وآية ذلك ما أوردته المادة الأولى سالفة الذكر في بنودها (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من بيان طوائف وهيئات برمتها لا عن أفراد من هذه الطوائف والهيئات كالمحافظين والمديرين ووكلائهم ومفتش إدارة التفتيش العام وضباط البوليس على اختلاف رتبهم ومفتش الضبط ومأموري المراكز ومعاوني الإدارة وكونستبلات وصولات وضباط صف وعساكر الخفر السيارة ورجال الخفر النظاميين والهيئات التي يقرر مجلس الوزارة بسبب طبيعة عملها باعتبارها من قوات البوليس.
ومن حيث إنه يبين من ملف خدمة المدعي أنه حصل على دبلوم التجارة المتوسطة وعين في الدرجة الثامنة بوزارة الداخلية (إدارة الجوازات والجنسية) في عام 1947 ثم حصل بعد ذلك على دبلوم الدراسات التكميلية العالية وسويت حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 بمنحه الدرجة السادسة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف جنيه (أي السادس المخفضة) واحتسبت أقدميته فيها من تاريخ حصوله على المؤهل المذكور وتقرر تعيينه في وظيفة باحث بالإدارة المذكورة في 3/ 11/ 1952، ثم نقل باحثاً بقسم الإقامة المؤقتة بإدارة الإقامة من 3/ 6/ 1957، ثم رقي إلى الدرجة الخامسة في عام 1955 ومنح أول مربوطها وقدره 300 سنوياً، ثم انطلق بعد ذلك بالترقيات إلى الدرجات التالية في الكادر الإداري.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المدعي كان يشغل وظيفة "باحث" بإدارة الجوازات والجنسية من 3/ 11/ 1952 والتي استمر قائماً بأعبائها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1955، وهي من الوظائف التي أدخلت ضمن هيئات البوليس بالقرار الوزاري رقم 678 لسنة 1949، وهذا القرار ظل قائماً ونافذ المفعول وقت شغل المدعي لتلك الوظيفة ومن ثم يكون المدعي قد توفر فيه الشرط الذي يتطلبه القرار المشار إليه لتطبيق كادر البوليس وهو شغل إحدى الوظائف الداخلة ضمن الكادر المذكور.
2 - بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1946 صدر قرار وزير المعارف رقم 7066 بشأن إعادة تنظيم الدراسات التكميلية التجارية لخريجي مدارس التجارة المتوسطة، وبمقتضاه أنشئت دراسات تكميلية وتجارية عالية لخريجي هذه المدارس اعتباراً من العام الدراسي 46/ 1947 ويمنح على أثر النجاح فيها (دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية) وأن يكون تقدير هذا الدبلوم معادلاً للدبلوم الذي كان يمنحه المعهد العالي للتجارة الذي اعتبرته قواعد الإنصاف مؤهلاً عالياً، ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 8 من أكتوبر سنة 1950 بتقدير دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية لأول مرة بذلك يمنح الحاصلين عليه الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.500 جنيه شهرياً، وقد جاء في عجز مذكرة وزارة المعارف المؤرخة 7 من نوفمبر سنة 1949 المقدمة لوزارة المالية بطلب تقدير هذا المؤهل عبارة عن "نرجو التفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اعتبار هذا الدبلوم من الدبلومات العالية" وقد تلا هذا القرار قراراً في أول يوليه سنة 1951 الذي قرر منح حملة هذا الدبلوم الدرجة السابعة بماهية عشرة جنيهات تعديلاً لقرار 8 من أكتوبر سنة 1950، وأعقب ذلك قراران لمجلس الوزراء في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 اللذان قررا منحهم الدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه، وهذا التقدير هو الذي قرره قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، وفي 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها التعيين في الوظائف الداخلة في الهيئة تنفيذاً للمادة 11 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951، وقد نوه هذا المرسوم إلى أن شهادة خريجي التجارة التكميلية تعتبر من الشهادات والمؤهلات التي تعتمد صلاحية أصحابها في التقدم للترشيح لوظائف الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط (المادة الرابعة بند 21)، وعلى ذلك فإن الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه من توفرت فيهم شروط الإفادة من قرارات مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 و2، 9 من ديسمبر سنة 1951 وقانون المعادلات الدراسية والذين اعتبروا في الدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه من بدء التعيين قد استقر لهم مركز قانوني في هذه الدرجة لا يجوز المساس به، ويستفاد من تقدير الدبلوم المذكور على هذا النحو اعتباره مؤهلاً عاليا. ذلك أن الدرجة السادسة هي درجة بدء التعيين في الكادر العالي، وهي درجة ترقية فحسب في الكادر المتوسط، ولما كانت المادتان الثانية والخامسة من كادر سنة 1939 تشترطان للتعيين في وظائف الدرجة السادسة الحصول على دبلوم عال أو درجة جامعية، وهو الشرط الذي استلزمته أيضاً المادة 11 من القانون 210 لسنة 1951 فإن مقتضى ذلك اعتبار الدبلوم المشار إليه مؤهلاً عالياً صالحاً للتعيين في الكادر العالي وقد أصدر ديوان الموظفين كتابه رقم 60/ 2/ 22 في 24/ 12/ 1952 - جاء به "نظراً لأن حملة دبلوم الدراسات التجارية العالية معتبرون من حملة الشهادات العالية فإن الديوان يرى أنه يمكن وضع هذا الموظف بالدرجة السادسة الإدارية..) هذا وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية يعتبر من الدبلومات العالية، وقد وافق مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1946 على منح حامله الدرجة السادسة المخفضة بماهية شهرية قدرها 10.500 جنيه كما قرر مرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 (في المادة الرابعة منه بالبند 22) صلاحيته للترشيح في التعيين في الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط، وأنه لا ينتقص من تقدير هذا المؤهل من حيث المستوى العلمي أو ينزل به من هذه الناحية عن مرتبة الدبلومات العالية الفنية الأخرى كون المرتب الأول الذي تقرر منحه لحامله وقتذاك هو 10.500 جنيه شهرياً في الدرجة السادسة وهو ما يؤيد ما ذهبت إليه هذه المحكمة من استقرار المركز القانوني لحملة هذا المؤهل الأخير من عينوا في الدرجة السادسة بمرتب 10.500 جنيه على النحو السالف إيضاحه.
ومن حيث إنه متى كان الثابت - كما سلف بيانه - أن المدعي كان شاغلاً لوظيفة باحث بإدارة الجوازات والجنسية اعتباراً من 3/ 11/ 1952، وأنه حاصل على إحدى الشهادات العالية فإنه يكون قد توافر في حقه الشرطان اللذان استلزمهما قرار وزير الداخلية رقم 678 لسنة 1949 السابق الإشارة إليه، ولذلك لا يكون ثمة حاجة إذن لصدور قرار فردي خاص به كي يدخله في كادر هيئات البوليس وذلك طالما أنه يستمد حقه في ذلك من طبيعة الوظيفة التي شغلها بعد أن أدخلت هذه الوظيفة فعلاً ضمن هيئات البوليس بمقتضى القرار سالف الذكر، ومن ثم يعتبر داخلاً ضمن هذه الهيئات اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة باحث بإدارة الجوازات والجنسية.