أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 64

جلسة 19 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري ومصطفى محمد أحمد.

(9)
الطعن رقم 24118 لسنة 67 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نيابة عامة. استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين. جواز أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير المختص بإجرائهما.
(2) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه من رجال الضبط القضائي. حد ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه" مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي بالكتابة. علة ذلك؟
1 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "أنه من المقرر قانوناً متى أجاز إذن التفتيش الصادر من السلطة المختصة لمأمور الضبط القضائي الصادر له هذا الإذن ندب غيره لتنفيذه لا يشترط في هذا الندب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومن باب أولى لا يستلزم من قام بالقبض والتفتيش إثباته في المحضر الذي يحرره بإجراءات التفتيش لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة فهو بهذه المثابة والأصيل سواء. لما كان ذلك, وكان الثابت من إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة المختصة بتفتيش شخص ومسكن المتهم للنقيب...... قد خول لهذا الأخير ندب غيره لتنفيذ ذلك الإذن وبناء على ذلك قام بندب المقدم...... فإن الدفع يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه وهو النقيب......... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن مما لا يجادل فيه الطاعن لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء.
2 - طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى وتحت بصره وهو الحال في الدعوى المطروحة.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وكان الطاعن لا ينازع في أنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه، ومن ثم فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر نبات القنب الهندي بغير قصد من القصود وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير المختص بإجرائهما إذ أن إذن النيابة العامة وإن كان قد صدر للمأذون له الأصيل بالتفتيش أو لمن يندبه إلا أن محضر الضبط قد جاء خلواً مما يفيد أن المأذون له بالضبط والتفتيش قد ندب غيره لإجرائهما إلا أن المحكمة قد فهمت الدفع على نحو خاطئ ولم تفطن إلى مرماه وجاء ردها على نحو لا يتفق وحقيقة الدفع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر نبات القنب الهندي بغير قصد من القصود وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والتي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "أنه من المقرر قانوناً متى أجاز إذن التفتيش الصادر من السلطة المختصة لمأمور الضبط القضائي الصادر له هذا الإذن ندب غيره لتنفيذه لا يشترط في هذا الندب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومن باب أولى لا يستلزم من قام بالقبض والتفتيش إثباته في المحضر الذي يحرره بإجراءات التفتيش لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة فهو بهذه المثابة والأصيل سواء" ولما كان ذلك, وكان الثابت من إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة المختصة بتفتيش شخص ومسكن المتهم للنقيب...... قد خول لهذا الأخير ندب غيره لتنفيذ ذلك الإذن وبناء على ذلك قام بندب المقدم..... فإن الدفع يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه وهو النقيب.......... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي، فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغه لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما لا يجادل فيه الطاعن لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى وتحت بصره وهو الحال في الدعوى المطروحة وفوق ما تقدم فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وكان الطاعن لا ينازع في أنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه، ومن ثم فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًَ.