أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 99

جلسة 31 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.

(16)
الطعن رقم 40130 لسنة 59 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". قانون "تطبيقه".
تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور أمام محكمة النقض رغم إعلانه لشخصه باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بغير عذر مقبول. اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. أساس ذلك؟
من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن التي أقامها الطاعن والتي تم إعلانه من المحكمة لشخصه باعتباره تاركاً لدعواه المدنية نظراً لوفاة المطعون ضده وتخلف الطاعن عن الحضور رغم علمه بالجلسة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه مع إلزامه مصروفات الترك عملاً بالمواد 260، 261، 266 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي - محضر صلح مؤرخ 12/ 11/ 1979 - وطلب عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية، استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإعادتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت في هذا الطعن - المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية - للمرة الثانية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، ثم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث توفى المطعون ضده بتاريخ 19/ 1/ 1998 كما هو ثابت من شهادة الوفاة التي قدمها محاميه ولم يحضر الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - فقامت هذه المحكمة بإعلانه لشخصه لجلسة 31/ 1/ 2000 باعتباره تاركاً لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن التي أقامها الطاعن والتي تم إعلانه من المحكمة لشخصه باعتباره تاركاً لدعواه المدنية نظراً لوفاة المطعون ضده وتخلف الطاعن عن الحضور رغم علمه بالجلسة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه مع إلزامه مصروفات الترك عملاً بالمواد 260، 261، 266 من قانون الإجراءات الجنائية.