أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 857

جلسة 27 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال مراد.

(149)
الطعن رقم 1678 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن". شركات.
الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن دون اسم ممثلها القانوني. كاف لقبول الطعن.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء".
إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار المتعاقدين.
(3، 4) قضاء "قضاء مستعجل". اختصاص. إيجار "إيجار الأماكن". "إيجار الأرض الفضاء".
(3) الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع. القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي. وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.
(4) دعوى المؤجرين بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء لانتهاء الإيجار ومنازعة الأخير في امتداد العقد. قرار القاضي المستعجل - بعد التناول عن صفة الاستعجال - بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع. لا بطلان. علة ذلك.
(5 - 7) نقض أسباب الطعن "السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
5- انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. تعييب أسباب قضاءه في هذا الخصوص - غير منتج.
6- انتهاء الحكم صحيحاً في قضائه. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
7- وجوب بيان جميع أسباب الطعن في تقرير الطعن. حظر التمسك. بعد حصول التقرير بالطعن. بأسباب لم ترد به ولو كان تقديم هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
1- المقرر أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت الشركة الطاعنة هي الأصل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسمها المميز في صحيفة الطعن بالنقض دون اسم ممثلها الذي أصدر التوكيل للمحامي رافع الطعن كاف لقبوله.
2- أن المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 والقانون رقم 52 لسنة 1969 - قد استثنت صراحة إيجار الأرض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور ولما كان المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد في العقد طالما أنه لا يخالف الواقع أو يجافي الحقيقة وإنه لا يخرج الأرض الفضاء عن طبيعتها هذه أن تكون مسورة أو مقام عليها مبان لم تكن محل اعتبار المتعاقدين ومن ثم فإن ما أنتهي إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عقد الإيجار قد انصب على أرض فضاء وأن كون هذه الأرض مسورة أمر لم يكن محل اعتبار فلا يغير من طبيعتها. ومن ثم لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن. فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية والمعدلة فصلاً في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى وأن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات.
4- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء بطلب طرد الشركة الطاعنة في الأرض الفضاء موضوع التداعي استناداً لانتهاء مدة الإيجار الواردة في العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة في امتداد العقد باعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن وكان المطلوب في الدعوى على هذا النحو - وبعد التنازل عن صفة الاستعجال فيها - هو فصل في أصل الحق فإن قرار القاضي المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً.
5- إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج.
6- إذ انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطأ قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
7- المقرر - أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن بالنقض وحظر إبداؤها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بني عليه طعنه في التقرير بالطعن الذي يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وحظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيه وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أورد هذا السبب غير المتعلق بالنظام العام في مذكرته الشارحة دون أن يورده في تقرير الطعن فإنه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 549 لسنة 1981 مستعجل إسكندرية بطلب الحكم بطرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء المؤجرة لها بالعقد المؤرخ 7/ 3/ 1966 لانتهاء مدة الإيجار وإنذارها بعدم الرغبة في التجديد. قررت المحكمة - وبعد التنازل عن صفة الاستعجال - إحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية باتفاق الطرفين فقيدت برقم 2551 لسنة 1981 إسكندرية الابتدائية. وبتاريخ 22/ 1/ 1981 حكمت أولاً: برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثانياً: بطرد الطاعنة من الأرض موضوع النزاع. استأنفت الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 733 لسنة 37 ق إسكندرية وبتاريخ 18/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت المطعون ضدهما مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع والطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدهما أن الصحيفة أودعت من المحامي رافع الطعن بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة وليس عن رئيس مجلس إدارتها باعتباره الممثل لها والذي اختصم بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون الطعن باطلاً لإيداعه باسم الشركة دون ممثلها القانوني وهو رئيس مجلس إدارتها.
وحيث إن الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت الشركة الطاعنة هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسمها المميز في صحيفة الطعن بالنقض دون اسم ممثلها الذي أصدر التوكيل للمحامي رافع الطعن كاف لقبوله ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعي بالثلاثة الأولى منها مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أنه لما كانت العبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال دون ما ورد بشأنها بالعقد وكان الثابت أن العين المؤجرة أرض محاطة بسور ارتفاعه ثلاثة أمتار ولها باب من الخشب فإنها تعد مكاناً باعتباره حرزاً وتخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن محل التعاقد أرض فضاء ورتب على ذلك خروجها عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة الأولى من القانون 49 سنة 1977 - المقابلة للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 والقانون رقم 52 لسنة 1969 - قد استثنت صراحة إيجار الأرض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور، ولما كان المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد في العقد طالما أنه لا يخالف الواقع أو يجافي الحقيقة وإنه لا يخرج الأرض الفضاء عن طبيعتها هذه أن تكون مسورة أو مقام عليها مبان لم تكن محل اعتبار المتعاقدين ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عقد الإيجار قد انصب على أرض فضاء وأن كون هذه الأرض مسورة أن لم يكن محل اعتبار فلا يغير من طبيعتها ومن ثم لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان فيه وفى بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقيمت الدعوى ابتداء أمام القاضي المستعجل فقرر إحالتها إلى محكمة الموضوع بناء على طلب المطعون ضدهما وإذ كان اختصاص القضاء المستعجل من النظام العام فإن تخلف شرط من شروط التقاضي أمامه فإنه لا يملك سوى الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن قرار الإحالة الصادر من القاضي المستعجل يكون باطلاً وكذا الحكم الصادر من محكمة الموضوع بناء على هذه الإحالة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع استناداً لاتفاق الطرفين على الإحالة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة له فصلاً في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى وأن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء بطلب طرد الشركة الطاعنة في الأرض الفضاء موضوع التداعي استناداً لانتهاء مدة الإيجار الواردة في العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة في امتداد العقد باعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن وكان المطلوب في الدعوى على هذا النحو - وبعد التنازل عن صفة الاستعجال فيها - هو فصل في أصل الحق فإن قرار القاضي المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاؤه في هذا الخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة أضافت بمذكرتها الشارحة سبباً آخر نعت فيه على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ لم يرد دفاعها من إن الحكم الابتدائي بني على مذكرة قدمت من المطعون ضدهما أثناء حجز الدعوى للحكم دون أن تكون معلنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن بالنقض وحظر إبداؤها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بني عليها طعنه في التقرير بالطعن الذي يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وحظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيه وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أورد هذا السبب غير المتعلق بالنظام العام في مذكرته الشارحة دون أن يورده في تقرير الطعن فإنه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.