أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 820

جلسة 22 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

(143)
الطعن رقم 1902 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "حجية الأحكام".
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية قيامها بين طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. مؤداه. عدم الاحتجاج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً فيها تمثيلاً صحيحاً. م 101 إثبات.
(2) أهلية. أحوال شخصية. ولاية على المال. دعوى. نيابة "نيابة قانونية".
بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليها. أثره. ثبوت أهليته كاملة. اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً. مناطه. المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
1- مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيداً أو تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون وأن المناط في اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً هو أن يكون القاصر قد مثل الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى واستمرار مباشرة الوصي لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 2599 لسنة 1976 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدهما السادس والسابعة بصفتها وصية على الطاعنين وآخر بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 1970 المتضمن بيعهم لهم مساحة 18 ط 4 ف، قضت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما السادس والسابعة بصفتها الحكم بالاستئناف رقم 462 سنة 29 ق المنصورة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 326 لسنة 30 ق المنصورة وبتاريخ 4/ 5/ 1983 قضت المحكمة بالاستئناف بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 462 لسنة 29 ق المنصورة طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببلوغهم سن الرشد قبل رفع الدعوى الابتدائية رقم 2599 لسنة 1976 مدني كلي المنصورة ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدها السابقة في تمثيلهم أمام القضاء ورغم ثبوت ذلك من شهادات ميلادهم المقدمة ضمن مستنداتهم قضت المحكمة بعدم جواز نظر استئنافهم لسابقة الفصل فيه باعتبار المطعون ضدها السابعة نائبة عنهم مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً صحيحاً. والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون، وأن المناط في اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً هو أن يكون القاصر قد مثل الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى واستمرار مباشرة الوصي لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم ببلوغهم سن الرشد من قبل رفع الدعوى الابتدائية وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في مدوناته بصحة تمثيل المطعون ضدها السابعة للطاعنين على أساس قيام النيابة الاتفاقية ورتب على ذلك توافر شرط وحدة الخصوم في الاستئنافين دون تمحيص لدفاع الطاعنين الذي قد يتغير مع تحققه وجه الرأي في الدعوى مما يشوبه بقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.