أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 873

جلسة 27 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ومختار أباظة.

(152)
الطعنان رقما 2075، 2112 لسنة 52 القضائية

دعوى" تعجيل السير في الدعوى" "سقوط الخصومة. إعلان "ميعاد الإعلان.
تعجيل الدعوى بعد وقفها. شرطه. تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي". أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بمجرد قيد صحيفة التعجيل خلال سنة من آخر إجراء صحيح مانعاً من سقوط الخصومة رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما في الطعن رقم 2112 لسنة 52 ق أقام على الجمعية الطاعنة الدعوى رقم 115 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 476 مليم، 89703 جنيه قيمة العمولة المستحقة له عن مبيعاتها من المنتجات البترولية خلال الفترة من 1/ 8/ 1958 حتى 30/ 9/ 1964. تدخلت المطعون ضدها الثانية في الدعوى خصماً منضماً للمدعي في طلباته. وفى 15/ 6/ 1968 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهما استأنف الورثة السير في الدعوى بذات الطلبات. وبتاريخ 25/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في الاستئناف رقم 338 لسنة 85 ق تجاري القاهرة. وبعد أن قضى في هذا الاستئناف بتاريخ 29/ 5/ 1975 بعدم جوازه عجل المطعون ضدهما السير في دعواهما بصحيفة قيدت في قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 19/ 5/ 1976 وأعلنت في 5/ 9/ 1976 للطاعنة التي دفعت بسقوط الخصومة وبتاريخ 27/ 11/ 1976 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبإعادة الدعوى للمرافعة في موضوعها. وفى 22/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بإلزام الجمعية الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 476 مليم، 89703 جنيه والفوائد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 94 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 5/ 1982 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامها بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 729 مليم، 3891 جنيه والفوائد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2112 لسنة 52 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم كما طعن المطعون ضدهما في الحكم السالف بطريق النقض بالطعن رقم 2075 لسنة 52 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الأول إلى الطعن الثاني ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 2112 لسنة 52 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى على أن صحيفة تعجيلها من الوقف قيدت في 19/ 5/ 1976 بقلم كتاب المحكمة الابتدائية خلال سنة من زوال سبب الوقف - بصدور الحكم في الاستئناف رقم 338 لسنة 1987 - في 29/ 5/ 1975 في حين أن مؤدى نص المادة 134 من قانون المرافعات وجوب إتمام إعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء هذه السنة ولم تعلن الطاعنة بها إلا في 5/ 9/ 1976 أي بعد فوات الميعاد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 134 من قانون المرافعات أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بمجرد قيد صحيفة التعجيل خلال سنة من آخر إجراء صحيح مانعاً من سقوط الخصومة رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الطعن رقم 2075 لسنة 52 ق المرفوع عن ذات الحكم من المطعون ضدهما في الطعن الأول يصبح ولا محل له دون حاجة لبحث أسبابه.