مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1984 إلى آخر فبراير سنة 1985) - صـ 45

(10)
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

الطعن رقم 560 لسنة 30 القضائية

دعوى - الطعن في الأحكام - ميعاد الطعن.
ميعاد الطعن في الأحكام ستون يوماً - المرض النفسي أو العصبي على فرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة وبالتالي لا يصلح أن يكون سبباً لانقطاع الميعاد أو امتداده - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر سنة 1983 أودع الأستاذ عبد الخالق عمر المحامي نائباً عن الأستاذ مسعد الشوربجي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 560 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 21/ 6/ 1982 في الدعوى رقم 281 لسنة 9 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد الطاعن والذي قضى بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وقد طلب الطاعن في تقرير طعنه للأسباب التي استند إليها قبول الطعن شكلاً بمقولة أن الميعاد لا ينفتح إلا بزوال العذر القهري، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مع إلزام المطعون ضدهما بعودة الطاعن للعمل.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 10/ 1984 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 20/ 10/ 1984 وفيها استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 281 لسنة 9 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن، قد صدر بجلسة 21/ 6/ 1982، بمجازاته بالفصل من الخدمة وكان الثابت أن وكيل الطاعن قد حضر أمام المحكمة التأديبية بجلسة 20/ 6/ 1982 وقرر بأن موكله قد انقطع عن العمل المدة المشار إليها بتقرير الاتهام وحتى الآن بسبب ظروفه الصحية والعائلية ولعدم رغبته في العودة إلى العمل.
ومن حيث إن ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في 21/ 6/ 1982 بينما لم يتقدم الطاعن بتقرير الطعن في الحكم إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا إلا في يوم الأربعاء الموافق 21/ 12/ 1983، فإن الطعن على هذا النحو يكون قد قدم بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً فيصبح والحال كذلك غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعن من أن مرضه النفسي والعصبي يعتبر عذراً قهرياً كالقوة القاهرة وأن ميعاد الطعن في الحكم لا ينفتح بالنسبة له إلا بعد زوال هذا العذر القهري، لا وجه لهذا القول، ذلك أنه فضلاً عن أن ادعاء الطاعن المرض النفسي جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه في الأوراق فإن ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية على نحو ما ورد بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد جاء محدداً بستين يوماً واستقر قضاء المحكمة على أن المرض النفسي بفرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة وبالتالي لا يصلح أن يكون سبباً لانقطاع الميعاد أو امتداده.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.


[(1)] يراجع الطعن رقم 352 - 23 (30/ 12/ 1971) مجموعة الإدارية العليا في 15 سنة الجزء الثاني ص 1227.