أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 835

جلسة 23 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(146)
الطعن رقم 363 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم".
قوة الأمر المقضي. مناطها.
(2) شهر عقاري. تسجيل. ملكية. بيع.
وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية. تخلف ذلك. أثر نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. خلوه مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ. مؤداه. انتقال ملكية العقار إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
(3) دعوى "بعض أنواع الدعاوى" صورية. التزام. عقد.
الطعن بالصورية. ماهيته. عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه. التواطؤ. وروده في نطاق الدعوى البوليصة لا يفيد الصورية ولا يمنع من جديد التعاقد وقيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية. وجوب إبداء الطعن بالصورية قبل التمسك بالغش أو التواطؤ. جواز الجمع بينهما متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم.
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1941 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية ورتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول إلا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير وإذ جاء هذا النص خلو مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب إله التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ومن ثم فإنه لا يقبل الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إليه الملكية لا يسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ.
3- الطعن بالصورية ينعى عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قصد الإضرار بالدائن وإن ورد في نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية وغير مانع من جدية التعاقد ومن قام الرغبة في إحداث آثاره القانونية مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد أن كان قد تمسك في شأنه بالغش أو التواطؤ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2860 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم وآخرين طالباً الحكم بمحو وشطب الإشهار رقم 7319 لسنة 1979 القاهرة لإمكان تسجيل الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5455 لسنة 96 مدني استئناف القاهرة مع تسليم العين موضوع النزاع وقال بياناً لدعواه أنه قضى لصالحه في الاستئناف رقم 5455 لسنة 96 ق بصحة ونفاذ عقد بيع صادر له من المطعون ضدهما الأولين لقطعة أرض أنه لما كانا قد باعا ذات الأرض إلى المطعون ضدها الثالثة بموجب عقد البيع المشهر برقم 7319 لسنة 1979 القاهرة فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 18/ 2/ 1982 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 900 لسنة 100 ق مدني طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية الأمر المقضي به ذلك أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5455 لسنة 96 ق مدني استئناف القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له أصبحت له حجية قبل المطعون ضدهما الأولين والمطعون ضدها الثالثة باعتبارها خلفاً خاصاً وما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يهدر حجيته بل كان يتعين عليه ألا يعتد بالمحرر المسجل موضوع الدعوى احتراماً لحجية ذلك الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم، لما كان ذلك وكان البين من الحكم في الاستئناف رقم 5455 لسنة 96 ق مدني استئناف القاهرة الصادر لصالح الطاعن ضد المطعون ضدهما الأوليين هو عن صحة ونفاذ البيع المؤرخ 5/ 1/ 1977 وهو يختلف عن سبب وموضوع الحكم المطعون فيه الصادر لصالح المطعون ضدها الثالثة ومن ثم فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانوني صحيح ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأولين من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن عقد البيع المحرر بين المطعون ضدهم شابه الغش والتواطؤ للإضرار به وبحقوقه وأن التسجيل كان وليد ذلك فيكون باطلاً ولا يسري في حقه وأنه دلل على ذلك التواطؤ بعدة قرائن إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ولم يرد على القرائن التي ساقها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث عن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية ورتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير وإذ جاء هذا النص خلواً مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ومن ثم فإنه لا يقبل الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إليه الملكية لا بسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني والثالث والسبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان الطعن على التصرف الصادر من المطعون ضدهما الأولين للمطعون ضدها الثالثة بالتواطؤ لا يمنع من الطعن عليه بالصورية وليس بينهما تعارض فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الطعن بصورية ذلك التصرف على سند من أنه يتعارض مع الطعن بالغش والتواطؤ وأن الطاعن لم يبين ما إذا كانت صورية مطلقة أم نسبيه ولم يحقق دفاعه سالف الذكر بالرغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطعن بالصورية يعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قصد الإضرار بالدائن وإن ورد في نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية وغير مانع من جدية التعاقد، ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد أن كان قد تمسك في شأنه بالغش أو التواطؤ ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن لم يتمسك بصورية عقد البيع المشهر برقم 7319 لسنة 1979 القاهرة أمام محكمة أول درجة وإنما ساق عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المطعون ضدهما الأولين والمطعون ضدها الثالثة وكان هذا لا يعني التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طلبه المؤسس على التواطؤ أو الغش فلا يجوز له به ذلك أن يطعن على ذلك العقد بالصورية ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع فيكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.