أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 38

جلسة 4 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وفؤاد نبوي ومحمد سعيد.

(4)
الطعن رقم 32586 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". إعدام.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تنحي محامى المتهم عن الدفاع عنه وندب المحكمة محامياً للدفاع - ترافع وأبدى ما عن له من أوجه دفاع - عدم تمسك المتهم بالتأجيل لتوكيل محام لا إخلال فيه بحق الدفاع.
(4) إثبات "اعتراف" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى أقوال أحد الشهود. ما دامت أقواله متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إليه.
(6) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم.
(7) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على استخلاص توافر سبق الإصرار في حق الطاعن.
(8) ظروف مشددة. سبق إصرار. قتل عمد.
عدم اشتراط أن يكون الإصرار على القتل منصرفاً إلى شخص معين بالذات.
(9) قتل عمد. سبق إصرار. سرقة. ارتباط.
الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات. التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل.
(10) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تنفيذها". قتل عمد.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
عدم نصه في الحكم على طريقة الإعدام. لا عيب فيه. علة ذلك؟
طريقة الإعدام من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه، وإن إثبات تاريخ تقديمها يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المتهم كان قد وكل الأستاذ/ ...... المحامي والذي تنحى عن الدفاع عنه فطلب المتهم من المحكمة ندب محام آخر للدفاع عنه ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام، فندبت له المحكمة محامين آخرين ترافعا في الدعوى وأبديا ما عن لهما من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حق الدفاع.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من أقوال أحد الشهود ما دامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فإن ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف المتهم يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
5 - الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإثبات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
6 - قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليه وفي التدليل على استعماله السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله: وحيث إنه عن الإصرار السابق فإنه قائم في حق المتهم من توافر الباعث على القتل الذي انتواه وإعداده السم من اليوم السابق على الواقعة، بعد أن هداه شيطانه إلى طريقة استخدامه، واحتفاظ المتهم بهذا السم معه حال اصطحابه المجني عليه بسيارته يراوغه متظاهراً بمحاولة الحصول على كمية من الأرز من محافظة البحيرة ونقلها إلى الإسكندرية. وكان ذلك في هدوء وروية وتدبر لما يقترفه ولا يؤثر في ثبوت هذا القصد اتجاهه إلى المجني عليه بذاته أو اتجاهه إلى من يجده أو يصادفه وهو أمر تستشف منه المحكمة إصراراً سابقاً وقصداً مبيتاً.
7 - البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغاً ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون. فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
8 - لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص معين وجده أو التقى به مصادفة.
9 - ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل.
10 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، ولا ضير على المحكمة في عدم النص على طريقة الإعدام - لأن هذا من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم - كما خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه قتل......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سماً واستدرجه حال كونه قائداً سيارته..... نقل الإسكندرية إلى مكان الحادث وما أن ظفر به حتى قدم له مشروباً دس فيه السم فأفقده الوعي وألقى به في أحد المصارف فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك ارتكاب جنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق السيارة سالفة البيان المملوكة للمجني عليه، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 233، 234/ 1 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وبإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: حيث إن واقعات الدعوى حسبما وقرت في يقين المحكمة، مستخلصة من سائر الأوراق حاصلها أن المتهم كان يمر بضائقة مالية، وإذ أراد الفكاك منها زين له الشيطان وسيلة ذلك وهي سرقة إحدى السيارات، وبيعها لتجار قطع الغيار المستعملة بعد قتل سائقها بالسم إذ هو في نظره أسهل طرق القتل، فاشترى نفاذاً لما انتواه، كيسين من سم الفئران وهو مادة كربامائية عضوية شديدة السمية، لدسه لسائق السيارة الذي يصادفه، واتجه إلى موقف السيارات بالعامرية فتقابل مع شقيق المجني عليه الأصغر وطلب منه أن يقوم بنقل شحنة أرز من محافظة البحيرة - كفر الدوار - فأرشده عن أخيه المجني عليه - لأنه يحمل ترخيص قيادة، وبعد أن وافقه الأخير - المجني عليه - على الأجرة المتفق عليها - سار بسيارته يرافقه المتهم الذي ظل يراوغه ويستدرجه إلى أن وصلا إلى قرية أبيس الأولى التابعة لمركز كفر الدوار، وعندما أبصر إحدى الصيدليات استوقف المجني عليه بالقرب منها وقام بشراء محقن طبي "سرنجة" كما اشترى من أحد البقالين علبتي عصير "بست" ثم وقف بعيداً عن سائق السيارة حيث قام بسحب كمية من العصير بواسطة المحقن وخلطه بكمية من السم الذي كان قد أعده، وأعادها بذات الطريقة داخل العلبة ووضع بالمكان المعد للتناول ماصة "شفاطة" وعندما وصل إلى حيث يقف السائق أعطاه العصير المخلوط بالسم، بينما احتفظ لنفسه بعلبة العصير السليمة وظل يرتشف منها، وبعد قليل ظهرت على المجني عليه أعراض التسمم حتى خارت قواه، فسلم المتهم السيارة لقيادتها بدلاً منه، فاتجه بها إلى طريق ترابي يحفه أحد المصارف حيث قام بإلقاء المجني عليه به فسقط في المياه وهو لا زال على قيد الحياة، وفر بالسيارة لبيعها لدى تجار الجملة إلا أنه لم يتمكن لعدم إيجاد مشتر فتركها بشارع أبي سليمان بقسم الرمل، وبعد أيام ظهرت جثة المجني عليه طافية بذات المصرف بعد أن جرفها التيار عند كوبري الألمان التابع لقسم الرمل وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة مرجعه المبيد الحشري المحتوي على مادة كربامائية. وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومما أثبته تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الكيماوي، وحصل الحكم مؤدي هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات - وخلص الحكم إلى إدانة المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المواد 230، 233، 234/ 3، 318 من قانون العقوبات بوصف ارتكابه جريمة قتل المجني عليه عمداً بطريق السم المرتبط بجنحة سرقة سيارته. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المتهم كان قد وكل الأستاذ/ ...... المحامي والذي تنحى عن الدفاع عنه فطلب المتهم من المحكمة ندب محام للدفاع عنه ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام، فندبت له المحكمة محاميين آخرين ترافعا في الدعوى وأبديا ما عن لهما من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى على النحو المتقدم وحصل أقوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها أردف ذلك بتحصيل اعتراف المحكوم عليه في قوله: وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة اعترف تفصيلاً بارتكاب واقعة قتل "المجني عليه بالسم بقصد سرقة سيارته بما يتفق ومضمون ما شهد به شاهدا الإثبات الأول والثاني وأضاف أن نية القتل باتت لديه من اليوم السابق على ارتكاب الواقعة وأنه اختار طريقة القتل بالسم لأنها أسرع الطرق لإحداث القتل خاصة وأنه يرتكبه بمفرده دون معاونة له كل ذلك حتى يتمكن من سرقة السيارة وبيعها لتجار الخردة" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من أقوال أحد الشهود ما دامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فإن ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف المتهم يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الإثبات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع وعول عليه - ضمن ما عول - في قضائه، فإنه يكون بريئاً من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد استظهر نية القتل فهي لا شك ثابتة في حق المتهم إذ قام بدس السم الفتاك في مشروب العصير الذي قدمه للمجني عليه وهذا السم مركب كربامائي عضوي يستخدم كمبيد حشري وهو ما يحدث عنه الموت لا محالة، فقد برر المتهم استخدامه لتلك الطريقة - باعتبارها أسرع طرق القتل وأيسرها - حتى يتمكن من الخلاص من المجني عليه والفوز بالسيارة المسروقة وهو ما يقطع بجلاء بانتواء المتهم إزهاق روح المجني عليه. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليه وفي التدليل على استعماله السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله: وحيث إنه عن الإصرار السابق فإنه قائم في حق المتهم من توافر الباعث على القتل الذي انتواه وإعداده السم من اليوم السابق على الواقعة، بعد أن هداه شيطانه إلى طريقة استخدامه، واحتفاظ المتهم بهذا السم معه حال اصطحابه المجني عليه بسيارته يراوغه متظاهراً بمحاولة الحصول على كمية من الأرز من محافظة البحيرة ونقلها إلى الإسكندرية. وكان ذلك في هدوء وروية وتدبر لما يقترفه، ولا يؤثر في ثبوت هذا القصد اتجاهه إلى المجني عليه بذاته أو اتجاهه إلى من يجده أو يصادفه وهو أمر تستشف منه المحكمة الإصرار السابق والقصد المبيت. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما ساقه الحكم ما سلف سائغاً ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معروف به في القانون، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك أن يكون الإصرار على القتل غير منصرف إلى شخص معين بالذات، لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل. لما كان ذلك، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها - على ما سلف بيانه - أن المتهم قارف فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة سيارته، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة، ومن ثم يتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فضلاً عن توافر ظرفي سبق الإصرار واستعمال السم كظرفين مشددين للقتل. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ولا ضير على المحكمة في عدم النص على طريقة الإعدام - لأن هذا من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم - كما خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.