مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1984 إلى آخر فبراير سنة 1985) - صـ 58

(13)
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة نصحي بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعن رقم 850 لسنة 26 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة.
المادة 110 مرافعات - إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها فإنه يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود بحث اختصاصها وتلتزم بالفصل فيها - أساس ذلك. المادة 110 مرافعات. صدور حكم محكمة القضاء الإداري المحال إليها الدعوى بعدم اختصاصها لأن المنازعة المطروحة لا تدخل ضمن المسائل التي تختص بها محاكم مجلس الدولة وتأسيساً على أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى يتحدد فقط في مجرد نظر الدعوى دون الالتزام بالفصل فيها - غير صحيح - الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص - الحكم في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري - أساس ذلك: بصدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة وصيرورة هذا الحكم نهائياً ينتقل الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة المحال إليها ومتى أصبحت المحكمة هي المختصة وجب عليها الفصل في الدعوى - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 21 من إبريل سنة 1980، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 24 من فبراير سنة 1980 في الدعوى رقم 435 لسنة 1 ق المقامة من السيدة/ وداد حسن الأسطى ضد (1) السيد/ أبو عتاب حسن الأسطى (2) السيد/ عبد المحسن محمد حريتي.
3 - السيد/ رئيس جمعية أوليلة الزراعية، والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف.
وطلبت الهيئة للأسباب الواردة بتقريرها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها.
وتم إعلان الطعن إلى كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى طلب الحكم بذات الطلبات المشار إليها سلفاً.
ونظر الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة) على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 20/ 6/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/ 10/ 1984، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه بمراعاة أن الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني واستوفى كافة أوضاعه الشكلية، لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يتضح من الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ وداد حسن الأسطى قد أقامت الدعوى رقم 726 لسنة 1975 أمام محكمة ميت غمر الجزئية طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بجلسة 29/ 12/ 1974 من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بأوليلة في المنازعة 32 لسنة 1974 والمنازعة رقم 29 لسنة 1974، والمؤيد بالقرار الاستئنافي رقم 6 لسنة 1975 س إصلاح زراعي ميت غمر واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصاريف والأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وبجلسة 23 من فبراير سنة 1978 حكمت محكمة ميت غمر الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة المخصصة وأبقت الفصل في المصروفات وتنفيذاً لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حيث قيدت برقم 435 لسنة 1 ق، وبجلسة 24 من فبراير سنة 1980 قضت المحكمة هي الأخرى بعدم اختصاصها على أساس أن المنازعة المطروحة لا تدخل ضمن المسائل التي تختص بها محاكم مجلس الدولة. وأنه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 110 من قانون المرافعات من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها حيث إن هذا الالتزام يتحدد فقط في مجرد نظر الدعوى دون الالتزام بالفصل فيها.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من هيئة مفوضي الدولة يقوم على أنه إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات فقد كان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الفصل في الدعوى دون معاودة التعرض لاختصاصها.
ومن حيث إنه بالرجوع للمادة 110 من قانون المرافعات يبين أنها قد ألزمت المحكمة إذا ما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، ونصت على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
ومن حيث إنه إعمالاً لحكم المادة 110 المشار إليها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في حالة إذا ما حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها، فإنه يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود بحث اختصاصها بل تلزم بالفصل فيها.
وعلى هذا الوجه، وإذ كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أحيلت إليها من محكمة ميت غمر الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر بعدم اختصاصها، فإن حكمها والحالة هذه يكون قد جاء مخالفاً للقانون. ولا يقدح في ذلك ما ذهبت إليه في حكمها من أنه إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات فإنها تكون ملزمة بمجرد نظر الدعوى لا الفصل، ذلك أنه فيما لو كان هذا هو قصد المشرع فما كانت هناك حاجة لإيراد هذا الحكم هذا فضلاً عن أنه بصدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة وصيرورة هذا الحكم نهائياً، ينتقل الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة المحال إليها، ومتى أصبحت المحكمة هي المختصة وجب عليها الفصل في الدعوى.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون وباختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق الصادر بجلسة 27/ 4/ 1986 حيث قضت بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة - أما في الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها.