مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1984 إلى آخر فبراير سنة 1985) - صـ 40

(9)
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي أبو النعاس - المستشارين.

الطعن رقم 1523 لسنة 28 القضائية

( أ ) دعوى "صفة في الدعوى - إدارة قضايا الحكومة - صفتها في تمثيل الجهات القضائية".
حضور إدارة قضايا الحكومة في الدعوى دون أن يبدي الحاضر عنها أنه يمثل وزير التربية والتعليم الذي لا صفة له في الدعوى في حين أن الصفة تثبت لمحافظة القاهرة في مخاصمة القرار المطعون عليه - الإدارة تمثل الخصم الصحيح ذا الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده - تطبيق.
(ب) شهادات دراسية - خطأ مادي في بياناتها.
اختلاف الاسم بين شهادة الميلاد وبين الشهادة الابتدائية - خطأ مادي واجب التصحيح طالما لم تجحد الجهة الإدارية أن المطعون ضده هو ذات الشخص صاحب المستندين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد 25 من يوليو سنة 1982 م أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير التربية والتعليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1523 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 25 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 453 لسنة 35 قضائية المرفوعة من محمد فوزي محمد متولي علي. ضد وزير التربية والتعليم والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تصحيح اسم المدعي المدون بالشهادة بالابتدائية التي حصل عليها سنة 1950 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم (أولاً) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. (ثانياً) أصلياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بعد اختصام صاحب الصفة في الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 5/ 1984 وقررت الدائرة بجلسة 4/ 6/ 1984 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 20/ 10/ 1984 م.
وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1980 أقام المطعون ضده في الطعن الماثل الدعوى رقم 1595 لسنة 1980 مدني كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد وزير التربية والتعليم بعريضة طلب في ختامها الحكم بتغيير بيانات الشهادة الابتدائية الحاصل عليها من فوزي محمد متولي علي إلى محمد فوزي محمد متولي علي مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أنه قيد بسجل مواليد ناحية كفر منصور مركز طوخ قليوبية باسم محمد فوزي واسم الأب محمد متولي علي ثم التحق بمدرسة المعهد العلمي الابتدائية التابعة لمنطقة القاهرة التعليمية الجنوبية فقيد اسمه بسجلات المدرسة على النحو الوارد بشهادة الميلاد. وعندما حصل على الشهادة الابتدائية وجد اسمه المدون بها هو "فوزي محمد متولي علي" فتقدم إلى المنطقة التعليمية طالباً تصحيح الاسم الوارد في الشهادة الدراسية ليصبح مطابقاً لاسمه الوارد في شهادة الميلاد إلا أن المنطقة رفضت الاستجابة إلى طلبه بكتابها المؤرخ 16/ 2/ 1980 م.
وبجلسة 29/ 10/ 1980 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات. وبناء على ذلك قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 453 لسنة 35 قضائية وصدر الحكم فيها بجلسة 25/ 5/ 1982 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تصحيح اسم المدعي المدون بالشهادة الابتدائية التي حصل عليها سنة 1950 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن الثابت من المستخرج الرسمي لقيد ميلاد المدعي أن اسمه "محمد فوزي" وأن اسم والده "محمد متولي علي" وتاريخ ميلاده 19/ 3/ 1933، وأنه من مواليد ناحية كفر منصور مركز طوخ مديرية القليوبية في حين أن الثابت من الاطلاع على استمارة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المحررة بخط يده (المدعي) أن اسمه "فوزي محمد متولي علي" وأن محل ميلاده هو عنوان والده شارع التلول بالسيدة زينب بالقاهرة، وفيما عدا ذلك فإن اسم الوالد وتاريخ الميلاد متطابقين" واستطردت المحكمة أن الاختلاف في اسم المدعي وفي محل ميلاده يرجع في تقديرها إلى حداثة سنة وقت تحرير استمارة الشهادة الابتدائية في 8/ 2/ 1950 فقد سجل فيها الاسم المعروف به (اسم الشهرة) فوزي لعدم إدراكه أن له اسماً مركباً، كما سجل فيها عنوان والده بالقاهرة على أنه محل ميلاده لعدم علمه بالمكان الذي ولد فيه خاصة وأن شهادة الميلاد يفترض إيداعها المدرسة عن طريق والده الأمر الذي يدل على خطأ الجهة الإدارية في مراجعة بيانات الاستمارة ومطابقتها على بيانات شهادة الميلاد الموجودة بملف المدرسة أو على الأقل خطأ الجهة الإدارية في مطالبة المدعي أو والده بتقديم شهادة الميلاد في حالة عدم وجودها بالملف. وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه يكون غير مستند إلى أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن تقرير الطعن في الحكم المشار إليه قد قام على أساس مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك أن الدعوى، من ناحية، رفعت على غير ذي صفة لأن وزير التربية والتعليم بصفته لا يمثل منطقة جنوب القاهرة التعليمية وإنما الممثل القانوني لها هو محافظ القاهرة عملاً بنص المادة الرابعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي كما أن الحكم، من ناحية أخرى، ذهب إلى أن الاختلاف في اسم المدعي وفي محل ميلاده يرجع إلى حداثة سنة وقت تحريره الاستمارة في 8/ 2/ 1950 في حين أن الثابت كما جاء بعريضة الدعوى، أنه من مواليد 1933 وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1950 وبالتالي كان في السابعة عشرة من عمره وقت تحرير الاستمارة، ومن يبلغ تلك السن لا يقال أنه حدث حتى يخلط في محل ميلاده وفي اسمه ولا يدرك أن له اسماً مركباً.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الأول ومع التسليم بأن محافظ القاهرة هو صاحب الصفة في مخاصمة القرار المطعون فيه فإن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة القضاء الإداري أن إدارة قضايا الحكومة حضرت في الدعوى أمامها دون أن يبدي الحاضر أنه يمثل وزير التربية والتعليم الذي لا صفة له في الدعوى.
ومن حيث إن المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أن "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة". ومفاد ذلك أنه في حالة رفع الدعوى على غير ذي صفة يتعين على المحكمة تأجيل نظرها لإعلان ذي الصفة بدلاً من الحكم بعدم قبولها.
وقد استهدف المشرع بهذا النص الذي استحدثه قانون المرافعات الحالي تبسيط الإجراءات تقديراً منه لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة ذات الصفة في التداعي.
ومن حيث إن المادة 6 من قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... وإذا كان ذلك وكانت إدارة قضايا الحكومة قد حضرت في الدعوى فمن ثم فإنها تكون قد مثلت الخصم الصحيح ذا الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده في مواجهة إدارة قضايا الحكومة النائبة عنه قانوناً.
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك يكون الوجه الأول من الطعن الماثل غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني فإنه لا مراء في أن الاختلاف الحاصل في اسم المطعون ضده بين شهادة ميلاده وبين الشهادة الابتدائية الحاصل عليها، وأياً كانت ظروفه وملابساته لا يعدو أن يكون بمثابة الخطأ المادي واجب التصحيح طالما لم تجحد الجهة الإدارية أن المطعون ضده هو ذات الشخص صاحب المستندين، وكان يتعين على تلك الجهة عند تحرير استمارة الشهادة الابتدائية - وكما أشار الحكم المطعون فيه بحق - أن تقوم بمراجعة بياناتها ومطابقتها على البيانات المدونة بشهادة الميلاد المودعة ملف الطالب بالمدرسة.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق والقانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات".