أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة السابعة والأربعون - الجزء الأول - صـ 164

جلسة 11 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.

(34)
الطعن رقم 1613 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن" "السبب غير المقبول".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.
(2، 3) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "الأحكام غير الجائز استئنافها" "ميعاد الاستئناف". نقض "المصلحة في الطعن".
(2) القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم سريان ميعاد الاستئناف إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه لفصله في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم. م 212 مرافعات.
(3) النعي على الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بقبول التظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها. ثبوت رفع التظلم في الميعاد. أثره. عدم تحقيق النعي سوى مصلحة نظرية للطاعن. علة ذلك. القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع القضاء برفضه.
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
2 - لما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1989 بقبول التظلم شكلاً وإن كان يجوز استئنافه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتباره قضاء لم يتناول منازعة في تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات إلا أنه لم تنتهِ به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام في 8/ 10/ 1978 التظلم من أمر التقدير محل النزاع والذي كان قد أعلن إليه قانوناً بتاريخ 3/ 10/ 1978 أي في خلال الثمانية أيام المحددة لرفع التظلم خلالها والمبينة في المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 المنطبقة على واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فإن التظلم يكون بذلك قد رفع في الميعاد ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذي حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 11/ 1/ 1989 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر بتاريخ 20/ 12/ 1989 باعتبار أن الحكم الأخير قد فصل في تقدير الرسوم فلا يجوز استئنافه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليها - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليهما منه أية فائدة مادام أن التظلم قد رفع في الميعاد - على ما سبق بيانه - إذ أن القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع القضاء برفضه وبالتالي يكون النعي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالزقازيق أصدر أمراً بتقدير مبلغ 541 جنيهاً و510 مليم قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضده عن المحرر المشهر برقم 3759 لسنة 1983 الزقازيق، تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 6616 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية طالباً إلغاءه لمخالفته قواعد هذا التقدير. دفع الطاعنان بصفتيهما بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 11/ 1/ 1989 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول المعارضة شكلاً وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 12/ 1989 بتعديل أمر التقدير إلى مبلغ 297 جنيهاً و542 مليماً. وإثر صدور هذا الحكم استأنف الطاعنان الحكم الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1989 بالاستئناف رقم 122 لسنة 33ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 23/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسببيّ الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر استئنافه للحكم السابق صدوره بقبول التظلم شكلاً غير جائز مادام أن الحكم المنهي للخصومة لا يقبل الطعن فيه بهذا الطريق طبقاً للمادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 مع أن الحكم الأول قابل للاستئناف قانوناً وذلك بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وفق ما تقضي به المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1989 بقبول التظلم شكلاً وإن كان يجوز استئنافه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتباره قضاء لم يتناول منازعة في تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات إلا أنه ولم تنتهِ به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام في 8/ 10/ 1978 التظلم من أمر التقدير محل النزاع والذي كان قد أعلن إليه قانوناً بتاريخ 3/ 10/ 1978 أي في خلال الثمانية أيام المحددة لرفع التظلم خلالها والمبينة في المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 المنطبقة على واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فإن التظلم يكون بذلك قد رفع في الميعاد ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذي حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 11/ 1/ 1989 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر بتاريخ 20/ 12/ 1989 باعتبار أن هذا الحكم الأخير قد فصل في تقدير الرسوم فلا يجوز استئنافه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليها - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليهما منه أية فائدة مادام أن التظلم قد رفع في الميعاد - على ما سبق بيانه - إذ أن القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع القضاء برفضه وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.